الصفحات

الاثنين، 17 سبتمبر 2018

الطعن 6834 لسنة 79 ق جلسة 17 / 4 / 2013 مكتب فني 64 نقابات ص 5

جلسة 17 من إبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عمر محمدين ، نادي عبد المعتمد ، وطارق محمد سلامة نواب رئيس المحكمة وأبو الحسين فتحي .
-------------------
(نقابات)
الطعن 6834 لسنة 79 ق
(1) إعلان . محاماة . نقابات . نقض " الطعن بالنقض . ميعاده " .
خلو الأوراق من إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه . أثره : قبول الطعن شكلاً .
(2) نقابات . محاماة . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
نعي الطاعن بعدم ثبوت صدور القرار من الجهة المختصة دون تحديدها . غير مقبول . علة ذلك ؟
(3) نقابات . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استناد قرار نقل الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين للحكم بإدانته في جريمة تسهيل استيلاء على المال العام ومنذ تاريخ صدوره . صحيح .
(4) نقابات . محاماة . قانون " تفسيره " .
القيد بالجدول العام للمحامين طبقاً للمادة 13 من القانون 17 لسنة 1983 . شروطه ؟
صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين لسبق صدور حكم بات بمعاقبته في جناية تسهيل استيلاء على المال العام دون رد اعتباره . صحيح . 
(5) نقض " المصلحة في الطعن " .
     نعي الطاعن على القرار المطعون فيه بما لم يرد فيه . غير مجد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه ، فإنه يكون من المتعين قبول الطعن شكلاً .
2- لما كان الطاعن قد ذهب في وجه النعي إلى القول بأنه لم يثبت له صدور القرار المطعون فيه من الجهة المختصة وهى مجلس نقابة المحامين ، إلَّا أنه بنى قوله في هذا الخصوص على غير التثبت واليقين ، ولم يحدد الجهة التي أصدرت القرار غير الجهة المختصة فعلاً بإصداره ويدلل على ذلك ، ومن ثم فإن النعي على هذه الصورة يكون مجهلاً وبلا سند ومن ثم غير مقبول ، لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
3- لما كان الطاعن يسلم بأسباب طعنه بأن القرار المطعون فيه قد اتخذ من الحكم ضده بالعقوبة عن ارتكابه جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام سبباً لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومنذ تاريخ صدور ذلك الحكم ، مما يعنى صدور القرار ارتكازاً على ذلك ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير صحيح .
4- لما كانت المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد استلزمت توافر عدة شروط فيمن يقيد اسمه بالجدول العام للمحامين منها ألَّا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحه ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه ، وهى شروط استمراره أيضاً للعمل في مهنة المحاماة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وقد سلم بأنه حكم عليه في جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام بصفة نهائية وباتة ، ولم يدع رد اعتباره إليه ، فإن القرار المطعون فيه إذ خلص بسبب ذلك إلى نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
5- لما كان باقي ما أورده الطاعن بوجه الطعن لا يرد على القرار المذكور ، فضلاً عن أنه لا جدوى منه ولا مصلحة له فيه بعد إذ صدر القرار الطعين محمولاً على ما ينتجه ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس جديراً بالرفض . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
صدر بتاريخ .... قرار نقابة المحامين بنقل اسم الأستاذ / .... المحامي إلى جدول غير المشتغلين اعتباراً من تاريخ .... .
   فطعن في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.                     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 من حيث إن الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالقرار المطعون فيه ، فإنه يكون من المتعين قبول الطعن شكلاً .
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على قرار نقابة المحامين الصادر في 6/5/2004 أنه إذ قرر نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين قد أخطأ في القانون ، ذلك بأنه لم يثبت له صدوره من الجهة المختصة وهى مجلس نقابة المحامين ، ولم يُعلن به ، وخلا من التسبيب ، وأنه قد ترتب عليه أن أنهت الهيئة ..... علاقة الطاعن الوظيفية معها نهائياً ، فإنه يكون قد عاقبه إدارياً عن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام رغم سبق معاقبته عنها بالحكم الجنائي الصادر في الجريمة المذكورة وتنفيذه للعقوبة بما فيها مدة العزل المؤقتة عن وظيفته ، مما يشكل إهداراً لحجية ذلك الحكم ومخالفة لأحكام الدستور التي تنص على الحق في العمل ، الأمر الذى يعيب ذلك القرار ويستوجب إلغائه والقضاء بعودة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين اعتباراً من 18/2/2002.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما ورد بصحيفته - في أن الطاعن يعمل محامياً أول بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة ..... ، اتهم بارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام وقضى ضده بالحبس والعزل عن وظيفته لمدة أربع سنوات وبعد تنفيذ العقوبة وانقضاء مدة العزل رفضت جهة عمله عودته إليها لصدور القرار المطعون فيه بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 18/2/2002 ، تاريخ الحكم عليه في الجناية المذكورة ، إذ إن القيد بجدول المشتغلين هو الشرط الأساسي للعمل بتلك الوظيفة مما يعنى عزله نهائياً عنها ، وأن القرار المطعون فيه يكون بذلك قد عاقبه إدارياً عن تلك الجريمة رغم سبق معاقبته عنها من قبل جنائياً مما يشكل إهداراً لحجية الحكم الجنائي ومخالفة لأحكام الدستور التي تنص على الحق في العمل .
        ومن حيث إنه وإن كان الطاعن قد ذهب في وجه النعي إلى القول بأنه لم يثبت له صدور القرار المطعون فيه من الجهة المختصة وهى مجلس نقابة المحامين ، إلَّا أنه بنى قوله في هذا الخصوص على غير التثبت واليقين ، ولم يحدد الجهة التي أصدرت القرار غير الجهة المختصة فعلاً بإصداره ويدلل على ذلك ، ومن ثم فإن النعي على هذه الصورة يكون مجهلاً وبلا سند ومن ثم غير مقبول ، لما هو مقرر من أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
ومن حيث إن الطاعن يسلم بأسباب طعنه - حسبما سلف بيانه - بأن القرار المطعون فيه قد اتخذ من الحكم ضده بالعقوبة عن ارتكابه جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام سبباً لنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ومنذ تاريخ صدور ذلك الحكم ، مما يعنى صدور القرار ارتكازاً على ذلك ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير صحيح .
     ومن حيث إنه ، لما كانت المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد استلزمت توافر عدة شروط فيمن يقيد اسمه بالجدول العام للمحامين منها ألَّا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه ، وهى شروط استمراره أيضاً للعمل في مهنة المحاماة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وقد سلم بأنه حكم عليه في جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام بصفة نهائية وباتة ، ولم يدع رد اعتباره إليه ، فإن القرار المطعون فيه إذ خلص بسبب ذلك إلى نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ما تقدم ، وكان باقي ما أورده الطاعن بوجه الطعن لا يرد على القرار المذكور ، فضلاً عن أنه لا جدوى منه ولا مصلحة له فيه بعد إذ صدر القرار الطعين محمولاً على ما ينتجه ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس جديراً بالرفض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق