الصفحات

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 14098 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 189 ص 1214


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  قانون " القانون الاصلح". محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها".
مفاد نص المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 . بعد تعديلها بالقانون 25 لسنة 1992 : إباحة النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال وهو ما يتحقق به القانون الأصلح في حكم المادة 5 عقوبات . حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وقضى بمعاقبته وفقا لمواد القانون رقم 106 لسنه 1976 بتغريمه مبلغ 8400 جنية قيمة تكاليف اعمال البناء وبغرامة إضافية مثلها وايقاف عقوبة الغرامة الاضافية الأصلية فقط . لما كان ذلك ، وكان قد صدر - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 25 لسنه 1992 معدلا المادة 22 من القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء على النحو التالي " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 4، 5، 6، مكررا ، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون او لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها" وكان مفاد هذا النص أنه اباح النزول بالغرامة عن قيمة العمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون الصادر رقم 57 لسنه 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".  عقوبة " تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع.
من المقرر أن تقدير العقوبة في حدود النص من اختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه -أقام بناء بدون ترخيص- وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقوانين ارقام 30 لسنة 1983، و3 لسنة 1982، و54 لسنة 1984 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً في 22 من أكتوبر سنة 1989 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ ثمانية آلاف وأربعمائة جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء ومثلها غرامة إضافية استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 3 مارس سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية فقط فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وقضى بمعاقبته وفقا لمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 بتغريمه مبلغ 8400 جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وبغرامة إضافية مثلها وإيقاف عقوبة الغرامة الإضافية الأصلية فقط. لما كان ذلك, وكان قد صدر - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 25 لسنة 1992 معدلا المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكم المواد 4, 5, 6 مكررا, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها" وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها, وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات, لما كان ذلك وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون الصلح يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص قاضي الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق