الصفحات

الثلاثاء، 9 أكتوبر 2018

الطعن رقم 256 لسنة 2018 جزائي المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 08/05/2018


هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد عبد الرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا.

---------------
1- عدم معاقبة المشرع الجنائي على التدليس إلا إذا كان على درجة معينة من الخطورة.
2- عدم تحقق جريمة الاحتيال إلا بواسطة وسائل التدليس الجنائي المحددة حصراً في المادة 399 عقوبات.
3- وجوب تبيان المحكمة في حكم الإدانة بجريمة الاحتيال وسيلة التدليس المستعملة لتمكين محكمة النقض من التحقق من دخول هذه الوسيلة في نطاق الوسائل التي حصرها القانون.
4- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجرم الاحتيال دون تبيان الطرق الاحتيالية التي قام بها الطاعن والمصحوبة بالأعمال المادية التي حملت المجني عليه على الاعتقاد بصحتها قد شابه قصور في استظهار توافر أركان جريمة الاحتيال مستوجباً النقض.
---------------
نصب. قصد جنائي. قانون " تطبيقه ". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- التدليس الجنائي في جريمة الاحتيال المعاقب عليها بالمادة 399 من قانون العقوبات على سبيل الحصر. تلتزم المحكمة ببيانه في حكمها للتحقق منه.
- عدم استظهار الحكم المطعون فيه الطرق الاحتيالية التي قام بها الطاعن والمصحوبة بالأعمال المادية التي حملت المجني عليه على الاعتقاد بصحتها. قصور يعجز المحكمة العليا عن اعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون.
لما كان من المقرر أن المشرع الجنائي لا يعاقب على التدليس أياً كانت صورته كما هو الشأن في مجال القانون المدني وإنما يعاقب عليه إذا كان على درجة معينة من الخطورة، وكان مقتضى ذلك أنه حدد وسائل التدليس التي يراها حرية بالعقاب فحصرها على النحو الوارد بالمادة 399 من قانون العقوبات، ويترتب على حصر وسائل التدليس الجنائي أن جريمة الاحتيال لا تقع إذا استعمل الجاني وسيلة تدليس أخرى ولو ترتب عليها تسليم المالك ماله إلى المتهم ولذلك تلتزم المحكمة أن تبين في حكم الإدانة بجريمة الاحتيال وسيلة التدليس التي استعملها الجاني حتى تتمكن محكمة النقض من التحقق من دخول هذه الوسيلة في نطاق الوسائل التي حصرها القانون.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بما أورده في مدوناته بقوله " وحيث إن الاتهام المسند للمتهم المعارض ثابت في حقه ثبوتاً كافياً أخذاً بأقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وما قدمه من دلائل بصور ضوئية من الحوالات المالية المرسلة منه للمتهم المرفقة بأوراق القضية وسند المديونية بالمبلغ محل القضية بما يفيد ذلك الأمر مما توصل معه المتهم للاستلاء على المبالغ النقدية ولإقرار المتهم بجلسة المحاكمة باستلامه المبلغ المدعى اختلاسه " دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي قام بها الطاعن والمصحوبة بالأعمال المادية التي حملت المجني عليه على الاعتقاد بصحتها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه قصور في استظهار توافر أركان جريمة الاحتيال التي دان الطاعن بها، الأمر الذي يعجز المحكمة العليا عن إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه.
---------------
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 15/1/2014 وسابق عليه بدائرة الشارقة:-
توصل إلى الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المبين وصفاً وقيمة بالمحضر، والمملوك للمجني عليه/.......، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن ادعى له أنه سيتم إدخاله كشريك في شركة ...... لتجارة الرخام والسيراميك وأكد حيلته بعرض الترخيص وأعمال المصنع، وكان من شأن ذلك كله خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبالغ للمتهم على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقا للمادة 399/1 من قانون العقوبات.
وبجلسة 6/7/2015 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه لمدة سنة وإبعاده عن البلاد، وإذ عارض المحكوم عليه، قضت المحكمة بجلسة 19/12/2017 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة خمسة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بأداء الرسم المستحق، والاحتفاظ للمجني عليه بحقه في ملاحقته مدنياً، استأنف بالاستئناف رقم 4550 لسنة 2017، وبجلسة 26/2/2018 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبته بالحبس شهرا واحداً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسوم القضائية. لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فطعن عليه بطريق النقض بالطعن المطروح، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإدانته بجريمة الاحتيال رغم عدم توافر أركانها ولم يورد ماهية الطرق الاحتيالية التي اتخذها الطاعن لإيهام المجني عليه ولم يبينها وأغفل المستندات والتقرير المحاسبي الذي قدمه الطاعن والتي تجزم بانتفاء قيام الجريمة وتؤكد مدنية النزاع، وأن أسباب الحكم جاءت معماة لا تنبئ عن الفهم الصحيح لواقعة الدعوى ولم يرد على ما أبداه الطاعن من دفاع ودفوع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن المشرع الجنائي لا يعاقب على التدليس أياً كانت صورته كما هو الشأن في مجال القانون المدني وإنما يعاقب عليه إذا كان على درجة معينة من الخطورة،
وكان مقتضى ذلك أنه حدد وسائل التدليس التي يراها حرية بالعقاب فحصرها على النحو الوارد بالمادة 399 من قانون العقوبات، ويترتب على حصر وسائل التدليس الجنائي أن جريمة الاحتيال لا تقع إذا استعمل الجاني وسيلة تدليس أخرى ولو ترتب عليها تسليم المالك ماله إلى المتهم
ولذلك تلتزم المحكمة أن تبين في حكم الإدانة بجريمة الاحتيال وسيلة التدليس التي استعملها الجاني حتى تتمكن محكمة النقض من التحقق من دخول هذه الوسيلة في نطاق الوسائل التي حصرها القانون.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بما أورده في مدوناته بقوله " وحيث إن الاتهام المسند للمتهم المعارض ثابت في حقه ثبوتاً كافياً أخذاً بأقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وما قدمه من دلائل بصور ضوئية من الحوالات المالية المرسلة منه للمتهم المرفقة بأوراق القضية وسند المديونية بالمبلغ محل القضية بما يفيد ذلك الأمر مما توصل معه المتهم للاستلاء على المبالغ النقدية ولإقرار المتهم بجلسة المحاكمة باستلامه المبلغ المدعى اختلاسه " دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي قام بها الطاعن والمصحوبة بالأعمال المادية التي حملت المجني عليه على الاعتقاد بصحتها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه قصور في استظهار توافر أركان جريمة الاحتيال التي دان الطاعن بها، الأمر الذي يعجز المحكمة العليا عن إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه.
* * *

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق