الصفحات

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

الطعن 2365 لسنة 51 ق جلسة 3 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 1 ص 11


برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي، ومحمد صلاح خاطر، ونجاح نصار.
----------
- 1  إعدام . نيابة عامة . نقض " نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضوريا بالإعدام. بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد الميعاد.
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام - بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها - لتستبين من تلقاء نفسها - ما أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.
- 2  إعدام . نيابة عامة . نقض " نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام بالإعدام.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حال من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام.
- 3  إثبات " خبرة " . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
بيانات حكم الإدانة . م 310 من قانون الإجراءات الجنائية . اعتماد الحكم على تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه اكتفاء بالإشارة إلى نتيجته . قصور .
لما كان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه إلا قوله "وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الحروق الموجودة بجثة المجني عليه ..... عبارة عن حروق نارية حيوية حديثة من ملامسة سطح الجسم للهب النار وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما صاحبها من صدمة عصبية". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقيق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده.
- 4  نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
اندراج البطلان الذي شاب الحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب أن تنقض محكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
لما كان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمدا .... ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك مادة كحولية "سبرتو" وما أن ظفر به في مقهاه حتى قام بسكب المادة الكحولية عليه وأشعل النار به قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقا. عملا بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ ..

----------
المحكمة
وحيث أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون وطلبت إقرار الحكم، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثريب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - مادام الحكم صادرا فيها حضوريا بعقوبة الإعدام - بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها - لتستبين من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية
وحيث أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاًَ لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه إلا قوله "وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الحروق الموجودة بجثة المجني عليه ........... عبارة عن حروق نارية حيوية حديثة من ملامسة سطح الجسم للهب النار وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما صاحبها من صدمة عصبية". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى موائمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه. لما كان ذلك وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق