الصفحات

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 42585 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 179 ص 1137


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
-----------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات الديباجة". قضاة . محضر الجلسة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
ورود اسم قاضي رابع تزيداً بمحضر الجلسة . لا يعيب الحكم . مادامت الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم .
لما كان من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم، فإن ورود أسم العضو الرابع تزيدا في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحا، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 2  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا ومحددا. مؤدى ذلك؟
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن اوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 ، 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
- 3  إجراءات " اجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
العبرة ببطلان الاجراءات بما يقع منها امام المحكمة الاستئنافية التمسك ببطلان اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة امام النقض غير جائز
من المقرر ان العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام محكمة الاستئنافية وإذ كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر شيئا بخصوص تعييب اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 4 شيك بدون رصيد . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". مسئولية " مسئولية جنائية".
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلا لسداد قيمة الشيك ما دام كان في استطاعته ذلك قبل الجلسة . السداد اللاحق لقيام جريمة اعطاء شيك دون رصيد لا يعفى من المسئولية الجنائية .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم اجلا لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه ما دام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة، هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد - بفرض حصوله- لا يعفى من المسئولية الجنائية .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية .... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة معه الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتايد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد - قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر من أربعة قضاة على خلاف أحكام القانون, وخالف نص المادتين 310, 312 من قانون الإجراءات الجنائية, وأن الطاعن لم يتمكن من الحضور أمام محكمة أول درجة لإبداء دفاعه, والتفت الحكم عن طلب التأجيل للسداد ولم يعرض له بالإيراد أو الرد - مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم, فإن ورود اسم العضو الرابع تزيدا في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان, مادام الحكم في ذاته صحيحا, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وكان قضاء محكمة النقض فد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا, وكان الطعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 و312 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. ولما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر شيئا بخصوص تعييب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم آجلا لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه مادام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة, هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد - بفرض حصوله -لا يعفي من المسئولية الجنائية لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله, ومن ثم تعين التقرير بذلك, مع إلزام الطاعن مصاريف الدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق