الصفحات

الخميس، 18 أكتوبر 2018

الطعن 2326 لسنة 51 ق جلسة 14 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 87 ص 406

جلسة 14 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي وريمون فهيم إسكندر.

----------------

(87)
الطعن رقم 2326 لسنة 51 القضائية

حكم "ما يعد قصوراً". ملكية "إثبات الملكية". ريع. خبرة.
استناد خبير الدعوى في تحقيقه لملكية المورث للأرض المطالب بريعها على ما أورده في بيان المعاينة أن اثنين من أهالي المنطقة قررا بملكيته لها. لا يحسم النزاع حول ملكيتها. تأييد الحكم المستأنف في قضائه بالريع على سند مما ورد بتقرير الخبير. قصور.

----------------
لما كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في ملكية مورث المطعون ضدهن للأرض الكائنة.... التي اعتبرها الخبير ضمن التركة وقدر نصيباً للمطعون ضدهن في ريعها دون بحث النزاع حول ملكيتها، وكان الخبير المنتدب قد أورد في تقريره بياناً عن تحقيق ملكية المورث لأعيان التركة حدد فيه سند ملكيته لكل عين على حدة فيما عدا قطعة الأرض المذكورة فقد أوردها في هذا البيان دون ذكر لسند ملكيتها، كما لم يورد بشأنها في بيان المعاينة سوى القول بأن اثنين من أهالي المنطقة قررا له أن تلك الأرض ملك للمورث، وهو ما يقصر عن بيان سند هذه الملكية ولا يتم به حسم النزاع حولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بما قدره الخبير للمطعون ضدهن من ريع عن تلك الأرض على سند من مجرد القول بأن تقرير الخبير قد قام بتحقيق ملكية المورث لأعيان النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 3465 سنة 1978 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن طالبين إلزامه بتقديم كشف حساب عن إداراته لتركه مورثيهم ثم بإلزامه بأن يؤدي لهم أنصبتهم في الريع، وقالوا بياناً لها إن والد الطرفين المرحوم...... توفى بتاريخ 17/ 3/ 1968 فورثوا عنه أعيان التركة المبين بالصحيفة ثم توفى أخوهم المرحوم...... فآل إليهم نصيبه فيها وأضافوا أنهم وكلوا عنهم الطاعن في إدارة هذه التركة إلا أنه استولى على أنصبتهم في الريع بل وباع بعض أعيانها ولذا أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره طلبت المطعون ضدهن الحكم لهن بما انتهى إليه تقرير الخبير، وترك باقي المدعيين الخصومة في الدعوى. بتاريخ 25/ 1/ 1981 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 5666 جنيه و666 مليماً وللثانية 4026 جنيه و819 مليماً وللثالثة 3744 جنيه و458 مليماً - استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 293 سنة 37 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 27/ 6/ 1981 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن الثلاثة النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مساحة 9 ف 19 ط 6 س بحوض الرمال ليست من أعيان التركة لأنها لم تكن مملوكة للمورث وبالتالي لا تستحق المطعون ضدهن شيئاً من ريعها، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبرها من بين أعيان التركة وقضى لهن بريع عنها اعتماداً على تقرير الخبير الذي خلا من بيان سند ملكية المورث لهذه المساحة مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في ملكية مورث المطعون ضدهن للأرض الكائنة بغيط حراقة بحوض الرمال نمرة 1 التي اعتبرها تقرير الخبير ضمن التركة وقدر نصيباً للمطعون ضدهن في ريعها دون بحث النزاع حول ملكيتها، وكان الخبير المنتدب قد أورد في تقريره بياناً عن تحقيق ملكية المورث لأعيان التركة حدد فيه سند ملكيته لكل عين على حدة فيما عدا قطعة الأرض الكائنة بغيط حراقة بحوض الرمال نمرة 1 مركز ادكو فقد أوردها في هذا البيان دون ذكر لسند ملكيتها، كما لم يورد بشأنها في بيان المعاينة سوى القول بأن اثنين من أهالي المنطقة قررا له أن تلك الأرض مملوكة للمورث، وهو ما يقصر عن بيان سند هذه الملكية ولا يتم به حسم النزاع حولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بما قدره الخبير للمطعون ضدهن من ريع عن تلك الأرض على سند من مجرد القول بأن تقرير الخبير قد قام بتحقيق ملكية المورث لأعيان النزاع، فإنه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق