الصفحات

الخميس، 18 أكتوبر 2018

الطعن 10504 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 192 ص 1243


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب وعلى شكيب.
---------------
محكمة استئنافية .محكمة اول درجة . معارضة . نقض " اجراءات الطعن : حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".  دعوى " دعوي مدنية".
الادعاء المدني في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة . جائز . عدم قبوله أمام المحكمة الاستئنافية . علة ذلك ؟ تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة الذي قضى بعد جواز المعارضة . خطأ في القانون. كون الخطأ الذى تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى المدنية . وجوب النقض والإحالة إلى محكمة أول درجة في خصوص الدعوى المدنية .
الأصل - طبقا لما تقضى به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام محكمة المنظور أمامهم الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا حرم المتهم من إحدى درجات التقاضي، بما لا يصح معه القول بأن المعارضة اضرت بالمعارض وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجه الذى قضى في الدعوى المدنية بعدم جوازها على سند من أنه لا يجوز الادعاء المدني لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجه - فإنه يكون قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن نظر موضوع الدعوى المدنية مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية والاحالة إلى محكمة أول درجه بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: تسبب خطأ في موت ...... وإصابة.... و .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتبع تعليمات وإشارات المرور المنظمة للسير فتخطى الإشارة الضوئية واصطدم بالسيارة رقم .... شرطة فحدثت إصابة سالفي الذكر الموصوفة بالتقارير الطبية. ثانياً: تسبب بإهماله على النحو الموضح بالأوراق في إتلاف السيارة ... شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية,. ثالثاً: لم يتبع تعليمات وإشارات المرور المنظمة للسير. رابعاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1، 244/1، 378 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 63، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات. عارض وادعى وزير الداخلية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 1650 جنيهاً على سبيل التعويض عن التلفيات التي حدثت بالسيارة وقضى بقبولها شكلاً. وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وعدم جواز الدعوى المدنية. استأنف المتهم والمدعى بالحقوق المدنية بصفته، ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى في دعواه المدنية بعدم جوازها، مع أنه بصفته مضروراً يجوز له الادعاء مدنياً لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المتهم بوصف أنه أولاً: تسبب خطأ في موت ....... وإصابة ..... و ........ وكان ذلك ناشئاًَ عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح ..... الخ. ثانياً: تسبب بإهماله في إتلاف السيارة رقم ...... شرطة. ثالثاًَ: لم يتبع تعليمات وإشارات المرور.... رابعاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، وطلبت النيابة العامة عقابه بمواد التهام ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل....... فعارض المتهم، وبجلسة المعارضة تدخل الطاعن مدعياً بالحق المدني قبل المتهم وطلب الحكم بمبلغ 1650 جنيهاً قيمة التلفيات التي حدثت بسيارة الشرطة، ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى الجنائية بالرفض والتأييد، وفي الدعوى المدنية بعدم جوازها، فاستأنف المتهم والطاعن ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية - أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى. ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي، بما لا يصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى في الدعوى المدنية بعدم جوازها على سند من أنه لا يجوز الادعاء المدني لأول مرة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون قد تردى في خطأ قانوني حجب عن نظر موضوع الدعوى المدنية مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية والإحالة إلى محكمة أول درجة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق