الصفحات

الاثنين، 1 أكتوبر 2018

الطعن 1512 لسنة 51 ق جلسة 3 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 139 ص 805


برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب.
------------------
بناء . دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه .
سريان التشريع الجديد على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه . معيار التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة ؟ جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار الهندسي . مستمرة . أثر ذلك ؟
لما كان من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه أثاره الجنائية في أعقابه، لما كان ذلك، وكانت جريمة امتناع المطعون ضده عن تنفيذ القرار الهندسي تقوم على فعل سلبي يتوقف على تدخل إرادته تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل الامتناع المعاقب عليه ومن ثم فإنه يكون جريمة مستمرة تخضع ما بقي استمرارها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 يونيو سنة 1978 لم ينفذ القرار الهندسي خلال الموعد المحدد. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة بندر المحلة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وتنفيذ القرار خلال شهر. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فأستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة قرش وتأييده فيما عدا ذلك
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------
المحكمة
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
بأسباب طعنها موقعاً عليه من رئيسها
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عدم تنفيذ قرار هندسي في الموعد المحدد وأوقع عليه عقوبة الغرامة التي أخذ في تقديرها بأحكام القانون 52 لسنة 1969 فقد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها بالمادة 79 من القانون اللاحق رقم 49 لسنة 1977 والذي انطبق على الواقعة باعتبارها تكون جريمة مستمرة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه حتى يوم 27/6/1978 لم ينفذ القرار الهندسي خلال الموعد المحدد وطبت معاقبته بمواد القانون رقم 52 لسنة 1969 ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه مائة جنيه وبإلزامه بتنفيذ القرار خلال شهر واستأنف المحكوم ضده ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه - بتعديل عقوبة الغرامة إلى مائة قرش إعمالا للمادة 46 من القانون 52 لسنة 1969 تأسيساً على أن القرار الهندسي صدر في 19/7/1977 ولم ينفذه المطعون ضده خلال المهلة المحددة وهي شهر من هذا التاريخ فتكون الجريمة قد وقعت منه في 19/8/1977 أي قبل نفاذ القانون 49 لسنة 1977 المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 8/9/1977
وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة، وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، سواء أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً، ارتكاباً أو تركاً، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي تدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولا عبرة بالزمن الذي يسبق هذا الفعل في التهيؤ لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي يليه والذي تستمر فيه أثاره الجنائية في أعقابه، لما كان ذلك، وكانت جريمة امتناع المطعون ضده عن تنفيذ القرار الهندسي تقوم على فعل سلبي يتوقف على تدخل إرادته تدخلا متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل سلبي يتوقف عليه ومن ثم فإنه يكون جريمة مستمرة تخضع ما بقى استمرارها لأحكام القانون اللاحق ولو كانت أحكامه أشد، لما كان ذلك، وكان البين من وصف التهمة كما جاءت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم ظل ممتنعاً عن تنفيذ القرار الهندسي حتى 27/6/1978 أي لما بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به في اليوم التالي من تاريخ نشره في 8/9/1977 فإنه يتعين إعمال أحكام هذا القانون الأخير على الواقعة وإذ كانت المادة 79 منه تنص على معاقبة الامتناع عن تنفيذ القرار الهندسي بعقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه أو أحدهما وكان الحكم المستأنف قد أوقع عقوبة الغرامة هذه في حدها الأدنى ونزل عنها الحكم المطعون فيه مستنداً إلى نص المادة 46 من القانون 52 لسنة 1969 الملغي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق