الصفحات

الخميس، 4 أكتوبر 2018

الطعن 21219 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 162 ص 1035


برئاسة السيد المستشار /رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /وفيق الدهشان وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه وسلامه أحمد عبد المجيد.
---------------
- 1  إعلان . دعوى " دعوى مباشرة".
انعقاد الخصومة في الدعوى المباشرة . بتكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً .
الدعوى الجنائية التي يرفعها المدعى بالحقوق المدنية مباشرة لا تنعقد الخصوم فيها بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور تكليفا صحيحا .
- 2  دعوى " دعوى مباشرة".
ماهية القيد الوارد بالمادة الثالثة إجراءات ونطاقه ؟ . حق المدعى بالحقوق المدنية إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء عن جريمة من الجرائم المبينة بالمادة الثالثة إجراءات خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون ولو دون شكوى سابقة . الادعاء المباشر بمثابة شكوى .
اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد على النيابة العمومية في استعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع بدون شكوى سابقة في خلال الاشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى.
- 3  إثبات " قرائن". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن". دعوى " دعوى مباشرة".
مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بجريمة السب ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل عن الشكوى. أثر ذلك وعلته .
من المقرر أن الشارع جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قرينه قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدرة من أن سكوت المجنى عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالي الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذى يدعى المطعون ضده أنه لحقه من الجريمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وفقا للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
-----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه قام بسبه بألفاظ جارحة تخدش الحياء وتمس الكرامة وطلب عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع أمام المحكمة بدرجتيها بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية تأسيسا على أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ولم يعلن بالصحيفة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة وقد رد الحكم على ذلك الدفع لما لا يصلح ردا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن بناء على أن إعلان النيابة العامة قد تم قبل مضي ثلاثة أشهر. لما كان ذلك وكان المدعي بالحق المدني قد علم بالجريمة ومرتكبها يوم 22 من ديسمبر سنة 1986 أخذا بالثابت بصحيفة الادعاء المباشر وكان الثابت بالمفردات المنضمة أن إعلان الطاعن بالصحيفة المتضمنة للشكوى لم يتم إلا في 1 من أبريل سنة 1987 أي بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها. لما كان ذلك وكانت الدعوى الجنائية التي يرفعها المدعي الحقوق المدنية مباشرة لا تنعقد الخصومة فيها بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور صحيحا وكان اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد على النيابة العمومية في استعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعي الحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد بين الطاعن والمطعون ضده إلا في 1 أبريل سنة 1987 أي بعد مضي الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون. يستوي في ذلك أن يكون مبدأ سريان تلك المدة هو يوم 21 من ديسمبر سنة 1986 كما جاء بأقوال الشهود أو يوم 22 من الشهر المذكور كما جاء بمذكرة الأسباب والصحيفة. لما كان ذلك, وكان الشارع جعل من مضي ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى لأسباب ارتآها حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية. ومن ثم فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالي الدعوى المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي المطعون ضده أنه لحقه من الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وفقا للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر القانون رقم 57 لسنة 1959 وإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق