الصفحات

الاثنين، 3 سبتمبر 2018

الطعن 25522 لسنة 59 ق جلسة 20 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 59 ص 408


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم نائبي رئيس المحكمة وسمير مصطفى وعاطف عبد السميع.
----------
- 1  شهادة مرضية . محكمة النقض " سلطتها في العدول عن أحكامها".
الأصل في نظام التقاضي . أن صدور حكم في الدعوى يخرجها من حوزة المحكمة . أساس ذلك وأثره ؟ عدول محكمة النقض عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن . استثناء . علته ؟
الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من فبيل الاستثناء الذى يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه .
- 2  محكمة النقض " سلطتها في العدول عن أحكامها".
عدول محكمة النقض عن حكم أصدرته . شرطه ؟
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا، ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها وإذ كان البين من أسباب الحكم الصادر في الطعن الأول أن الشهادة الطبية قد عرضت على هذه المحكمة وأفصحت عن عدم اطمئنانها إليها كدليل مثبت لعذر الطاعن في التقرير بالطعن بعد الميعاد فإن طلبه العدول عن الحكم الذى أصدرته بعدم قبول الطعن شكلا لا يكون له محل ولو استوفى ما نقص من بيانات هذه الشهادة ما دام أن عدم اطمئنان المحكمة إلى الشهادة إن هو في واقعة إلا عقيدة استقرت في يقين المحكمة ونتجت عن أمور مجتمعه وبعد مداولة وتمحيص ولم يتولد عن مجرد نقص اعتور بيانات هذه الشهادة ولم تكن أسباب اطراح تلك الشهادة إلا وسيلة التعبير عن تلك العقيدة مما يسوغ معه معاودة الرأي بشأنها .
------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطي له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له بملغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ..... بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم (........ لسنة ....... قضائية) ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً
فعاد المحكوم عليه وطعن في نفس الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ...... إلخ.

-----------
المحكمة
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعنا بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه وقضى فيه بعدم قبوله شكلا تأسيسا على أن الطاعن تجاوز في التقرير به وإيداع أسبابه الميعاد المحدد بالقانون ولم تطمئن محكمة النقض إلى دليل عذره في ذك والمتمثل في شهادة طبية. لما كان ذلك وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم متجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المحدد في القانون - دون عذر مقبول فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. ولا يغير من ذلك ما قال به الطاعن في أسباب الطعن من أنه استوفى ما نقض من بيانات الشهادة الطبية والذي كان سببا في عدم اطمئنان المحكمة إليها مما يسوغ الرجوع في الحكم ذلك أن الأصل في نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفاذها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد أما ما استنته محكمة النقض - خروجا على هذا الأصل - من العدول عن بعض أحكامها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه، فهو من قبيل الاستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانونا، ثم يثبت من بعد أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها وإذ كان من البين من أسباب الحكم الصادر في الطعن الأول أن الشهادة الطبية فد عرضت على هذه المحكمة وأفصحت عن عدم اطمئنانها إليها كدليل مثبت لعذر الطاعن في التقرير بالطعن بعد الميعاد فإن طلبه العدول عن الحكم الذي أصدرته بعدم قبول الطعن شكلا لا يكون له محل ولو استوفى ما نقص من بيانات هذه الشهادة ما دام أن عدم اطمئنان المحكمة إلى الشهادة إن هو في واقعه إلا عقيدة استقرت في يقين المحكمة ونتجت عن أمور مجتمعة وبعد مداولة وتمحيص ولم تتولد عن مجرد نقص اعتور بيانات هذه الشهادة ولم تكن أسباب إطراح تلك الشهادة إلا وسيلة التعبير عن تلك العقيدة مما لا يسوغ معه معاودة الرأي بشأنها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق