الصفحات

الأربعاء، 3 أكتوبر 2018

الطعن 23523 لسنة 62 ق جلسة 8 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 151 ص 976


برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة واحمد عبد القوى.
-------------
- 1  إكراه . جريمة " اركان الجريمة". خطف . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
جريمة خطف الأنثى. المنصوص عليها بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها؟
إن جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنه كاملة بالإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبيه من شأنها سلب إرادتها .
- 2  إكراه .
ركن الإكراه في جريمة خطف أنثى. تقديره موضوعي.
من المقرر أن تقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير ما دام استدلالها سليما.
- 3  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. وزن أقوال الشهود. موضوعي. مفاد اخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
- 4  حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أوردة الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصه المحكمة ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان الأدلة التي تستند غليها الحكم الصادر بالإدانة فأنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن .
- 5  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام النقض . مثال.
لما كام الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه احتجز بمقر الشرطة أكثر من المدة المقررة قانونا قبل عرض على النيابة بما أثبته من انه قول مرسل لم يؤيد بدليل بالتحقيقات وأن إثارته بمحضر جلسه المحكمة قد به التشكيك في أدلة الأتهام ومدى صحتها وهو ما ترفضه المحكمة لعدم اقتناعها بصحة ثبوته ، فإن ما يثيره من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .
- 6  إثبات "اعتراف. حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الاثبات موضوعي . انتهاء المحكمة الى سلامة اعتراف المتهم لانتفاء الصلة بين إصابته وبين الاعتراف حق لها لا ينال منه تمام الاستجواب داخل قسم الشرطة . اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حضور ضابط الشرطة وخشية الطاعن منهم لا يعد قريناً للإكراه المبطل للاعتراف .
الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه . لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الاعتراف في قولة.: ".. فالثابت بيقين في عقيدة المحكمة أن تلك الإصابات أحدثها المتهمين بأنفسهم بغيه الإفلات من العقاب كما قررا بذلك بالتحقيقات بمحض إرادتهم الحرة أمام النيابة العامة باعتبارها الطرف الأمين على الدعوى العمومية وحيادها في التحقيقات" فإن المحكمة إذا تحققت - للأسباب السائغة التي ساقتها على النحو المتقدم - من أن إصابة الطاعن وباقي المتهمين منبته الصلة تماما بالاعتراف الذى أدلوا به في تحقيق النيابة واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه، تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب ولو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه تم داخل قسم الشرطة لما هو مقرر من أن اختيار المحقق لمكان التحقيق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة انجازه وأن مجرد حضور ضابط الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكما .
- 7  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
النعي على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .
لما كان الدفاع عن الطاعن - على الاعتراف الصادر منه ومن المحكوم عليهم بأنه نتيجة إكراه مادى وقع عليهم - دون اثاره واقعة استجوابهم بمقر الشرطة - وكان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة فليس للطاعن أن يعنى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين بأنهم خطفوا وأخر حدث بالإكراه ....... بأن أوقفوا سيارة أجرة كانت تستقلها وهددوها بأدوات صلبة يحملونها فترجلت كرها عنها فأوقفوا لها سيارة خاصة وحملوها نائين بها عن مكان الخطف. وأحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/290 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خطف أنثى بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه التفت عن دفاعه بانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانه بها إيرادا له وردا عليه, واعتنق تصوير المجني عليها للواقعة رغم عدم معقوليته الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الواقعة وأدلتها تمحيصا كافيا, هذا إلى أن الحكم لم يعن بتحقيق ما دفع به من بطلان القبض عليه لاحتجازه بمقر الشرطة أكثر من المدة المقررة قانونا وبطلان اعترافه لصدوره وليد إكراه مادي وحصوله داخل قسم الشرطة ورد على الدفع بشقيه بما لا يسوغ إطراحه بالرغم من إثبات وجود إصابة بالطاعن لدى مناظرته في تحقيق النيابة, كل ذلك مما يعيب الحكم بما ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها, وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه, وكان تقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليما - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت شهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وإذا كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليها فإنه لا يكون ثمة محل لتعيب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا أو نمطا معينا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ويحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن. لما كان ذلك, وكان الحكم قد دحض حجة الطاعن بأنه احتجز بمقر الشرطة أكثر من المدة المقررة قانونا قبل عرضه على النيابة بما أثبته من أنه قول مرسل لم يؤيد بدليل بالتحقيقات وأن إثارته بمحضر جلسة المحكمة قصد به التشكيك في أدلة الاتهام ومدى صحتها وهو ما ترفضه المحكمة لعدم اقتناعها بصحة ثبوته, فإن ما يثيره من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها - البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه. لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان الاعتراف في قوله:- ".. فالثابت بيقين في عقيدة المحكمة أن تلك الإصابات أحدثها المتهمين بأنفسهم بغية الإفلات من العقاب كما قرروا بذلك بالتحقيقات بمحض إرادتهم الحرة أمام النيابة العامة باعتبارها الطرف الأمين على الدعوى العمومية وحيادها في التحقيقات". فإن المحكمة إذا تحققت - للأسباب السائغة التي ساقتها على النحو المتقدم - من أن إصابة الطاعن وباقي المتهمين منبتة الصلة تماما بالاعتراف الذي أدلوا به في تحقيق النيابة واطمأنت إلى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه, تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب ولو صح ما يثيره الطاعن من أن استجوابه تم داخل قسم الشرطة لما هو مقرر من أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه وأن مجرد حضور ضباط الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكما. هذا على أنه لما كان الدفاع عن الطاعن - على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة - جاء مقصورا على النعي على الاعتراف الصادر منه ومن المحكوم عليهم بأنه نتيجة إكراه مادي وقع عليهم - دون إثارة واقعة استجوابهم بمقر الشرطة - وكان الحكم قد فند الدفاع المثار بأسباب سائغة فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر لديها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق