الصفحات

الأحد، 9 سبتمبر 2018

انشاء نيابات التجمع والشروق وبدر الجزئية ونقل نيابة السلام


النيابة العامة
   مكتب
النائب العام
قرار
رقم 1178 لسنة 2018
النائب العام
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المعدلة .
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين رقمي 35 لسنة 1984 و 143 لسنة 2007.
قرر
المادة الأولى
تنشأ نيابة القاهرة الجديدة الكلية وتتبعها النيابات الآتية :
1 - نيابة التجمع الجزئية
2 - نيابة الشروق وبدر الجزئية
3 - نيابة السلام الجزئية .
وتتولى المهام المخولة قانوناً للنيابة العامة وعلى النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات الصادرة من النائب العام . ويكون مقرها بالطابق الثالث من مجمع محاكم القاهرة الجديدة الكائن بالحي الأول بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة .
المادة الثانية
تنشأ نيابة التجمع الجزئية تتبع نيابة القاهرة الجديدة الكلية وتختص بالقضايا الواردة من أقسام شرطة التجمع الأول والتجمع الخامس والقطامية ويكون مقرها بالطابق الثالث من مجمع محاكم القاهرة الجديدة .
المادة الثالثة
تنشأ نيابة الشروق وبدر الجزئية تتبع نيابة القاهرة الجديدة الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسمي شرطة نيابة الشروق وبدر ويكون مقرها بالطابق الرابع من مجمع محاكم القاهرة الجديدة .
المادة الرابعة
فصل نيابة السلام الجزئية عن نيابة شرق القاهرة الكلية وضمها إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية وتختص بالقضايا الواردة من قسمي شرطة مدينة السلام والنهضة ويكون مقرها بالطابق الرابع من مجمع محاكم القاهرة الجديدة .
المادة الخامسة
نقل مقر نيابة المرج الجزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية إلى المقر السابق لنيابة حدائق القبة الجزئية بمجمع محاكم مصر الجديدة .
المادة السادسة
تحال إلى النيابات المذكورة في المواد الأربع الأولى القضايا والتحقيقات والمنازعات التي أصبحت من اختصاصها بالحالة التي هي عليها من تاريخ العمل بهذا القرار .
المادة السابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 / 10 / 2018 وعلى الإدارة العامة للتفتيش القضائي للنيابة العامة والإدارة العامة للنيابات تنفيذه
صدر في 20 / 6 / 2018
                                       النائب العام
                                   المستشار / 
 نبيل أحمد صادق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق