الصفحات

السبت، 8 سبتمبر 2018

الطعن 5905 لسنة 56 ق جلسة 11 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 7 ص 73


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري.
-----------
- 1  تعدي على مباني مملوكة للدولة . موظفون عموميون
جريمة التعدي علي مبان مملوكة لاحدي الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات لا يشترط لتوافرها أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر . كفاية أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة .
1- لا يشترط قانوناً لتوافر الجريمة التي دين الطاعن بها (جريمة التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119عقوبات) أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً من أقوال الشهود التي اطمأن إليها ومن كتاب شركة الحديد والصلب أن الطاعن وهو من العاملين بالشركة المذكورة وهي إحدى شركات القطاع العام تعدى على عقار مملوك لها بغير سند وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في إثبات توافر عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في استظهار أن التعدي على العقار بواسطة الكسر يكون في غير محله.
- 2  إثبات "شهود ".
النعي علي المحكمة عدم سماع شهود النفي . لا يقبل . ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكررا 1 / 2 إجراءات .
2- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً 1/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم.
- 3  تعدي على مباني مملوكة للدولة . عزل
وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية التعدي علي مبان مملوكة للدولة .
3- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل، أما وهو لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عمومياً (..........) تعدى على المسكن المبين بالمحضر وذلك بأن شغله حالة كونه يتبع الجهة التي يعمل بها. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115 مكرراً، 119، 119 مكرراً أ من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته ورد العقار المغتصب إلى الجهة المالكة له وتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تعدي على عقار مملوك للجهة التي يعمل بها..... قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع
ذلك أن دفاع الطاعن قام على أن الواقعة جنحة تعدي على الحيازة تختص محكمة الجنح بنظرها غير أن الحكم رفض هذا الدفع ورد عليه بما لا يصلح رداً ويخالف صحيح القانون والتفت عن مستنداته المؤيدة لدفاعه بتلفيق التهمة ولم يدلل على أن الدخول إلى العقار تم بواسطة الكسر, ولم تستجب المحكمة إلى طلب سماع شهود نفي ولم ترد عليه بما ينفي لزومه - كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن شركة ..... تملك مدينة ....... أجرت شقة لـ ......... رئيس قسم الصيانة بالشركة بغرض الإقامة فيها في فترات العمل الليلية بصفته أحد العاملين بها وعند عودته إليها وجد المتهم - الطاعن - وهو مراقب الأمن بذات الشركة قد اعتدى على هذا المسكن وقام بشغله وأقام فيه بغير سند حيث ثبت من إخطار الشركة المالكة للعقار أن المجني عليه يشغله منذ أول مارس سنة 1960 وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن كتاب شركة ........ المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1984 وهي الجهة مالكة العقار وهي أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة لأن الواقعة بفرض صحتها تشكل جنحة تعدي على الحيازة ورد عليه في قوله "أن المشرع نص في المادة 115 مكرراً عقوبات على أن كل موظف عام تعدى على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات وذلك بشغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها - وهو ما ينطبق على الواقعة موضوع الدعوى, ومن ثم يكون الدفع غير قائم على أساس, وما أورده الحكم فيما تقدم يصلح رداً على دفع الطاعن, ذلك بأنه بحكم كونه من العاملين في شركة تابعة للقطاع العام وهي من الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات, يعد في حكم الموظف العام, وإذ وقع التعدي منه على سكن يتبع تلك الجهة التي يعمل بها, فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله
لما كان ذلك, وكان لا يشترط قانوناً لتوافر الجريمة التي دين الطاعن بها أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً من أقوال الشهود التي أطمأن إليها ومن كتاب شركة .......... أن الطاعن وهو من العاملين بالشركة المذكورة وهي إحدى شركات القطاع العام تعدى على عقار مملوك لها بغير سند وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في إثبات توافر عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في استظهار أن التعدي على العقار بواسطة الكسر يكون في غير محله, لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً 1/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية, فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل, أما وهو لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق