الصفحات

الاثنين، 3 سبتمبر 2018

الطعن 15920 لسنة 60 ق 10 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 78 ص 492


برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.
------------
- 1  استئناف "ميعاده". حكم "وصف الحكم". نقض" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
تخلف حضور المتهم بشخصه أو بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة يجعل الحكم غيابيا بالنسبة له . المادة 238 إجراءات . بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي . من تاريخ إعلان المحكوم عليه به . المادة 407 إجراءات احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون .
لما كانت الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة اختلاس أشياء محجوز عليها لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجه فإن الحكم يكون قد صدر غيابيا بالنسبة للطاعن طبقا لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقا لنص المادة 407 من نفس القانون المن تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات باستئنافه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا محتسبا بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد اخطأ في التطبيق الصحيح للقانون .
- 2  استئناف " ميعاده". نظام عام
ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمحجوز عليها لصالح .... والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها لتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الهرم قضت غيابياً عملاً بمادتي 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الهرم قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

-----------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المستأنف قد صدر في غيبة الطاعن ومن ثم لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه، والثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم إلا يوم التقرير باستئنافه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف إنه اختلس أشياء محجوز عليها قضائيا ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مائة جنيه فاستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، وأسست قضاءها على أن الطاعن قد تجاوز الميعاد القانوني. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة اختلاس أشياء محجوز عليها لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون قد صدر غيابيا بالنسبة للطاعن طبقا لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقا لنص المادة 407 من نفس القانون إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالحكم المستأنف إلا في يوم التقرير باستئنافه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا محتسبا بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف يكون قد اخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلا والإعادة دون ما حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق