الصفحات

السبت، 8 سبتمبر 2018

الطعن 5854 لسنة 56 ق جلسة 22 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 17 ص 126


برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
------------
اختصاص " الاختصاص المكاني". تفتيش "إذن التفتيش - إصداره". نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب". نيابة عامة
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي يتبعوها . الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية . لا يستوجب رداً خاصاً . ما دام صدر صحيحا مطابقا للقانون.
من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي هم تابعون لها وإن الدفع باستصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً، ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون.
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

----------
المحكمة 
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإدانته رغم بطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التي تقع بدائرة النيابة التي حصل فيها التفتيش, مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها - عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش ورد عليه في قوله "الثابت من الأوراق أن إذن التفتيش صادر من أحد وكلاء النيابة الكلية بدائرة المحكمة الكلية وكان من المعتمد أن لوكيل النيابة الكلية أو أعضائها ما لرئيسها في القيام بأعمال الاتهام أو التحقيق في جميع الجرائم التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي تتبعها النيابة الكلية بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على نحو ما استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهو صريح فإن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من عضو نيابة غير مختص يكون على غير أساس من صحيح القانون أو الواقع" لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي هم تابعون لها وأن الدفع باستصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة ردا خاصا، ما دام الإذن قد صدر صحيحا مطابقا للقانون - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد ويتعين رفض الطعن موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق