الصفحات

الثلاثاء، 18 سبتمبر 2018

الطعن 1707 لسنة 82 ق جلسة 8 / 1 / 2013 مكتب فني 64 ق 6 ص 53

جلسة 8 من يناير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى محمود ، عصمت عبد المعوض ، ومجدي شبانة نواب رئيس المحكمة وهشام فرغلي .
---------
(6)
الطعن 1707 لسنة 82 ق
(1) أمر الإحالة . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً لتمام القبض نفاذاً لأمر سابق من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن وتقديمه للمحاكمة الجنائية محبوساً في قضية أخرى . صحيح .
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بإغفال الحكم التعرض للمستندات دون بيان ماهيتها . غير مقبول .
(3) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .
النعي على الحكم بالتناقض في شأن قصد الاتجار رغم إيراده بمدوناته ما يفيد توافره . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن القبض تم نفاذاً لأمر الإحالة في الدعوى رقم .... كلي أمن دولة طوارئ .... الصادر من النيابة العامة بتاريخ سابق على واقعـة الضبط ، وكان البيِّن من الاطلاع على أمر الإحالة سالف البيان أنه صدر بتاريخ سابق على الضبط ، وأنه تضمن الأمر بضبط وإحضار الطاعن وتقديمه للمحاكمة الجنائية محبوساً ، فإن ما أورده الحكم يسوغ به اطراحه الدفع ويضحى ما يثيره الطاعن بشأنه على غير أساس .
  2- لما كان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي قدمها للمحكمة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
  3- لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصَّل واقعة الدعوى وأقوال الضابط من ضبطه للطاعن وبحوزته المخدر المضبوط ولم ينسب له القول بإحرازه له بقصد الاتجار - خلافاً لما يزعمه في أسباب طعنه - فإن ما يرمي به الحكم من قالة التناقض في التسبيب لا يكون له محل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز جوهراً مخدراً ( حشيش ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر مجرداً من القصود المسماة في القانون قد خالف الثابت بالأوراق ، وشابه القصور والتناقض في التسبيب ؛ ذلك أن ما رد به الحكم على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لا يرتد إلى أصل صحيح في الأوراق إذ عُدل عن قرار ضبطه وإحضاره الصادر في الجناية رقم .... كلى أمن دولة طوارئ والتفت عن المستندات التي تؤيد ذلك الدفاع ، وأخذ بأقوال الضابط ثم عاد وأهدرها في شأن القصد بما يصمه بالتناقض ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن القبض تم نفاذاً لأمر الإحالة في الدعوى رقم .... كلي أمن دولة طوارئ .... الصادر من النيابة العامة بتاريخ سابق على واقعـة الضبط ، وكان البين من الاطلاع على أمر الإحالة سالف البيان أنه صدر بتاريخ سابق على الضبط ، وأنه تضمن الأمر بضبط وإحضار الطاعن وتقديمه للمحاكمة الجنائية محبوساً ، فإن ما أورده الحكم يسوغ به اطراحه الدفع ويضحى ما يثيره الطاعن بشأنه على غير أساس . لما كـان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات التي قدمها للمحكمة وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصَّل واقعة الدعوى وأقوال الضابط من ضبطه للطاعن وبحوزته المخدر المضبوط ولم ينسب له القول بإحرازه له بقصد الاتجار - خلافاً لما يزعمه في أسباب طعنه - فإن ما يرمي به الحكم من قالة التناقض في التسبيب لا يكون له محل ، مما يضحى معه الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق