الصفحات

السبت، 13 أكتوبر 2018

الطعن 2091 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 214 ص 1070


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم رضوان، محمد رفيق البسطويسي، محمود بهي الدين وفتحي خليفة.
--------------
- 1  أسباب الإباحة وموانع العقاب .  سرقة . دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها بالتنازل".
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة الإتلاف التي تقع بين الأصول والفروع أساس ذلك وعلته ؟ لا يغير من ذلك أن يكون السند محل الإتلاف تحت يد الغير . حد ذلك لته ؟ تنازل ابنة المتهمة عن الدعوى الجنائية فى جريمة سرقة وإتلاف سند مما ينطبق عليه نص المادة 365 عقوبات أثره انقضاؤها قبل الأم مخالفة ذلك خطأ في تأويل القانون.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، يجعله متوقفاً على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني، بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت يشاء، وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق، وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل، ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود. وإذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة 312 بادية الذكر، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص، ولا يقدح في ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه، كان تحت يد الغير، ما دام أثره - وفق الثابت فيه وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون عليه - مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة والمجني عليها في خصوص تنازل الأولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدي، ولم يدع من كان في حوزته أن فعل الطاعنة إصابة بضرر ما.
- 2 محكمة النقض
حق محكمة النقض في نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع بالرغم من كون الطعن لثاني مرة. أساس ذلك؟
لما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، هي سرقة السند وإتلافه، فإن تنازل الابنة المجني عليها عن الدعوى الجنائية، على السياق المتقدم، يشمل هذه الواقعة سواء وصفت بأنها سرقة وإتلاف، أو إتلاف فحسب مما ينطبق عليها نص المادة 365 من قانون العقوبات، وليس المادة 152 من هذا القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، اعتباراً بأن السند ليس من أوراق الحكومة ولا أوراق المرافعة القضائية، وهو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه، وبالتالي ينعطف عليها أثر التنازل، مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة وقد تمسك الدفاع عن الطاعنة بأعمال هذا الأثر، أن تعمل مقتضاه وتحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون، بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثاني مرة، طالما أن العوار الذي شاب الحكم اقتصر على الخطأ في تأويل القانون، ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، كما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، فضلاً عن أن الحكم السابق نقضه، وقد اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف، لم يكن قد فصل في موضوع الدعوى، ومن المقرر أن حد اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما قد فصل فيه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: سرقت سندا قانونياً متعلقاً بالجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط القوات المسلحة وأتلفته. وطلبت عقابها بالمادة 152 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح النزهة الجزئية قضت حضوريا اعتبارياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بسقوط الاستئناف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... وبتاريخ 25 مايو سنة 1980 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
والمحكمة الأخيرة (بدائرة أخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. باعتبارها أتلفت عمداً سنداً قانونياً
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... الخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانها بجريمة إتلاف سند، قد أخطأ في القانون، ذلك بأن الطاعنة كانت قد استشكلت في تنفيذ الحكم القاضي بإدانتها وقضت المحكمة المستشكل أمامها بوقف تنفيذ الحكم استناداً إلى تنازل ابنتها صاحبة السند عن دعواها، وهو ما تنقضي به الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 312 من قانون العقوبات، ورغم أنها أثارت هذا الدفاع أمام محكمة الإعادة إلى أنها ردت عليه بتعديل وصف التهمة من السرقة إلى الإتلاف، وبأن المادة سالفة الذكر لا ينعطف حكمها على جريمة الإتلاف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة قد استشكلت في تنفيذ الحكم المستأنف الصادر بإدانتها بجريمة سرقة وإتلاف سنده، وأنه بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1977 مثلت الطاعنة وابنتها المجني عليها، وإذ قررت الطاعنة بصدور سند التنازل المذكور منها إلى ابنتها عن نصف العقار المقام على الأرض رقم 6 مربع 960 بمنطقة الجولف بمصر الجديدة، مقابل ثمن قدره ثمانون ألف جنيه بتاريخ 13 من يونيه سنة 1976, فقد طلبت المجني عليها، وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المستشكلة تأسيساً على نص المادة 312 من قانون العقوبات، وقد حكمت المحكمة استنادا إلى المادة سالفة الذكر، بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاعه الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها طبقاً لنص المادة 312 من قانون العقوبات، ورد عليه بقوله (إنه وإن كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة الإشكال المقدم من المتهمة في تنفيذ العقوبة المقضي بها بالحكم المستأنف، أن المتهمة أقرت أمام المحكمة بجلسة 3-11-1977 بصدور التنازل موضوع القضية منها، والمتضمن تنازلها عن نصف العقار لابنتها........... وهذا الإقرار مؤرخ 13-6-1970 وأن........... قد طلبت بناء على هذا الإجراء إيقاف تنفيذ العقوبة على المتهمة، وقضت المحكمة بقبول الإشكال شكلا وإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه (المستأنف) إلا أن هذا الدفع مردود عليه، بأن المادة 312 - عقوبات قد وردت في الباب الثامن من قانون العقوبات الخالص بالسرقة والاغتصاب، ومن ثم فإن مجال إعمال هذا النص قاصر على السرقات المنصوص عليها في هذا الباب دون غيرها من الجرائم..... ولما كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهمة هي الإتلاف العمدي قد جاء النص عليها في الباب الثالث عشر من قانون العقوبات ولا تشترك مع السرقة في أركانها، ومن ثم تكون بعيدة عن نطاق إعمال نص المادة 312 عقوبات، ويكون الدفع بذلك قد جاء على غير سند من الواقع أو ركيزة من القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، يجعله متوقفا على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني، بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت يشاء، وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق، وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانونا يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل، ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، وإذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة 312 بادية الذكر، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني. فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص، ولا يقدح في ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه، كان تحت يد الغير، ما دام أثره - وفق الثابت فيه وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون عليه - مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة والمجني عليها في خصوص تنازل الأول للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدي، ولم يدع من كان في حوزته أن فعل الطاعنة أصابه بضرر ما. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، هي سرقة السند وإتلافه، فإن تنازل الابنة المجني عليها عن الدعوى الجنائية، على السياق المتقدم، يشمل هذه الواقعة سواء وصفت بأنها سرقة وإتلاف، أو إتلاف فحسب مما ينطبق عليها نص المادة 365 من قانون العقوبات، وليس المادة 152 من هذا القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، اعتبارا بأن السند ليس من أوراق الحكومة ولا أوراق المرافعة القضائية، وهو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه، وبالتالي ينعطف عليها أثر التنازل، مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة وقد تمسك الدفاع عن الطاعنة بإعمال هذا الأثر، أن تعمل مقتضاه وتحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون، بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها، دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثاني مرة، طالما أن العوار الذي شاب الحكم اقتصر على الخطأ في تأويل القانون، ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، كما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، فضلا عن أن الحكم السابق نقضه، وقد اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف، لم يكن قد فصل في موضوع الدعوى، ومن المقرر أن حد اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتيهما قد فصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق