الصفحات

الخميس، 4 أكتوبر 2018

القضية رقم 2 لسنة 40 ق المحكمة الدستورية العليا "طلبات أعضاء". جلسة 7 / 7 / 2018


الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (ج) السنة الحادية والستون 4 ذي القعدة سنة 1439هـ، الموافق 17 يوليه سنة 2018م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي على الجبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 40 قضائية "طلبات أعضاء".
المقامة من
المستشار الدكتور/ عادل عمر حافظ شريف.
ضـد
1 - المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا.
2 - وزير المالية.
3 - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

-------------------
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من يناير سنة 2018، أودع المستشار الطالب، بصفته نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب المعروض، طالبًا الحكم:
أولاً: بأحقيته في إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي اعتبارًا من 29/ 11/ 2017، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين في التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثانيًا: بأحقيته في إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه في 29/ 11/ 2017 تاريخ بلوغه سن الستين، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثالثًا: بإعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة.
رابعًا: بصرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: بعدم قبول الطلب بالنسبة لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير المالية لرفعه على غير ذي صفة.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا برفض الدعوى، واحتياطًا بسقوط المستحقات المالية الناجمة عما قد يحكم به بالتقادم الخمسي عملاً بنص المادة (375) من القانون المدني.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 2/ 6/ 2018 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وفى الأجل المشار إليه قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - في أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - إعمالاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية - قامت بتسوية وربط الحقوق التأمينية المستحقة للمستشار الطالب لبلوغه سن الستين، على نحو يخالف حكم المادة (70) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والتي تقضى بتسوية المعاش المستحق له وفقًا لآخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها عند بلوغه سن الستين - وهي وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أو آخر مرتب كان يتقاضاه في ذلك التاريخ، أيهما أصلح، دون التقيد بحد أقصى، ويدخل في المرتب الزيادات والعلاوات الخاصة التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي، وذلك على ضوء أن المشرع تقديرًا منه لسمو الدور الذى يضطلع به القضاة، ووجوب تأمينهم في حاضرهم ومستقبلهم حتى يتفرغوا لرسالتهم السامية، خصهم بمعاملة تأمينية استثنائية على نحو ما تضمنته المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هذا المسلك، فإنه يحق له المطالبة بإعادة تسوية معاشه وحسابه على النحو المبين سلفًا، وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الدفعة الواحدة الخاصين به على الأساسي ذاته.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود؛ بأن المستشار الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند بلوغه سن الستين، ومازال يشغل هذه الوظيفة حتى الآن، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة، فإن اختصام رئيسها في هذه الدعوى يكون في محله.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني - وزير المالية - لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود: بأنه طبقًا لنص المادة (20 فقرة 3 بند "1") من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، تتحمل الخزانة العامة تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثاني في محله.
وحيث إنه عن طلب الهيئة المدعى عليها الثالثة بسقوط المستحقات المالية الناتجة عما قد يحكم به بالتقادم استنادًا لنص المادة (375/ 1) من القانون المدني، وكان النص المشار إليه يقضى بأن "(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات"، وحاصل هذا النص أن الحق في المعاش يتقادم بخمس سنوات من تاريخ استحقاقه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستشار الطالب بلغ سن الستين المقرر لاستحقاق المعاش في 29/ 11/ 2017، وانصبت طلباته على إعادة تسوية معاشه المقرر عن الأجر الأساسي ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة، وأقام الطلب المعروض بتاريخ 29/ 1/ 2018، الأمر الذى يضحى معه طلب الهيئة سالف الذكر فاقدًا لسنده الواقعي والقانوني، حريًا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسي للمستشار الطالب، فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكم النقض على أعضاء المحكمة"، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية المشار إليه على أن "وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له...."، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي في فقرتها الأولى على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة"، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئة القضائية على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضي نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التي تُلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات، وأن يلتزم في حياته ومسلكه - سواء في ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد تركها - النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، فإنه من واجب الدولة نحو القاضي أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعينه على النهوض بواجبه المقدس في ثقة واطمئنان، وأن تهيئ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة في المستوى ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء - ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم. من أجل ذلك خص المشرع القاضي بمعاملة تأمينية خاصة، ليكون الأصل في تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح به ودون حد أقصى، تطبيقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضي - وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وتحديد مستحقاتهم التأمينية، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسري عند تسوية المعاش المستحق لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي، نزولاً على ما قررته الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1979 المشار إليه.
وحيث إن البادي من استقراء النظم المقارنة، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن "كل قاض يعمل بأي محكمة من المحاكم الأمريكية،.....، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على الراتب نفسه الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة"، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب إفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوي الذى كان يتقاضاه كل منهم في أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التي يجب ألا تقل عن عشرين سنة.
وحيث إن الحق في المعاش - إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون - ينهض التزامًا على الجهة التي تقرر عليها. وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي - على تعاقبها - إذ يتبين منها أن المعاش الذى تتوافر - بالتطبيق لأحكامها - شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون في ذمة الجهة المدينة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، حين ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعي بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة، وجعلها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن ا لمعاملة الإنسانية التي لا تمتهن فيها آدميته، والتي توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانه الحق في الحياة أهم روافدها، وللحقوق التي يمليها التضامن بين أفراد الجماعي التي يعيش في محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هي الأسس الجوهرية التي لا يقوم المجتمع بدونها، والتي تعتبر المادة (8) من الدستور الحالي مدخلاً إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مؤدى نصى المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية المشار إليه المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه في أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي أن يتقاضاه أيهما أصلح له.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب قد بلغ سن الستين وما زال بالخدمة، ومن ثم ينطبق في شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون السلطة القضائية، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 المشار إليهما، بما مؤداه أحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي وفقًا لآخر مربوط ا لدرجة التي يشغلها - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا - أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين، أيهما أصلح له، دون التقيد بأي حد أقصى، نزولاً على حكم المادتين (70/ 3) من قانون السلطة القضائية، والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة استئناف القاهرة. ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة العلاوات التي لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسي عند بلوغ سن الستين، والزيادات التي طرأت على المرتب الأساسي عند بلوغ السن المشار إليه. وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش المستشار الطالب على غير هذا الأساس فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاشه على النحو المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المستحقة له عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى ينص على أنه "لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة"، فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والى جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي.....". متى كان ذلك، وكان معاش المستشار الطالب وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً الزيادات والعلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإن قانون السلطة القضائية قد خلال من أي أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والتي تنص على أنه "إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق إليهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة".
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك في التأمين للمستشار الطالب قد تجاوزت الستة والثلاثين عامًا، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الوحدة المستحقة له طبقًا لحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بأحقية المستشار الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتبارًا من 29/ 11/ 2017، على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه في هذا التاريخ، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى.
ثانيًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له لتكون على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى.
ثالثًا: بأحقية المستشار الطالب في إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة.
رابعًا: بأحقية المستشار الطالب فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق