الصفحات

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018

قرار مجلس الوزراء 1459 لسنة 2018 بتحديد الضوابط الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون آجر


الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1 / 8 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ 
وبناء على ما عرضته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ 
وبعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر:

المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تطلق طبقا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المذكور.

المادة 2
تتم الموافقة على الإعارة أو الأجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الأجازة مقرونا بمدة أقل
ويتم التجديد للإعارة أو الأجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بدون أجر بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.


المادة 3
عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو أجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

المادة 4
يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الأجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الأجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقا لأحكام القوانين واللوائح.

المادة 5
لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم
ويستثنى من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.


المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق