الصفحات

الثلاثاء، 4 سبتمبر 2018

الطعن 11676 لسنة 62 ق جلسة 11 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ق 98 ص 639


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل.
-----------
- 1  نيابة عامة . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. جائز. أساس ذلك؟
لما كان الشارع قد أجاز بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 للنيابة العامة وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ومن ثم فإن طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبه المطعون ضده الثالث .....يكون جائزا.
- 2  حكم "العدول عنه". محكمة الجنايات . نقض "سقوط الطعن".
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه أو بالقبض عليه . فيه معنى سقوطه . أثر ذلك . اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي الموضوع . مثال .
لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها "وكان المطعون ضده الثالث .... وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض .. قد أعيدت الإجراءات في مواجهته، ومن ثم يضحى الحكم الغيابي المطعون فيه باطلا، ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل طعن النيابة العامة فيه غير ذي موضوع، ويعتبر ساقطاً بسقوطه.
- 3  إثبات " شهود". استدلالات . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". مواد مخدرة
إيراد حكم الإدانة من أقوال الشاهد إن تحرياته دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الإتجار في المواد المخدرة على خلاف ما انتهى إليه من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الإتجار تناقض.
لما كان يبين مما أورده الحكم من أقوال ضابط الواقعة أن تحرياتهم دلت على معاونه المطعون ضدهما لآخر في الإتجار بالمواد المخدرة، وهذا على خلاف ما أنتهى إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الإتجار، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من أحراز المخدر لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى.
- 4  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". قصد جنائي . مواد مخدرة
تقدير إحراز المخدر بقصد الإتجار . موضوعي . شرط ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ في استخلاص نفى توافر قصد الإتجار .
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيا سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونه المطعون ضدهما لآخر في الإتجار بالمواد المخدرة، وضبطت المطعون ضدها محرزه كيسين الأول به 370 لفه بكل منها قطعه من حشيش ويزن قائما 7،407 جرام والثاني به 203 لفافة بكل منها قطعة من المخدر ذاته ويزن قائما 64 ، 436 جرام، و بحوزتها سكينا معجون ومطواه وقطع معدنية بها أثار للمخدر ذاته، كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافة بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافيا 84، 170 جرام والثاني به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافيا 37، 182 جرام، مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحيصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الإتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه، أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معيبا.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم المتهمون جميعاً 1- حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً " المتهمة الأولى حازت بدون ترخيص سلاحاً أبيض (مطواه قرن غزال). وأحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأولى والثاني وغيابياً للثالث (المطعون ضده) عملاً بالمواد 1/2، 1/38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق، 1/1، 25 مكرراً/1، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعقابة كل المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة باعتبار أن إحراز الجواهر المخدر كان مجرداً من القصود
فطعن كل من المحكوم عليهما الأولى والثاني والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان الشارع قد أجاز بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها - كل فيما يختص به - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ومن ثم فإن طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المطعون ضده الثالث..... يكون جائزا، لما كان ذلك, وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدروه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة, وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها"، وكان المطعون ضده الثالث - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - قد أعيدت الإجراءات في مواجهته, ومن ثم يضحي الحكم الغيابي المطعون فيه باطلا, ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم مما يجعل طعن النيابة العامة فيه غير ذي موضوع, ويعتبر ساقطا بسقوطه
ومن حيث إن كلا من طعن المحكوم عليهما الأولى والثاني وطعن النيابة العامة ضدهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ نفى عن المطعون ضدهما قصد الإتجار قد شابه التناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك إنما استند إلى مجرد القول بأن الأوراق خلت من الدليل اليقيني عليه, رغم أن ظروف الواقعة وأقوال شهود الإثبات والمضبوطات تؤكد توافر هذا القصد, الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عول في إدانة المطعون ضدهما على أقوال العقيد....... والعميد......... والرائد....... وأحال في بيان أقوال الأخيرين إلى أقوال الأول التي بينها في قوله: "أن تحرياته السرية المشتركة مع مدير ومفتشو إدارة التحريات بالإدارة العامة للمخدرات دلت على قيام..... وشهرته........ - المتهم الثالث - يتجر في المواد المخدرة ويعاونه في ذلك زوجته...... المتهمة الأولى ونجله....... وشهرته....... المتهم الثاني وآخرين ذكرهم وأنهم يستخدمون السيارة رقم....... ملاكي شرقية في ترويج نشاطهم فاستأذن بتاريخ 30/12/1991 النيابة العامة في ضبطهم وتفتيشهم وتفتيش محل إقامتهم بالعقار ملكهم حيث كلف الرائد......... بضبط وتفتيش....... بينما توجه هو والعميد..... إلى مسكن....... وزوجته..... والكائن بالطابق الأول فوق الأرضي بذات العقار وما أن أصبحا أمامه حتى وجداُ شراعة الباب مفتوحة وأبصروا المأذون بتفتيشها..... جالسة على مقعد خلف الباب فقام وزميله بفتح الباب عنوة, فهبت واقفة وسقط من جلبابها الذي كانت ترتديه آنذاك كيسين أحدهما به كمية من اللفافات السلوفانية حمراء اللون والآخر به كمية من اللفافات السلوفانية صفراء اللون, وبكل لفافة من لفافات الكيسين قطعة من مخدر الحشيش, كما وجد على المقعد الذي كانت تجلس عليه كيس به كمية من النقود, فقام بضبطهما, وبتفتيشه للمسكن عثر بأحد إدراج الشوفنيره الموجودة بصالة المسكن على كمية كبيرة من ورق السلوفان وفي درج آخر على ميزان معدني ذو كفتين وعدد من القطع المعدنية من فئة الخمسة والعشرة قروش وسكينتي معجون ومطواه قرن غزال وجد على نصلها آثار مخدر الحشيش كما عثر بدولاب حجرة النوم على مبلغ ستة آلاف جنيه وكمية من البلاستر اللاصق, وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرت أنها لها ولزوجها.... الذي تبين عدم وجوده في المسكن وقت الضبط والتفتيش, كما شهد بأنه تقابل مع الرائد....... بعد ذلك وأبلغه بأنه تمكن من ضبط....... بعد فتحه الباب عنوه وبتفتيشه لم يعثر على ممنوعات وبتفتيش المسكن عثر على كيس بداخله كمية من اللفافات السلوفانية بكل منها قطعة من مخدر الحشيش بمواجهته بها أقر بحيازته لها لحساب والديه, وبسؤاله عن مفتاح السيارة رقم..... ملاكي شرقية الواقفة أمام العقار قدمه, فتوجه إليها وفتحها بالمفتاح وفتشها في حضور المتهم...... فعثر في درج التابلوه على كيس به عدة قطع عارية من مخدر الحشيش بمواجهته بها قرر أنها خاصة بوالده...... وبفحصه المضبوطات تبين أن الكيس ذو اللفافات الحمراء الذي سقط من المتهمة...... به ثلاثمائة وسبعون لفافة, وأن الكيس الأخر الذي سقط منها ذو اللفافات الصفراء به مئتان وثلاثة لفافات, وأن الكيس الذي عثر عليه في مسكن المتهم...... به تسع وخمسون لفافة, وأن الكيس الذي ضبط بالسيارة به أربعة عشرة قطعة, كما عول الحكم على تقرير التحليل وأورد مضمونه بما يفيد أن المواد المضبوطة لجوهر مخدر الحشيش, وأن وزنها قائما 407.7 جرام, 436.64 جرام, 170.84جرام, 182.37 جرام, وأن سكينتي المعجون ونصل المطواة وغسالة القطع المعدنية بها آثار المخدر ذاته, وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة بالصورة المتقدمة نفى قصد الإتجار بقوله: "خلت الأوراق من الدليل اليقيني على أنه الإتجار" لما كان ذلك وكان يبين مما أورده الحكم من أقوال ضباط الواقعة أن تحرياتهم دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الإتجار بالمواد المخدرة, وهذا على خلاف ما انتهى إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد الإتجار, فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من إحراز المخدر لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة, مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى. ومن ناحية أخرى, فإنه وإن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها, وكان البين حسب تقريرات الحكم أن التحريات دلت على معاونة المطعون ضدهما لآخر في الإتجار بالمواد المخدرة, وضبطت المطعون ضدها محرزة كيسين الأول به 370 لفافة بكل منها قطعة من الحشيش ويزن قائما 407.7 جرام والثاني به 203 لفافة بكل منها قطعة من المخدر ذاته ويزن قائما 436.64 جرام, وبحوزتها سكينتا معجون ومطواه وقطع معدنية بها آثار للمخدر ذاته, كما ضبط بحوزة المطعون ضده كيسان الأول به 59 لفافة بكل منها قطعة من الحشيش تزن صافيا 170.84 جرام والثاني به 14 قطعة من المخدر ذاته تزن صافيا 182.37 جرام, مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد الإتجار أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه, أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا، واجبا نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه طعن المحكوم عليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق