الصفحات

الاثنين، 2 يوليو 2018

قانون 94 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شان نظام السفر بالسكك الحديدية


الجريدة الرسمية العدد 23 مكرر (أ) بتاريخ 11 / 6 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (16، 20، 20 مكررا) من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، النصوص الآتية

مادة (16): 
يصدر بتنظيم قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة
مادة (20): 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد: (1، 2، 4، 5، 9). 
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد: (3، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17) من هذا القانون أو أحكام القرار المنصوص عليه في المادة (16) منه
وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا
مادة (20) مكررا
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص
وفي جميع الأحوال، يحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.


المادة 2
تضاف إلى المادة (10 مكررا) من القانون رقم 277 لسنة 1959 المشار إليه سبعة بنود جديدة بأرقام: (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13)، نصوصها الآتية

مادة (10) مكررا/ البنود أرقام: (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13
7- قطع ميل جسر السكك الحديدية، أو تجريفه
8- رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد
9- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها
10- التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة، أو العبث بمهماتها
11- حيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد دون سند
12- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر
13- إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.


المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق