الصفحات

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2018

الطعن 17664 لسنة 59 ق جلسة 28 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 164 ص 1067

برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.
------------
- 1  قانون " تفسيره".
مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات في ظل القانون 557 لسنة 1954 . لا يسقط حق المالك في التصرف في هذه العقارات . حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . سقوط هذا الحق . رهن بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري .
إن القانون رقم577 لسنة1954فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامةـ الذى نظرت الدعوى في ظل العمل بأحكامه ـ لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك في التصرف في العقار المراد نزع ملكيته، فجريمة المالك في التصرف في العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق ـ وفقا لما نصت عليه المادة9من ذات القانون ـ إلا بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري.
- 2   نصب . جريمة " أركانها ".
جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب استظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور .
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجماع شرطين ـ الأول ـ أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ـ الثاني ـ ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر في هذا البيان ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحةـ كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
---------------
الوقائع
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة ...... ضد الطاعن بوصف انه توصل الى الاستيلاء على جزء من ثروته بان باعه قطعة ارض مساحتها قيراطان برغم علمه بنزع ملكيتها وانه لا يملكها وليس له حق التصرف فيها وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والزامه بان يؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها والزامه بان يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن الاستاذ / ........المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-------------

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه الفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم عول في قضائه على صدور قرار بنزع ملكية الأرض التي باعها الطاعن ورتب على ذلك عدم أحقيته في التصرف فيها في حين أنه قرار بالاستيلاء المؤقت لا أثر له في ملكية الطاعن للأرض وحقه في التصرف فيها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أنهما اتخذا من مجرد علم الطاعن بصدور قرار بنزع ملكية الأرض التي باعها للمدعي بالحق المدني سنداً للقضاء بالإدانة والتعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان القانون 577 لسنة 1954 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة - الذي نظرت الدعوى في ظل العمل بأحكامه - لم يترتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك في التصرف في العقار الراد نزع ملكيته. فحرية المالك في التصرف في العقار ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق - وفقا لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون - إلا بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري. لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يفيد إيداع النماذج مكتب الشهر العقاري وهو ما لا يمكن معه استظهار مدى أحقية المتهم في التصرف في قطعة الأرض التي باعها للمدعي بالحق المدني والتي صدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة من عدمه، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار، ومن ثم فإنه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق