الصفحات

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018

الطعن 33636 لسنة 83 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 نقابات ق 1 ص 18

جلسة 6 ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر وعبد الباسط سالم نواب رئيس المحكمة وخالد إلهامي .
---------
(1)

الطعن 33636 لسنة 83 ق "نقابات"

نقابات . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها".
القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة . الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . غير جائز . أساس وعلة ذلك ؟
___________
لما كان مبنى الطعن هو إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن لعام 2012 . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول أبريل سنة 1983 - اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه في المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مُسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط وإجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين . لما كان ذلك ، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البين من استقراء نص المادة 44 سالفة الذكر أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون المذكور ، وليس من بين ذلك القرار السلبي بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن وهو موضوع الطعن الماثل ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز .___________
الوقائـع
أقام الطاعن الدعوى رقم .... قضاء إداري ضد نقيب المحامين بصفته طالباً الحكم :
1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي من نقابة المحامين العامة بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة الخاص به رقم .... عن عام .... 2- بإلغاء القرار السلبي من النقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة له عن عام .... وإلزام النقابة العامة للمحامين بتجديده له عن عام .... مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومحكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص .
ومحكمة استئناف القاهرة بعد أن قيدت الدعوى برقم .... قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وإحالته إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظره ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مبنى الطعن هو إلغاء القرار السلبي للنقابة العامة للمحامين بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن لعام 2012 .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعمول به اعتباراً من أول أبريل سنة 1983 - اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية - والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نص في الباب الأول منه في المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين على أنه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يُصدر قراراً مُسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذى يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ، ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط وإجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين . لما كان ذلك ، وكان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض الواردة في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وكان البين من استقراء نص المادة 44 سالفة الذكر أنه قد حدد على سبيل الحصر في تلك المادة القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي وهو المتعلق بنقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين لفقده شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في القانون المذكور ، وليس من بين ذلك القرار السلبي بالامتناع عن تجديد كارنيه المحاماة للطاعن وهو موضوع الطعن الماثل ، ومن ثم يكون الطعن غير جائز .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق