الصفحات

الاثنين، 17 سبتمبر 2018

الطعن 26503 لسنة 75 ق جلسة 6 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 4 ص 33

جلسة 6 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، سيد حامد ومحمد قطب نواب رئيس المحكمة وعبد القوي حـفظي .
------------------
(4)
الطعن 26503 لسنة 75 ق
(1)  موظفون عموميون . شركات مساهمة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " .
  المادتان 113 ، 119 مكرراً عقوبات . مؤداهما ؟
  العاملون بعقد عمل لأي مدة بالشركات المساهمة . في حكم الموظفين العموميين . استظهار الحكم هذه الصفة بالطاعنين . النعي بخطئه في تطبيق القانون . غير صحيح .
  مثال .
(2) وصف التهمة . دفوع " الدفع بعدم الاختصاص النوعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  النعي بأن الواقعة جنحة لا تختص محكمة الجنايات بنظرها . منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع لها وجدل في سلطتها في استخلاصها . غر جائز .
  النعي بشأن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(3) إثبات " اعتراف " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
  عدم التزام المحكمة بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين بالتحقيقات الإدارية وبمحضر جمع الاستدلالات . ما دام لم يستند على الدليل المستمد منهما .
  اطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات الإدارية بما يسوغه . نعيهما بشأنه . غير مقبول .
إثارة الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته . علة ذلك ؟
  النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
  وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
 أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟
 تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
 (5) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  اطراح المحكمة الدفع بانعدام التحريات استناداً لاطمئنانها لصحة إجراءات الشاهد مجريها وجديتها . كاف .
 حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
  تأخر الشاهد في أداء شهادته . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . علة وشرط ذلك؟
(7) استيلاء على أموال أميرية . شركات مساهمة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  عدم العثور على الأشياء المستولى عليها . لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء على أموال إحدى الشركات المساهمة . التزام الحكم هذا النظر . صحيح .
(8) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة . موضوعي . لا تستلزم رداً خاصاً اكتفاء بأدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة .
رد المحكمة صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم . غير لازم . استفادة الرد من الحكم بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .
  بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
(9) إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
  مثال .
(10) قانون " تطبيقه " . استيلاء على أموال أميرية .
  الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير صحيح .
  نعي الطاعنين بعدم إدراج المسئولين بالشركة للمسروقات بدفاتر العهدة أو إثباتهم عدم وجودها . غير صحيح . ما دام خلا من سنده .
(11) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  رد محكمة الموضوع على كل دفاع موضوعي للمتهم . غير لازم . كفاية إيرادها لأدلة الثبوت التي تعول عليها في قضائها بالإدانة .
  الجدل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض . غير جائز .
  مثال .
(12) استيلاء على أموال أميرية . قانون " تفسيره " . عزل . عقوبة " تطبيقها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
  المادتان 26 ، 27 عقوبات . مؤداهما ؟
إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملتهما بالرأفة ومعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة والغرامة والعزل من الوظيفة . مخالفة للقانون . توجب تصحيحه بتوقيت العقوبة الأخيرة . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- لما كان البيِّن من مدونات الحكم أنه استظهر صفة الطاعنين كمستخدمين عموميين في قوله : " وأسفر الجرد الذي تم بالشركة عن وجود عجز عدد ثلاث رايات وخمس فلنشات وأن المتهمين .... السائق بشركة .... ، و ..... الميكانيكي بالشركة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه : " يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب (الباب الرابع – اختلاس المال العام والعدوان عليه والعذر) . هـ - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة " ، وكان قانون العقوبات إذ عاقب – بمقتضى المادة 113 منه – الموظف العام أو من في حكمه إذ استولى بغير حق على مال مملوك للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو سهل ذلك لغيره فقد أراد معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلاً والملحقة بها حكماً أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به ، ولما كان الطاعنان بحكم كونهما سائق وميكانيكي بشركة ..... – إحدى الشركات المساهمة – وهو ما يسلم به الطاعنان في أسباب طعنهما ، يعدان في حكم الموظفين العموميين يستوي في ذلك أن يكون عقد عملهما محدد المدة أو غير محدد لها ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
  2- من المقرر أن النعي على الحكم بأن الواقعة مجرد جنحة لا تختص محكمة الجنايات بنظرها لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة ، كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فضلاً عن أنه لما كان المدافع عن الطاعنين لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
  3- لما كان الحكم قد اطرح استجواب الطاعنين واعترافهما بالتحقيقات الإدارية ، وبمحضر جمع الاستدلالات ، واعتراف الطاعن الثاني على الأول ، ولم يأخذ بالدليل المستمد منهم وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التي قام عليها ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا الاعتراف ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد عودة للجدل الموضوعي ، فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات الإدارية بما يسوغ به الرد ، كما أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيء بشأن أن إكراه معنوي وقع عليهما من مديري الشركة نظراً لكونهما يعملان بعقد مؤقت ولتوقيعهما على المحاضر دون معرفة ما أثبت بها على الأساس الذي يتحدثان عنه في وجه طعنهما ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض – ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته – لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
  4- لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ودون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً.
  5- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بانعدام التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد السادس وجديتها ، وهو ما يُعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون قويماً .
  6- من المقرر أن تأخر الشاهد في أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، ما دامت قد اطمأنت إليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن كل جدل يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
  7- من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء على أموال إحدى الشركات المساهمة عدم العثور على الأشياء المستولى عليها ، وإذ كان الحكم قد أثبت قيام الطاعنين بالاستيلاء على المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها ، فإن إدانتهما من أجل الاستيلاء على هذه المنقولات تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد .
  8- لما كان الدفع بتلفيق التهمة ، وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، واطرحت الدفعين بتلفيق التهمة ، وعدم معقولية الواقعة تأسيساً على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي أشار إليها المدافع عن الطاعنين تدليلاً على تلفيق الاتهام ؛ ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً .
  9- لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه المدافع عن الطاعنين من قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال كل من رئيس وأمناء المخازن بالشركة ، وشاهد الرؤية .... ، وكذا أفراد الأمن المسئولين عن حراسة وتأمين الأبواب وخلص إلى أن هذا النقص يفيد منه المتهمان ، دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
  10- لما كان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعنان من أن المسئولين بالشركة لم يقوموا بإدراج المسروقات بدفاتر العهدة بمخازن الشركة ولم يثبتوا عدم وجودها يكون مفتقر إلى سنده .
 11- لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من التفات الحكم عن دفاعهما القائم على نفي التهمة ، وأن أياً من الشهود لم يتهمهما بارتكاب الواقعة، وأن المضبوطات كانت في عهدة الشاهد الرابع أمين مخزن المعدات وعضو لجنة الجرد ، وأنه لم يضبط معهم شيء لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
  12- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعاملهما بالرأفة وعاقبهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة والغرامة وعزلهما من وظيفتيهما ، وكانت المادة 26 من قانون العقوبات قد نصت على ألا تزيد مدة العزل عن ست سنين ، كما نصت المادة 27 على أن : " كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نُص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يُعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : بصفتهما عاملين الأول " سائق " والثاني " ميكانيكي " بشركة .... إحدى الشركات المساهمة استوليا بغير حق على المعدات المبينة الوصف بالأوراق والبالغ قيمتها 32602 جنيه " اثنين وثلاثين ألفاً وستمائة واثنين جنيهاً " والمملوكة للجهة سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى محامي الشركة مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً من قانون العقوبات وإعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزلهما من وظيفتيهما وبرد المبلغ المستولى عليه وبتغريمهما قيمة مساوية لقيمة ما استوليا عليه وإلزامهما بأن يؤدياً للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
  فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
  من حيث إن الطاعنين ينعيان بمذكرات أسباب طعنهما الثلاث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بصفتهما موظفين عموميين بشركة ..... – إحدى الشركات المساهمة – بالاستيلاء على المعدات المملوكة لتلك الشركة قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الحكم لم يدلل على أن الطاعنين موظفان عموميان مما يتعين معه اعتبار الواقعة مجرد جنحة لا تختص محكمة الجنايات بنظرها حيث إنهما يعملان بعقد عمل مؤقت مما ينفي عنهما صفة الموظف العام ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعنين القائم على بطلان اعترافهما بالتحقيقات الإدارية ، وبمحضر جمع الاستدلالات لصدوره إثر استجواب باطل قام به محرر المحضر ، وتحت إكراه معنوي من مديري الشركة نظراً لكون الطاعنين يعملان بعقد مؤقت ولتوقيعهما على المحاضر دون معرفة ما أثبت بها خشية فصلهما من عملهما ، فضلاً عن عدم جواز التعويل على اعتراف الطاعن الثاني على الأول بالاستدلال ، سيما وأنه مجرد قول لمتهم على متهم لا يصلح في الإدانة وقد أنكرا تلك الأقوال أمام النيابة ، وعول على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع بعضها بالاستدلالات عنها أمام النيابة العامة في شأن عدد المسروقات والمسئول عنها ومكان تواجدها ، ولم يفصح عن سبب اطمئنانه لها ، كما استند في الإدانة إلى تحريات المباحث وأقوال مجريها رغم كونها مكتبية ولم تجر إلا بعد مضي سنة على الواقعة ولم تتوصل إلى كيفية استيلاء الطاعنين على المعدات المستولى عليها ، ومن قام بشرائها منهما ولم يتم ضبط تلك المعدات ، وأن النيابة لم تسأل مجري التحريات بالتحقيقات إلا بعد مرور أربع سنوات على الواقعة ، واطرح بما لا يسوغ دفعيه بعدم معقولية تصوير الواقعة ، وكيدية الاتهام وتلفيقه بدلالة القرائن التي عددها ، هذا إلى أن تحقيقات النيابة العامة جاءت قاصرة إذ لم يُسأل كل من رئيس وأمناء المخازن بالشركة ، وشاهد الرؤية الوحيد المذكور بالأوراق ، وكذا أفراد الأمن المسئولين عن حراسة وتأمين أبواب الشركة ، كما أن المسئولين بالشركة لم يقوموا بإدراج المسروقات بدفاتر العهدة بمخازن الشركة ولم يثبتوا عدم وجودها ، وأخيراً فإن أياً من الشهود لم يتهم الطاعنين بارتكاب الواقعة ، خاصة وأن المضبوطات كانت في عهدة الشاهد الرابع أمين مخزن المعدات ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
  وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم أنه استظهر صفة الطاعنين كمستخدمين عموميين في قوله : " وأسفر الجرد الذي تم بالشركة عن وجود عجز عدد ثلاث رايات وخمس فلنشات وأن المتهمين .... السائق بشركة .... ، و .... الميكانيكي بالشركة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه : " يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب (الباب الرابع – اختلاس المال العام والعدوان عليه والعذر) . هـ - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة " ، وكان قانون العقوبات إذ عاقب – بمقتضى المادة 113 منه – الموظف العام أو من في حكمه إذ استولى بغير حق على مال مملوك للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو سهل ذلك لغيره فقد أراد معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة أو الجهات التابعة لها فعلاً والملحقة بها حكماً أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به ، ولما كان الطاعنان بحكم كونهما سائق وميكانيكي بشركة ..... – إحدى الشركات المساهمة – وهو ما يسلم به الطاعنان في أسباب طعنهما ، يعدان في حكم الموظفين العموميين يستوي في ذلك أن يكون عقد عملهما محدد المدة أو غير محدد لها ، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النعي على الحكم بأن الواقعة مجرد جنحة لا تختص محكمة الجنايات بنظرها لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة ، كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فضلاً عن أنه لما كان المدافع عن الطاعنين لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح استجواب الطاعنين واعترافهما بالتحقيقات الإدارية ، وبمحضر جمع الاستدلالات ، واعتراف الطاعن الثاني على الأول ، ولم يأخذ بالدليل المستمد منهم وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التي قام عليها ، فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا الاعتراف ويكون ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد عودة للجدل الموضوعي ، فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات الإدارية بما يسوغ به الرد ، كما أن البيِّن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيء بشأن أن إكراه معنوي وقع عليهما من مديري الشركة نظراً لكونهما يعملان بعقد مؤقت ولتوقيعهما على المحاضر دون معرفة ما أثبت بها على الأساس الذي يتحدثان عنه في وجه طعنهما ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض – ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته – لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة محكمة النقض ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ودون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ، ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بانعدام التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الشاهد السادس وجديتها ، وهو ما يُعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تأخر الشاهد في أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ، ما دامت قد اطمأنت إليها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع فإن كل جدل يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاستيلاء على أموال إحدى الشركات المساهمة عدم العثور على الأشياء المستولى عليها ، وإذ كان الحكم قد أثبت قيام الطاعنين بالاستيلاء على المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها ، فإن إدانتهما من أجل الاستيلاء على هذه المنقولات تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة ، وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، واطرحت الدفعين بتلفيق التهمة ، وعدم معقولية الواقعة تأسيساً على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي أشار إليها المدافع عن الطاعنين تدليلاً على تلفيق الاتهام ؛ ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما أبداه المدافع عن الطاعنين من قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال كل من رئيس وأمناء المخازن بالشركة ، وشاهد الرؤية .... ، وكذا أفراد الأمن المسئولين عن حراسة وتأمين الأبواب وخلص إلى أن هذا النقص يفيد منه المتهمان ، دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعنان من أن المسئولين بالشركة لم يقوموا بإدراج المسروقات بدفاتر العهدة بمخازن الشركة ولم يثبتوا عدم وجودها يكون مفتقر إلى سنده . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من التفات الحكم عن دفاعهما القائم على نفي التهمة ، وأن أياً من الشهود لم يتهمهما بارتكاب الواقعة ، وأن المضبوطات كانت في عهدة الشاهد الرابع أمين مخزن المعدات وعضو لجنة الجرد ، وأنه لم يضبط معهم شيء لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعاملهما بالرأفة وعاقبهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة والغرامة وعزلهما من وظيفتيهما ، وكانت المادة 26 من قانون العقوبات قد نصت على ألا تزيد مدة العزل عن ست سنين ، كما نصت المادة 27 على أن : " كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نُص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه "، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يُعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصور على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق