الصفحات

الاثنين، 6 أغسطس 2018

قانون 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة


الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر بتاريخ 8 / 2 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ 
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛ 
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب؛ 
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛ 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ 
وعلى القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي؛ 
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973؛ 
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن قيد بعض ممارسي صناعة الأسنان في سجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة؛ 
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي؛ 
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2007، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل أحكام بعض القوانين؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2011 وبتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر 
القانون الآتي نصه:

المادة 1
يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.

المادة 2
يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 3
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
الفصل الأول - نطاق سريان القانون
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي
ديوان عام وزارة الصحة والسكان
مستشفيات الصحة النفسية
المراكز الطبية المتخصصة
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها
الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية
الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية
مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية
وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.


المادة 2
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

المادة 3
تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتي
1- الوظائف التخصصية
2- الوظائف الفنية
3- الوظائف الإشرافية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.


الفصل الثاني - قياس كفاية الأداء المهني
المادة 4
يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنوياً، وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها
ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من (90%)، وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من (80%) حتى أقل من (90%) وبمرتبة متوسط للحاصل على أعلى من (70%) حتى أقل من (80%)، وبمرتبة دون المتوسط للحاصل على (60%) حتى أقل من (70%)، وبمرتبة ضعيف للحاصل على ما دون (60%). 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف
وتُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وممثلاً عن اتحاد نقابات المهن الطبية، لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه في شأنها.


الفصل الثالث - الترقية إلى الوظائف الأعلى
المادة 5
يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعلى، توفر الشروط الآتية
1- استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها
2- قضاء المدة البينية في الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة
3- الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لإجراء الترقية.


المادة 6
تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات في أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع علاوات
ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا في أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة في الأجر وفقا لها قرار من السلطة المختصة.


الفصل الرابع - التدريب والتوزيع
المادة 7
تتولى وزارة الصحة والسكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى أو من مستوى لآخر، وتتحمل الوزارة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-11-2014
تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.


المادة 8
تلتزم الجهات التي يسري عليها هذا القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حُسن سير وانتظام العمل بها، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك.

الفصل الخامس - المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية
المادة 9
يُمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً للمؤهلات العلمية والسنوات الدراسية على النحو المبين بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون
وتُصرف هذه الحوافز بنسبة (75%) اعتباراً من 1/1/2014 مع المرتب الشهري، وتزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتي تعادل (25%) اعتباراً من 1/7/2015 وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك.


المادة 10
يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل، والجهود المبذولة في أدائه، ويستحق صرفها بنسبة (100%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (90%) على الأقل، وبنسبة (85%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (70%) حتى أقل من (85%) وبنسبة (50%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (50%) حتى أقل من (70%)، ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (50%). 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم واللجنة المختصة به.


المادة 11
يُصرف حافز طوارئ بنسبة (300%) من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة (50%) من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10%) من هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-11-2014
يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والإخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية:
400% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، 300% من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية (ماجستير، دبلومة، زمالة) العاملين بتلك الأقسام، 200% من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100% من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة رقم (10) من هذا القانون.


المادة 12
يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية
ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات
ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة 13
لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون، بصرف حافز التميز العلمي للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراة طبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 734 لسنة 2005 و1190 لسنة 2009.

المادة 14
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

المادة 15
تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءً والفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحا على التوالي
ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.


المادة 16
تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون
ويزاد حافز الإشراف لمديري المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالي
بنسبة (50%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة) سرير
بنسبة (100%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير.


المادة 17
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" يصرف على مراحل بواقع 120 جنيهاً شهريا اعتباراً من 1/1/2014، ويزاد تدريجياً ليكون 200 جنيه شهرياً في 1/7/2016 وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-11-2014
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية"، بفئات تتراوح بين 400 جنيه - 700 جنيه شهرياً وفقاً لما يأتي:
700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي، 450 جنيهاً لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
على أن يصرف هذا البدل على مراحل وفقاً لما يأتي:
بواقع 120 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات تزاد اعتباراً من 1/7/2014 لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتباراً من 1/7/2015.


المادة 18
يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون، وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة وأخصائيي التمريض العالي، ليكون على النحو الآتي
الدرجة الممتازة/ العالية/ المدير العام/ الأولى ........ 80 جنيهاً شهرياً 
الدرجة الثانية: ......... 60 جنيهاً شهرياً 
الدرجة الثالثة: ............ 30 جنيهاً شهرياً 
كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهاً شهرياً لكافة الدرجات الوظيفية.


الفصل السادس - أحكام عامة
المادة 19
تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم.

المادة 20
يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حالياً في الجهات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون.

المادة 21
تُصرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقا لمراحل تنفيذها.

جداول
جدول 1
البيان السنوات الدراسية حافز خاص حافز إضافي جملة 
طبيب بشري 7 450% 150% 600
طبيب أسنان 6 410% 140% 550
صيدلي 5 370% 130% 500
علاج طبيعي 5 370% 130% 500
طبيب بيطري 5 370% 130% 500
تمريض عال 5 370% 130% 500
كيمائيون/ فيزيقيون 4 340% 110% 450
فني تمريض/ فني صحي دبلوم 3 أو 5 320% 100% 420

متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 تصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.


جدول 2
البيان السهر حافز إضافي 
العدد/ شهريا الفئة العدد/ شهريا الفئة 
الاستشاري/ وما يعادله 4 60 4 90 
الأخصائي/ وما يعادله 6 50 6 75 
مساعد أخصائي/ وما يعادله 8 40 8 60 
الطبيب المقيم/ وما يعادله 10 30 10 45 
الطبيب المكلف 10 25 10 40 
أخصائي تمريض 12 20 12 30 
فني تمريض 15 15 15 25 
فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 10 10 15


جدول 3
الوظيفة النسبة 
إشراف قيادة 
وكيل أول وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) .............................. 300% 200
وكيل وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) .................................. 250% 200
مدير عام (مدير مديرية/ وكيل مديرية/ مدير منطقة/ مدير مستشفى وما يعادلهم) 200% 200
مدير عام (نائب مدير مستشفى) ........................................ 150% 200
الدرجة الأولى (مدير مستشفى) ......................................... 150% 150
الدرجة الأولى (مدير منطقة/ نائب مدير مستشفى) ........................ 100% 150
كبير (إشراف فقط) ................................................... 150% ـــ 
الدرجة الأولى (إشراف فقط) ........................................... 100% ـــ 
الدرجة الثانية (إشراف فقط) ........................................... 100% ـــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق