الصفحات

الأحد، 23 سبتمبر 2018

الطعن 23514 لسنة 62 ق جلسة 8 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ق 150 ص 966


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض".
تحرير إذن التفتيش أسفل محضر التحريات الذى يشمل طلب الإذن بضبط وتفتيش الطاعن وزوجته . تضمين عبارة الإذن اسم زوجة الطاعن بمفردها ثم استكمالها بصيغة المثنى . مفاده : أن المراد بالإذن بالتفتيش كل منهما معاً. استناد الحكم إلى دليل ثابت في الأوراق . كفايته . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة أن الإذن بالنقض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التي حرر عليها محضر التحريات واسلفه مباشرة، وكان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الإذن يشمل الطاعن وزوجته يتفق مع ما تحمله عبارات الإذن ولا خروج فيه على ظاهر معناها، إذ الثابت من محضر التحريات أنه تضمن طلب إذن لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة ثم حرر الإذن أسفله وقد أصدره السيد وكيل نيابة المخدرات بعبارة "يعد مطالعة التحريات المسطرة عالية _. ننتدب السيد المقدم ....بالإدارة العمة لمكافحة المخدرات ومن يعاونه أو ينوبه من مأموري الضبط القضائي المختصين لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من .....  وأورد اسم زوجة الطاعن بمفردها، ثم استكمل وكيل النيابة عبارات الإذن بصيغة المثنى بقولة " وذلك لضبط ما يجوزاه أو يحرزاه من مواد مخدره " وغذ كان ذلك، وكان الإذن محمولا على الطلب الذى ورد بمحضر التحريات بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته بدلالة صدوره بعد مطالعة هذا المحضر، فإنه يكون واضحا ومحددا في تعيين أن المراد تفتيشه هو كل منهما وأن الإذن يشملها معا، فلا يبطل إجراءات القبض والتفتيش من بعد ما يثيره الطاعن من أن الأمر بالتفتيش لم يشمله ويكون مارد به الحكم على ما أثاره الطاعن في هذا الشأن سائغا وصحيحا، وله صداه من الأوراق، ولم يحد الحكم فيما ذهب إليه من أن التفتيش يشمل الطاعن وزوجته معا عن نص ما أنبأ عنه الإذن أو فحواه، وبالتالي تنحسر عن الحكم دعوى الخطأ في التحصيل والفساد في التدليل.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. مثال
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن النعل الذى ضبطت به بعض المضبوطات إنما هو نعل الطاعن نفسه إذ ضبط معه وقد استقر في يقين المحكمة بما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي الإثبات من أنه بتفتيش الطاعن عثر معه بالنعل الأيسر الذى كان ينتعله على جيب سحري أسلفه به لفافات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وكانت المحكمة قد أطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن النعل المشار إليه هو النعل الطاعن واطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاعا الطاعن في هذا الصدد فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير قويم .
- 3  تلبس . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". مواد مخدرة
إسقاط الطاعن للكيس الذي كان بيده طواعية و اختيارا. عثور الضابط على المخدر بداخله. تتوافر به حالة التلبس . يستوى أن يكون المخدر ظاهراً أم غير ظاهر .
لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى أسقط الكيس الذى كان بيده اليمنى وبفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر، وأبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار إثر تخلى الطاعن عن الكيس، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه .
- 4 محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي مادام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
- 5  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. اخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرها للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يكون له محل .
- 6  تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . استقلال محكمة الموضوع به . مادامت تقيمه على أسباب سائغة . المجادلة فيه أمام النقض . غير جائزة .
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 7 دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي عولت عليها.
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره الذى لم يقصد منه سوى الإفلات من العقوبة، وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بمقولة أن الواقعة مختلفة وأن تصويرها من جانب الشاهدين لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم بالتخلي عن المخدر المضبوط فور مشاهدته لهما رغم عدم معرفته بهما ومن ثم فليس هناك باعث لهذا التخلي - إذ يكفى أن يكون أن يكون الرد على كل ذلك مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: أحرز وحاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهم الثاني: أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و61 لسنة 1977 والبند رقم 103 م من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1979 بمعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار إن إحراز المخدر مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

-----------
المحكمة
أولا:- عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود, قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال, ذلك أنه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأن الإذن الصادر بالتفتيش لم يشمله واقتصر على زوجته فحسب بيد أن الحكم قضى على غير ما هو ثابت بالأوراق بأن الإذن يشملهما معا, ودانه على الرغم أن الزاحف الذي ضبط به المخدر يخص زوجته, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات المقدم ........ والمقدم ...... الضابطان بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتقرير المعامل الكيماوية ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان قبض وتفتيش المتهم .................. الشهير بـ ............ لأن إذن النيابة العامة خلا من ذكر قبض وتفتيش المتهم وانصب على الزوجة فقط وأنه لم تكن هناك مظاهر خارجية تعطي حق ضبط المتهم وتفتيشه فإن الثابت بأن إذن النيابة العامة قد صدر بندب المقدم ....... بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من ....... وزوجها ..... الشهير ....... المقيمان سكنا ... ش ....... لضبط ما يحوزاه أو يحرزاه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا. أي أن إذن النيابة العامة قد شمل المتهم وزوجته وبالتالي فإن القبض على المتهم وتفتيشه كان صحيحا ومنتجا لأثاره على إذن النيابة العامة الذي صدر منصبا على المتهم وزوجته وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع". لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الإذن بالقبض والتفتيش حرر على نفس الصحيفة التي حرر عليها محضر التحريات وأسفله مباشرة, وكان التفسير الذي أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الإذن يشمل الطاعن وزوجته يتفق مع ما تحمله عبارات الإذن ولا خروج فيه على ظاهر معناها, إذ الثابت من محضر التحريات أنه تضمن طلب الإذن لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة ثم حرر الإذن أسفله وقد أصدره السيد وكيل نيابة المخدرات بعبارة "بعد مطالعة التحريات المسطرة عاليه ....... ننتدب السيد المقدم ..... بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومن يعاونه أو ينوبه من مأموري الضبط القضائي المختصين لضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من ..... وأورد أسم زوجة الطاعن بمفردها, ثم استكمل وكيل النيابة عبارات الإذن بصيغة المثنى بقوله "وذلك لضبط ما يحوزاه أو يحرزاه من مواد مخدرة" وإذ كان ذلك, وكان الإذن محمولا على الطلب الذي ورد بمحضر التحريات بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من الطاعن وزوجته بدلالة صدوره بعد مطالعة هذا المحضر, فإنه يكون واضحا ومحددا في تعيين أن المراد تفتيشه هو كل منهما وأن الإذن يشملهما معا, فلا يبطل إجراءات القبض والتفتيش من بعد مما يثيره الطاعن من أن الأمر بالتفتيش لم يشمله ويكون ما رد به الحكم على ما أثاره الطاعن في هذا الشأن سائغا وصحيحا, وله صداه من الأوراق, ولم يحد الحكم فيما ذهب إليه من أن التفتيش يشمل الطاعن وزوجته معا عن نص ما أنبأ عنه الإذن أو فحواه, وبالتالي تنحصر عن الحكم دعوى الخطأ في التحصيل والفساد في التدليل لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على ما أثاره الدفاع بشأن المضبوطات التي ضبطت بالزاحف في قوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بأن الزاحف الذي تم ضبطه مع المتهم ...... وبه المضبوطات وقد أنكر المتهم صلته به وقرر بأن الزاحف خاص بالسيدات وأن المتهمة ........ قررت بأنه خاص بها فإن الثابت من أقوال المتهمة ...... عند مواجهتها بالزاحف المضبوط بتحقيقات النيابة بأنها لا تعلم عنه شيئا وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع". لما كان ذلك, وكانت المحكمة على السياق المتقدم قد اطمأنت إلى أن النعل الذي ضبطت به بعض المضبوطات إنما هو نعل الطاعن نفسه إذ ضبط معه وقد استقر في يقين المحكمة بما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي الإثبات من أنه بتفتيش الطاعن عثر معه بالنعل الأيسر الذي كان ينتعله على جيب سحري أسفله له لفافات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين, ولما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن النعل المشار إليه هو نعل الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير قويم, لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
ثانيا:- عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني 
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس, ورد الحكم عليه ردا قاصرا, لأنه لم يتناول الأساس الذي أقام عليه دفعه وهو أن ضابط الواقعة اختلق هذه الحالة في تصوير لا يقبله العقل إذ لا يتصور أن يتخلى عن المخدر المضبوط فور مشاهدته لضابطي الواقعة رغم عدم معرفته لهما, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به الطاعن الثاني من بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما دفع به الحاضر مع المتهم الثاني ...... ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس فمردود أن الثابت من أقوال ضابط الواقعة التي تطمأن إليها المحكمة أنهما شاهدا المتهم خارجا من باب المسكن وبمجرد مشاهدته لهما أسقط من يده اليمنى الكيس الذي به المخدر المضبوط معه ومن ثم يكون المتهم قد تخلى طواعية واختيارا عن المخدر الذي يحمله دون أن يكون هذا التخلي وليد إجراء غير مشروع فإذا ما ألتقط الكيس وتبين ما به ثم قبض على المتهم فإن حالة التلبس بإحراز المخدر تكون قد تحققت ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضد المتهم مستمدا من واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض وقع عليه ومن ثم يكون الدفع على غير سند قائم". لما كان ذلك, وكان الحكم قد أستظهر أن الطاعن هو الذي أسقط الكيس الذي كان بيده اليمنى وبفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر, وأبان الحكم أن تخلي الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعي مقصود أو إجراء غير مشروع بل كان عن طواعية واختيار إثر تخلي الطاعن عن الكيس, فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر مادام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع, ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة, فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفاع الموضوعي للطاعن بأن المحكمة لا تعول على إنكاره الذي لم يقصد منه سوى الإفلات من العقوبة, وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بمقولة أن الواقعة مختلفة وأن تصويرها من جانب الشاهدين لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم بالتخلي عن المخدر المضبوط فور مشاهدته لهما رغم عدم معرفته بهما ومن ثم فليس هناك باعث لهذا التخلي- إذ يكفي أن يكون الرد على كل ذلك مستفادا من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق