الصفحات

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018

الطعن 19216 لسنة 59 ق جلسة 30 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 168 ص 1085


برئاسة السيد المستشار /جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان وعلى شكيب.
-------------
- 1  بناء . جريمة " الجريمة المستمرة".
جريمة البناء بدون ترخيص . جريمة متتابعة الأفعال . حد وأساس ذلك .
من المقرر قانونا أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط ـ وإن اقترف في أزمنة متواليةـ إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيها مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحي بانفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحده إجرامية في نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم عن أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
إدانة الطاعن بجريمة بناء بدون ترخيص لمجرد اختلاف الأعمال موضوع الدعوى المنضمة عن تلك في الدعوى المطروحة دون تحقيق دفاعه بأن أعمال بناء العقار جميعه نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل . قصور .
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد اختلاف الأعمال التي كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم نهائيا في الدعوى أساس الدفع، فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22 ، 22 مكرر من القانون 106 لسنه 1976 المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنه 1983 ، 54 لسنه 1984 . ومحكمة البلدية بالجيزة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا والاخلاء والازالة خلال اسبوعين وكفالة عشرون جنيها . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف . ومحكمة الجيزة الابتدائية ( بهيئة استئنافيه ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك أنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ........ واستئنافها رقم .... لسنة ..... إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع خلافاً لصحيح القانون وردت عليه بما لا يصلح رداً
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله ((.... وحيث إنه بخصوص الدفعين المبديين بجلسة 21/12/1987 فإن المحكمة تقضي برفضهما حيث إن الجنحة المنضمة قد تبين منها بأنه قام ببناء الدورين فوق الأول بعد الأرض بدون ترخيص وأن الجنحة المنضمة هي ................ لسنة ..... المقيدة برقم ....... لسنة ........ وتبين بأنها حكم فيها بجلسة 24/11/1986 ومن ثم فيكون الدفعان المبديان قد جاء في غير محلهما ومن ثم فان المحكمة تقضي برفضها)). لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وان اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيها مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم عن أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد اختلاف الأعمال التي كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم نهائيا في الدعوى أساس الدفع، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق