الصفحات

الاثنين، 15 أكتوبر 2018

قانون 23 لسنة 2015 بتعديل قانون البناء 119 لسنة 2008


الجريدة الرسمية العدد 16مكرر (ب) بتاريخ 20 / 4 / 2015
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ 
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:


المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء, وبنص المادة (38) من قانون البناء المشار إليه, النصان الآتيان
المادة الرابعة (الفقرة الثانية): 
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية, وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية, وبالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
المادة (38): 
تسري أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (39 مكررا) إلى نصوص قانون البناء المشار إليه, نصها الآتي
المادة (39 مكررا): 
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة, تستثنى المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء التي أقامتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة, والتي ثبتت سلامتها الإنشائية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة بناء على شهادة تصدرها الهيئة, وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص منتج لآثاره.


المادة 3
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق