الصفحات

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

الطعن 843 لسنة 53 ق جلسة 26 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 139 ص 691


برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.
------------
إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". كسب غير مشروع
متي يكون طلب الطاعن ندب خبير لفحص مستنداته دفاعا جوهريا .
لما كان الحكم قد عرض إلى طلب المدافع عن الطاعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مفردات ثروة زوجة هذا الأخير وبيان مصادرها وأطرحه على سند من القول بتوافر أدلة الثبوت في حقه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثار في دفاعه أن زوجته تمتهن حياكة الملابس منذ سنة 1963 وأن إيرادها من هذه المهنة ومن بيع ماشية مملوكة لها فضلاً عن عائد ما كان يتم شراؤه من أرض زراعية هو مصدر زيادة الثروة محل الاتهام، وكان الحكم قد عول -ضمن ما عول عليه- في إطراح هذا الدفاع على ما أورده من أن ذلك الإيراد مهما بلغ قدره لا يتناسب البتة مع تلك الزيادة، وذلك دون أن يحدد مقدار الإيراد سالف الذكر ويبين مفردات الأطيان الزراعية المشتراة على مدى الحقبة الزمنية التي تحققت فيها الزيادة ويعين الثمن المدفوع في كل صفقة منها بدلاً من إيراد قيمتها جملة حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، فإن ما أورده الحكم في المساق المتقدم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يواجه طلب التحقيق المتعلق به. لما كان ما تقدم، وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد -في صورة الدعوى المطروحة دفاعا-ً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه -لو صح- تغير وجه الرأي فيها، وإذا لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
---------
الوقائع
اتهم رئيس هيئة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع الطاعن بأنه: في خلال الفترة من عام سنة 1971 وحتى عام 1976: بوصفه موظفاً عاما في الجهاز الإداري للدولة (صراف بمراقبة الضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية) وخاضعاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه ولزوجته .... على كسب غير مشروع مقداره 11990 (أحد عشر ألفاً وتسعمائة وتسعين جنيهاً) بسبب استغلال الخدمة ونتيجة لسلوك مخالف لنصوص عقابية ويتمثل المبلغ المذكور في شراء أربع عشرة فدانا وخمسة قراريط أرضا زراعية بناحية برميال مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وذلك بسبب استغلال الخدمة الأمر الذي أدى إلى زيادة في ثروته هو وزوجته على النحو المتقدم وذلك بعد دخوله الخدمة بما لا يتناسب مع موارده وثبوت عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها وإحالة رئيس هيئة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة واحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيهاً وإلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته ..... بقدر ما استفادت من الكسب غير المشروع وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحصول على كسب غير مشروع قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأن الزيادة في ثروته هو وزوجته لها مصادرها المشروعة وطلب تحقيقاً لدفاعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص عناصر تلك الثروة وتطورها على ضوء المستندات التي قدمها إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه رغم جوهريته وردت عليه برد غير سائغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن عجز عن إثبات مصدر مشروع للزيادة التي طرأت على ماله هو وزوجته والمتمثلة في شرائهما 14.5 فدان في المدة من سنة 1971 إلى سنة 1976 تبلغ قيمتها 11990 جنيه، وعول في ثبوت هذه الواقعة على ما خلص إليه من أن مواردهما المالية لا تتناسب مع تلك الزيادة، وقد عرض الحكم إلى طلب المدافع عن الطاعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مفردات ثروة زوجة هذا الأخير وبيان مصادرها وأطرحه على سند من القول بتوافر أدلة الثبوت في حقه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثار في دفاعه أن زوجته تمتهن حياكة الملابس من سنة 1963 وأن إيرادها من هذه المهنة ومن بيع ماشية مملوكة لها فضلا عن عائد ما كان يتم شراؤه من أرض زراعية هو مصدر زيادة الثروة محل الاتهام، وكان الحكم قد عول -ضمن ما عول عليه- في إطراح هذا الدفاع على ما أورده من أن ذلك الإيراد مهما بلغ قدره لا يتناسب البتة مع تلك الزيادة، وذلك دون أن يحدد مقدار الإيراد سالف الذكر ويبين مفردات الأطيان الزراعية المشتراة على مدى الحقبة الزمنية التي تحققت فيها الزيادة ويعين الثمن المدفوع في كل صفقة منها بدلا من إيراد قيمتها جملة حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، فإن ما أورده الحكم في المساق المتقدم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يواجه طلب التحقيق المتعلق به. لما كان ما تقدم، وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد -في صورة الدعوى المطروحة- دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه -لو صح- تغير وجه الرأي فيها، وإذا لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق