الصفحات

الاثنين، 27 أغسطس 2018

قانون 172 لسنة 2018 بشأن تعديل أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963


الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (98، 130 مكررا) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، النصان الآتيان
مادة (98): 
تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وفقا للشروط وبالضوابط التالية، المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها
كما تعفى المواد والسلع والأصناف المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد
ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة قرارا ببيان الحالات والشروط والقواعد والنظم التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة
ويشترط للتمتع بالإعفاء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة
ويحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها، وكذا ضريبة إضافية بواقع (1.5%) من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد وحتى تاريخ السداد
ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى أي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم
وإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضرائب والرسوم والضريبة الإضافية واجبة الأداء مع مراعاة استيفاء القواعد الاستيرادية المقررة
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو البضائع المشار إليها في هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والسلع والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينتها، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها، وذلك وفقا لقرار الجهة المختصة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة، وما إذا كانت لها قيمة من عدمه
ويعد التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق هذا النظام دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهربا من تلك الضرائب والرسوم
وتتولى مصلحة الجمارك إدارة نظم السماح المؤقت
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه
مادة (130 مكررا): 
إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في المادة (126)، والبندين (2، 3) من المادة (128) من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، ولم يقم ملاكها بسحبها خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر ذلك تنازلا منهم عن ملكيتها، وذلك شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ومضي ثلاثين يوما على تاريخ هذا الإخطار
ويجوز لمصلحة الجمارك التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام، وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة الجهات المعنية
وفي هذه الحالة، تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وكذا القواعد الاستيرادية.


المادة 2
تلغى المادة (100) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق