الصفحات

الأربعاء، 31 أكتوبر 2018

الطعن 1761 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 57 ص 412

برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا نائب رئيس المحكمة، وحسين الشافعي، وسمير أنيس، وحسن أبو المعالي أبو النصر.
----------------
- 1  حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات. اكتفاء الحكم المطعون فيه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية. قصور.
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإن كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم.
- 2   حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " "بطلانه".
حكم الإدانة وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. خلو حكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي انزل بموجبه العقاب على الطاعن. يبطله لا يعصمه من ذلك. إشارة الحكم الابتدائي بديباجته إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه أو إثباته بعجزه أن يتعين معاقبة الطاعن بمواد الاتهام. مادام لم يبين تلك المواد التي طبقها على واقعة الدعوى.
من المقرر قانوناً أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنتين فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من البطلان أن يكون قد أشار بديباجة الحكم الابتدائي إلى رقم القانون 133 لسنة 1981 الذي طلبت النيابة العامة عقاب الطاعنين بمؤداه طالما أن الحكم لم يبين مواد ذلك القانون التي طبقها على واقعة الدعوى كما لم يرفع عواره في هذا الشأن أن يكون قد أثبت بعجزه أنه يتعين معاقبة الطاعنين بمواد الاتهام ما دام أنه لم يفصح عن تلك المواد.
- 3  حكم " بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " "بطلانه". ضريبة . دعوى جنائية " قيود تحريكها ".
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه. المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. إثبات هذا البيان في الحكم. موضوعي. جوهري. لا يغني عنه. أن يكون ثابتا بالأوراق صدوره. خول الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من الوزير المختص أو من ينيبه. يبطله.
ولما كان مؤدى نص المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك من أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه "هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب المشار إليه آنفاً وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: بصفتها مسؤولين عن الإنتاج بشركة ..... للأدوية والصناعات الكيماوية وملتزمين بالضريبة على الاستهلاك قاما باستخدام حصة الشركة من الكحول النقي المخصصة للأغراض الطبية في غير الغرض المخصص وذلك لصناعة العطور بقصد التهرب من الضريبة على النحو المبين بالأوراق. 2- بصفتهما سالفة الذكر قاما باستخدام الكحول النقي في صناعة العطور والكولونيا دون إخطار المصلحة في الميعاد المحدد قانوناً وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 420045 جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسمائة جنيه وإلزامهما بأداء الضريبة المستحقة وبتعويض ثلاثة أمثال الضريبة استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ ....... المحامي عن الأستاذ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي استعمال كحول في غير الغرض المخصص له بقصد التهرب من الضريبة واستعماله في صناعة العطور دون إخطار مصلحة الضرائب على الاستهلاك قد شابه القصور في التسبيب وران عليه البطلان ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مضمون أدلة الثبوت ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بالإدانة بموجبه, فضلاً عن أنه خلا من بيان طلب وزير المالية بتحريك الدعوى الجنائية قبلهما، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف النيابة العامة للتهمة المسندة إلى الطاعنين أقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله ((وحيث إن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهمين ثابتة قبلهما ما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 أ.ج)) لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر قانوناً أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين فإنه يكون باطلاً، ولا يعصمه من البطلان أن يكون قد ِأشار بديباجة الحكم الابتدائي إلى رقم القانون 133 لسنة 1981 الذي طلبت النيابة العامة عقاب الطاعنين بمواده طالما أن الحكم لم يبين مواد ذلك القانون التي طبقها على واقعة الدعوى كما لم يرفع عواره في هذا الشأن أن يكون قد أثبت بعجزه أنه يتعين معاقبة الطاعنين بمواد الاتهام ما دام أنه لم يفصح عن تلك المواد. لما كان ذلك, وكان مؤدى نص المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك من أنه ((لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه)) هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور الطلب المشار إليه آنفاً وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه به أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك فإنه يكون مشوباً بالبطلان. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق