الصفحات

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018

الطعن 2503 لسنة 51 ق جلسة 19 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 6 ص 37


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل، وجهدان حسين عبد الله، ومحمد عبد المنعم البنا. ومحمد الصوفي عبد الجواد.
-----------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وتوقيعها".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبوله. الطعن شكلا. علة ذلك؟
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فإن الطعن يكون غير مقبولاً شكلاً.
- 2  إعدام . نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وتوقيعها". نيابة عامة
قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون . علة ذلك .
لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوماً الذي أوجبت المادتان 34 و36 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة، بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام وتفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية شكلاً.
- 3 إثبات " اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك. تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه. موضوعي.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سلم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
- 4  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". إثبات " بوجه عام".
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه .
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
- 5  إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها علي مسئوليته الجنائية موضوعي . عدم التزام المحكمة بالاستعانة بخبير الا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة .
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي غير ملزمة بالاستعانة في ذلك بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.
- 6  جريمة " أركان الجريمة". قتل "قتل عمد". قصد جنائي
قصد القتل . ماهيته . أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه استخلاص هذه النية . موضوعي .
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
- 7  جريمة " أركان الجريمة". سبق إصرار
سبق الإصرار. ماهيته؟
من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه قتل ... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا واستدرج المجني عليه إلى مكان خال من الآدميين وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته
ثانيا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد رصاص". 
ثالثا: أحرز ذخائر "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه مرخص له
رابعا: سرق السيارة المبينة بالتحقيقات والمملوكة ..... عمدا حالة كونه يحمل سلاحا ناريا مخبأ
وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 230، 231، 316 مكرر ثالثا/ 3 من قانون العقوبات 1/1، 6، 26/1 ،2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول، فقرر ذلك
وقررت محكمة جنايات كفر الشيخ إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم.

-----------
المحكمة
حيث أنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً
وحيث أنه عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 59 لسنة 1957 قد عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه، وقد خلت الأوراق من تاريخ إيداع هذه المذكرة إلا أنه لما كان تجاوز ميعاد الأربعين يوما الذي أوجبت المادتان 34 و36 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم قبول عرض النيابة، بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها مادام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام وتفصل فيها لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية شكلاً
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أن المحكوم عليه خطط لسرقة سيارة أجرة عن طريق استدراج قائدها إلى مكان خال يقتله فيه ويستولي على السيارة وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا وطلقتين مما تستعملان فيه، وتوجه إلى موقف لسيارات الأجرة وتظاهر بالرغبة في استئجار سيارة لاستحضار عروس من بلدة الحامول وتم له عن طريق المسئول عن الموقف استئجار السيارة قيادة المجني عليه ورافق الأخير بالسيارة متجهين إلى الحامول ولما أن بلغا مكانا خلا من المارة استوقف المجني عليه وهبط من السيارة بدعوى استكشاف الطريق ودار حولها حيث غافل المجني عليه وأطلق عليها عيارا ناريا من السلاح الذي كان يحمله أصابه في مؤخرة رأسه فأرداه قتيلاً ثم ألقى بجثته في الطريق وانطلق بالسيارة حيث قام بإخفاء السلاح كما نزع لوحتي السيارة المعدنيين، وإذ تعطلت منه السيارة بعد ذلك تركها أمام إحدى الورش بيد أن صاحب الورشة ارتاب في أمره وأبلغ الشرطة التي قامت بضبطه حيث اعترف تفصيلاً بمقارفة الجريمة وأرشد عن السلاح المستعمل في ارتكابها. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استمدها من أقوال كل من الرائد ...... رئيس وحدة مباحث مركز كفر الشيخ، ........ المسئول عن موقف قويسنا بمدينة طنطا ومن الاعتراف التفصيلي للمحكوم عليه بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الحادث طبقاً للتصوير الذي أورده الحكم ومن الصفة التشريحية، وبعد أن حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة بما يتفق مع أصلها الثابت في الأوراق - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - عرض لموقف الإنكار الذي اتخذه المحكوم عليه بالجلسة ورد عليه في قوله "أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لاطمئنان عقيدتها لأدلة الثبوت سالفة البيان لسدادها وتساندها وتكاملها". كما عرض الحكم لما أثاره الدفاع من أن اعتراف المحكوم عليه في تحقيقات النيابة العامة كان وليد إكراه وقع عليه ورد عليه في قوله "وحيث أن ما أثاره الدفاع من أن المتهم أكره على اعترافه بالتحقيقات لا سند له في أوراق الدعوى وتحقيقاتها وأن الثابت أنه صدر منه طواعية واختياراً دون وقوع ثمة إكراه عليه للإدلاء بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها وكان الحكم المطروح - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقة للحقيقة والواقع فإنه - يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المحكوم عليه وإن أشار في مرافعته إلى أنه مع التسليم جدلاً بأن الاعتراف لم يكن وليد إكراه، فإن المحكوم عليه يكون مختل العقل لعدم تصور صدور هذا الاعتراف من إنسان عاقل وانتهى إلى طلب عرض المحكوم عليه على الطبيب الشرعي لفحص قواه العقلية، ومع أنه لم يتمسك بهذا الطلب في ختام مرافعته ولم يضمنه طلباته الختامية فقد عرض الحكم له ورد عليه في قوله "وحيث أن ما ذهب إليه الدفاع من أن الاعترافات التي صدرت من المتهم لا تصدر من إنسان عاقل، ومن طلب إحالته إلى الطب الشرعي لفحص قواه العقلية لهذا السبب فإنه افتراض لا سند له في الأوراق يعضده ولا يعدو إلا أن يكون قولاً مرسلاً إذ الثابت من التحقيقات التي تمت أن المتهم كان في حالة عقلية سليمة وقت الحادث وبعده وأن إجاباته جميعها تؤكد أنه سليم العقل والإدراك كما أن المحكمة لم تلاحظ ثمة ما ينبئ عن أن المتهم مريض بأي مرض عقلي، ومن ثم فإن ترتيب الدفاع لزومية مرض المتهم عقلياً على اعترافاته المفصلة بارتكابه الجرم المسند إليه هو نتيجة خاطئة منطقياًَ لا تسايره المحكمة في الأخذ بها وبالتالي لا تعتد بطلب إحالته إلى الطب الشرعي لفحص قواه العقلية سيما وأن اعترافات المتهم التفصيلية تصور حقيقة الحادث كما وقع لأنها جاءت متفقة مع الدليل الفني متمثلاً في تقرير الصفة التشريحية ومع سائر أقوال شهود الإثبات والتي تركن وتطمئن إليها المحكمة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي غير ملزمة بالاستعانة في ذلك بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها وإذ كان الحكم قد انتهى في منطق سليم وبأدلة سائغة إلى سلامة إدراك المحكوم عليه وقت اقترافه الجريمة ووقت اعترافه بارتكابها وأطرح طلب عرضه على الطبيب الشرعي لفحص قواه العقلية لعدم استناد هذا الطلب إلى أساس جدي. وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن منبت الصلة بما هو محظور على المحكمة أن تقحم نفسها فيه من الأمور الفنية التي لا تستطيع أن تشق طريقها فيها دون الاستعانة بأهل الخبرة بل أنه لا يعدو أن يكون من الأمور التي تتعلق بسلطة المحكمة في تقدير الدليل فإن شبهة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد عرض لنية القتل ودلل على توافرها في حق المحكوم عليه في قوله "أن نية القتل ثابتة في حق المتهم من اعترافه في التحقيقات من أنه كان يقصد من الاعتداء على المجني عليه وإزهاق روحه ابتغاء سرقة سيارته، ومن استعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته (فرد رصاص) ومن تخيره رأس المجني عليه لإطلاق رصاصته فإن الحكم يكون قد أثبت بأسباب سائغة توافر نية القتل في حق المحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن في قوله "أن سبق الإصرار ثابت في حق المتهم ذلك أنه بيت النية وصمم على استدراج قائد سيارة أجرة وقتله وسرقة سيارته وقد ارتكب جريمته فعلاً تنفيذاً لهذا التصميم وبعد إعمال روية وفكر مطمئن قبل تنفيذ مأربه فإن الحكم يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما ينتجه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي دان بها المحكوم عليه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. واستظهر الحكم نية القتل كما استظهر ظرف سبق الإصرار على النحو المعرف به قانونا وتناول الدفع ببطلان الاعتراف والدفع بانعدام مسئولية المحكوم عليه ودحضهما في منطق سائغ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية وجاء خلواً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى إليه هذا الحكم ومن ثم فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق