الصفحات

الاثنين، 29 أكتوبر 2018

الطعن 19565 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 162 ص 1060


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم.
-------------
- 1  حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 2  نقض اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب إثبات "بوجه عام".
إشارة الحكم الاستئنافي إلى مادة العقاب. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المادة.
لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقا لها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها.
- 3  بناء على أرض زراعية . قانون "تطبيقه".
مناط تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983 أن تكون المنشأة - مصنع أو قمينة الطوب - قائمة وقت العمل بأحكامه. التزام الحكم هذا النظر. عدم قبول النعي عليه.
لما كان القانون رقم 116 لسنة1983بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم53لسنة1966قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة1983ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ الحادي عشر من أغسطس1983وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في مادته الثانية على إلزام أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، لما كان ذلك، وكان هدف الشارع من إيراد هذا النص هو معالجة الآثار الناجمة على تجريف الأرض الزراعية واستخدام أتربة التجريف لصناعة الطوب وذلك بإتاحة الفرصة لأصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة وقت صدور القانون لتوفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين وإذ كان مناط تطبيق هذا النص أن تكون المنشأة ـ مصنع أو قمينة الطوب ـ قائمة وقت العمل بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المار ذكره وكان الثابت من الأوراق أن قمينة الطوب التي أقامها الطاعن بالأرض الزراعية قد أنشئت في وقت لاحق على صدور القانون رقم116لسنة1983وتاريخ العمل به فإن النعي بإغفال الحكم تطبيق المادة الثانية من القانون المار ذكره على واقعة الدعوى لا يكون مقبولا.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : اقام قمينه طوب على ارض زراعية بغير ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 150 ، 153 ، 157 من القانون رقم 116 لسنه 1983 ومحكمة جنح ملوى قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وامرت بوقف تنفيذ العقوبة وتغريمه عشرة الاف جنيه والازالة . استأنف . ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ / ..... المحامي عن الاستاذ ..... المحامي .....  نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .

--------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصرها وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وقد بين الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أقام بتاريخ 15/10/1984 قمينة طوب على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص وخلص الحكم إلى ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن بما ساقه من أدلة وانتهى إلى مؤاخذته بالمواد 150 ،153 ،157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة. كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقا لها، وقد اعتنق الحكم المحكوم فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ الحادي عشر من أغسطس 1983 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في مادته الثانية على إلزام أصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، لما كان ذلك، وكان هدف الشارع من إيراد هذا النص هو معالجة الآثار الناجمة على تجريف الأرض الزراعية واستخدام أتربة التجريف لصناعة الطوب وذلك بإتاحة الفرصة لأصحاب ومستغلي مصانع وقمائن الطوب القائمة وقت صدور القانون لتوفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين وإذ كان مناط تطبيق هذا النص أن تكون المنشأة - مصنع أو قمينة الطوب - قائمة وقت العمل بأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المار ذكره وكان الثابت من الأوراق أن قمينة الطوب التي أقامها الطاعن بالأرض الزراعية قد أنشئت في وقت لاحق على صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 وتاريخ العمل به فإن النعي بإغفال الحكم تطبيق المادة الثانية من القانون المار ذكره على واقعة الدعوى لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق