الصفحات

الأحد، 28 أكتوبر 2018

المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين تعد منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة طبقًا للمادة 190 من الدستور الحالي


الدعوى رقم 59 لسنة 38 ق " منازعة تنفيذ " جلسة 22 / 9 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني والعشرون من سبتمبر سنة 2018م، الموافق الثاني عشر من المحرم سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى      نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع  أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 59 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
الممثل القانونى للجامعة الألمانية بالقاهرة
ضــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
3 - رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الإجـراءات
      بتاريخ الثانى عشر من ديسمبر سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة، بطلب الحكم أولاً: بقبول منازعة التنفيذ شكلاً، وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 13/10/2016 في الطعن رقم 7171 لسنة 85 قضائية. ثانيًا : وفى الموضوع، بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25/7/2015 في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/8/2015، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة النقض السالف الذكر.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى، بصفته الممثل القانوني للجامعة الألمانية بالقاهرة، كان قد أقام الدعوى رقم 609 لسنة 2012 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة، بالكف عن مطالبة الجامعة المذكورة بأية مبالغ ضريبية حتى الفصل في الدعوى، وفى الموضوع: ببراءة ذمة الجامعة من أية ضرائب في الحال والمستقبل، ورد مبلغ 6,208,100 جنيه تم تحصيله دون وجه حق. تأسيسًا على أن الجامعة لا تعد من المنشآت التجارية، ولا يخضع نشاطها لأحكام قانون الضريبة على الدخـــل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بحسبانه نشاطًا خدميًّا تعليميًّا لا يهدف إلى تحقيق الربح، وبجلسة 29/5/2013 قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى أنه كان يتعين على المدعى اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي لتتولى الفصل في النزاع بينه وبين مصلحة الضرائب وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، وقد طعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1164 لسنة 17 قضائية "مأمورية شمال"، فقضت بجلسة 25/2/2015 برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 7171 لسنة 85 قضائية، ولدى نظره أمام تلك المحكمـة قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015 في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" "أولاً: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ثانيًا: بسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، وبجلسة 13/10/2016 أصدرت محكمة النقض قرارها في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن المشار إليه، وذلك استنادًا إلى أن قرار لجنة الطعن الصادر من مصلحة الضرائب بحسب طبيعته يعد قرارًا إداريًّا، وهو ما لم يعرض له الحكم المطعون فيه، أو يتناوله بالبحث في قضائه بعدم قبول الطعن لعدم عرضه على لجنة الطعن المختصة، بما لا شأن لقضاء مجلس الدولة بالمنازعة آنئذ. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعـة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تعـد طريقًا للطعــن في الأحكـام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015 في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" أولاً: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ثانيًا: بسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته"، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015، وتأسس هذا القضاء على أن الأصل في الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا بما لها من ولاية على إقليمها لتنمية مواردها، باعتبار أن حصيلتها تعد إيرادًا عامًّا يؤول إلى الخزانة العامة ليندمج مع غيره من الموارد التي يتم تدبيرها لتشكل جميعها نهرًا واحدًا لإيراداتها الكلية، وأن نص القانون هو الذى ينظم رابطتها محيطًا بها، مبينًا حدود العلاقة بين الملتزم بها من ناحية وبين الدولة التي تفرضها من ناحية أخرى، سواء في مجال تحديد الأشخاص الخاضعين لها، أو الأموال التي تسري عليها، وشروط سريانها، وسعرها، وكيفية تحديد وعائها وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها، والجزاء على مخالفة أحكامها، وكان قانون الضريبة إذ يصدر على هذا النحو فإنه ينظم رابطتها تنظيمًا شاملاً يدخل في مجال القانون العام، ويبرز ما للخزانة العامة من حقوق قِبل الممول وامتيازاتها عند مباشرتها، وبوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية في المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاولة التخلص منه . وإذ كان حق الخزانة العامة في جباية الضريبة يقابله حق الممول في فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، إلا أن المحقق أن الالتزام بالضريبة ليس التزامًا تعاقديًّا ناشئًا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده فهو مصدره المباشر، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها، فليس باعتبارها طرفًا في رابطة تعاقدية أيًّا كان مضمونها، ولكنها تفرض – في إطار من قواعد القانون العام – الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على خلافها .
وحيث إن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءًا من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، الذى أسند بنص البند سابعًا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الاختصاص بنظر هذه الطعون تقرر لمجلس الدولة باعتبار أنها ذات طبيعة إدارية بحتة، وقد جرى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة على النهج ذاته فنص في البنـد سابعًا من المادة (8) منه على الحكم ذاته، وأكدت هذا الاختصاص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، التي عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، وأن المرجع في تحديد بنيان الضريبة وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة، بما في ذلك وعاؤها، والمكلفون بها والملتزمون بعبئها وقيمة الضريبة المستحقة ومدى الخضوع لها والإعفاء منها إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه، وكان قانون الضريبة على الدخل المشار إليه قد تضمن التنظيم القانوني للضريبة على المرتبات والأجور، وأجازت المادة (118) منه للممول الخاضع لتلك الضريبة الاعتراض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم، وأوجبت على تلك الجهة إحالة طلبه مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة، وتتولى المأمورية فحص الطلب، وفى حالة عدم اقتناعها بصحته، فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن التي تتولى الفصل في أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممولين ، وقد حددت المادة (120) من هذا القانون تشكيل لجان الطعن فنصت على أن " تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة. .....، وتكون هذه اللجان دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها". وقد بيّن نصا المادتين (121، 122) من ذلك القانون قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها، على نحو يبين منه أن هذه اللجان – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تتردد بين مصلحة الضرائب والممولين، باعتبار أن اللجوء إليها يمثل مرحلة أولية، قبل أن يتجه الطرفان صوب القضاء، ودون أن تضفى النصوص المتقدمة على تلك اللجان الصبغة القضائية، بل تظل مجرد هيئات إدارية تنأى عن مظلة السلطة القضائية، ليظل ما يصدر عنها قرارًا إداريًّا متعلقًا بهذه الضريبة وأوجه الخلاف حولها بين الممول ومصلحة الضرائب، والتي تعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (190) من الدستور الحالي . وإذ أسند النص المطعون فيه الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات - طبقًا للقواعد والإجراءات التي حددها - إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، وأجاز الطعن في أحكامها بطريق الاستئناف، أمام محاكم الاستئناف التابعة لتلك الجهة، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، والتي تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب .
      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قد أصدرت بجلسة 29/5/2013 حكمها في القضية رقم 609 لسنة 2012 مدنى بعدم قبول الدعوى، كما قضت محكمة الاستئناف بجلسة 25/2/2015 برفض الاستئناف رقم 1164 لسنة 17 قضائية المقام طعنًا على هذا الحكم، وقضت محكمة النقض بجلسة 13/10/2016 في غرفة مشورة في الطعن رقم 7171 لسنة 85 قضائية، المقام طعنًا على حكم محكمة الاستئناف المشار إليه، بعدم قبول الطعن، وبذلك تكون محاكم جهة القضاء العادي قد حسمت بقضائها المتقدم المنتهى بحكم محكمة النقض المار ذكره مسألة أولية تتصل بولايتها في الفصل في النزاع الموضوعي، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظرها والفصل فيها، ومن أجل ذلك كان التصدي له سابقًا بالضرورة على البحث في توافر شروط قبول الدعوى أو موضوعها، وكانت المسألة المطروحة على محكمة الموضوع تدور حول مدى خضوع نشاط الجامعة المدعية للضريبة على الدخل طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبراءة ذمتها من دين الضريبة المطالبة به من جانب مصلحة الضرائب، وأحقيتها في استرداد ما تم سداده كضرائب تنفيذًا لقرار المصلحة، وكانت تلك المنازعة في حقيقتها تدخل في عداد المنازعات الضريبية التي عقدت المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لمحاكم مجلس الدولة الاختصاص دون غيرها بالفصل فيها، فإن الحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه الذى اختصمه المدعى في دعواه المعروضة، يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، مما يتعين القضاء بإزالتها، وعدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكم هذه المحكمة المشار إليه.
      وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، والذى انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبولها، بما مؤداه أن تولى هذه المحكمة – طبقاً لنص المادة (50) مــــن قانونها – اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بقرار محكمة النقض الصادر بجلسة 13/10/2016 في غرفة مشورة في الطعن رقم 7171 لسنة 85 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق