الجريدة الرسمية العدد 23 مكرر (أ) بتاريخ 11 / 6 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار
قانون حماية الآثار، وبنصوص المواد: (4، 5، 5 مكررا، 10، 12، (13/ بند
2)، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 25، 26، 28، 29، 30، 31، (32/ فقرة ثانية)، 39،
41، 42، 42 مكررا، 43، 44 مكررا، 45، 46، 47، 48، 51، 52) من
قانون حماية الآثار المشار إليه، النصوص الآتية:
(المادة الثانية)
في تطبيق أحكام هذا
القانون والقانون المرافق، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل
منها:
الوزير: الوزير المختص بشئون الآثار.
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الآثار.
المجلس: المجلس الأعلى للآثار.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
الهيئة المختصة: المتحف المصري الكبير، أو المتحف القومي للحضارة
المصرية، بحسب الأحوال.
اللجنة المختصة: اللجنة المعنية بالآثار المصرية واليونانية
والرومانية، أو اللجنة المعنية بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بحسب
الأحوال.
أراضي المنافع العامة للآثار: الأراضي المملوكة
للدولة والتي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها.
حرم الأثر: الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر بما يحقق
الحماية الكافية للأثر.
خط التجميل المعتمد للأثر: المساحة التي تحيط بحرم الأثر، وتمتد
لمسافة تضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر.
الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضي التي تقع
خارج نطاق خطوط تجميل المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية، والتي تمتد حتى
مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، وللمسافة التي تحدد فيما عدا ذلك،
بما يحقق حماية بيئة الأثر.
الموقع الأثري: كل موقع تتقرر أثريته طبقا لأحكام هذا القانون.
الأثر العقاري: الأثر المتصل بالأرض ولا يمكن نقله.
الأثر المعماري: الأثر المتصل بالأرض ويمكن نقله.
المناطق الأثرية: الأماكن التي تشمل المواقع الأثرية وجميع المنشآت
القائمة على خدمتها والتابعة للمجلس.
مادة (4):
المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة
على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام
هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس
الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع
ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق
الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
مادة (5):
مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون، يتولى المجلس دون غيره
شئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو في المواقع
والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه
الإقليمية المصرية أو أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في
الأراضي أيا كان مالكها، أو أي نشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق
بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط
التجميل.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ممارسة هذه الأنشطة بما
يحقق تأهيل المنطقة الأثرية وتأمينها.
وتتولى الهيئة المختصة بحسب الأحوال شئون القطع الأثرية المودعة
والمحفوظة والمعروضة بها.
وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات
الحكومية والهيئات العامة التي تحوى آثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره
صيانة تلك الآثار وترميمها على نفقة الجهات المشار إليها.
مادة (5 مكررا):
للمجلس الحق في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو
صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
ويحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب
في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
مادة (10):
تنشأ بالمجلس لجنة فنية للمعارض الخارجية، تختص
بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة والمقابل المادي
لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها
الأخرى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على
عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة، عرض بعض القطع
الأثرية في الخارج لمدة محددة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
مادة (12):
يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس
الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري
إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على
هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.
مادة (13/ بند 2):
عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا
المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة
المختصة.
مادة (14):
يجوز شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه، بقرار من الوزير بناء على
اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، وينشر قرار الشطب في الوقائع
المصرية، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التي أبلغت بتسجيله من قبل، ويثبت ذلك على
هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري.
مادة (15):
لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو
أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس إخلاؤها مقابل تعويض
عادل، كلما رأى ضرورة لذلك.
مادة (16):
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير
ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع والمباني الأثرية في حدود حرم
الأثر، لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام وذلك مقابل تعويض عادل.
ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب
عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق، ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق
المالك أو الحائز تبعا لذلك.
مادة (17):
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بوقف أعمال التعدي على أي موقع أو
عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو
من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار
أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، وتلتزم
الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من
الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون
التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون
آخر، يحظر على الجهات المعنية منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي.
مادة (19):
للوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة،
إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية،
وفي هذه الحالة تعتبر الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية
تسري عليها أحكام هذا القانون.
مادة (20):
لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية.
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو
الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو
الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة
أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع
والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق
المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير
المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في
غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي
يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري
حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو
القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك
كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الإستراتيجية ذات
الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.
مادة (21):
يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة
مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.
ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق
الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة
حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.
وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا
لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.
مادة (25):
يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد: (4، 8، 13، 15،
16) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة.
ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من
تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بقيمة التعويض، وإلا أصبح
التقدير نهائيا.
ولا تجوز المنازعة في قيمة التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
صيرورة التقدير نهائيا.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار
إليها.
مادة (26):
يتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، حصر الآثار المنقولة
وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك،
ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات
المخصصة لها.
ويتولى المجلس تعميم المسح الأثري للمواقع والأراضي الأثرية، وتحديد
مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط، مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة
والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند مباشرة كل منهما
لاختصاصاتهما.
ويسجل المجلس البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل
موقع أثري تبعا لأهميته.
مادة (28):
تحفظ الآثار المنقولة في متاحف ومخازن المجلس أو الهيئة
المختصة، بحسب الأحوال، وكذا الآثار المعمارية التي تتطلب الاعتبارات
الموضوعية نقلها إليها، وذلك وفقا للقواعد العلمية ووفقا للضوابط والشروط التي
يضعها المجلس وبترخيص منه.
ويتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، تنظيم العرض
في المتاحف وإدارتها بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها، ومباشرة وسائل
الحماية والأمن الضرورية لها، وإقامة معارض داخلية مؤقتة.
وللمجلس أن يعهد إلى الجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة
بها، وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (5) من هذا القانون.
وتعتبر متاحف الآثار ومخازنها، في كل هذه الأحوال، من
أملاك الدولة العامة.
مادة (29):
يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن
والمواقع والمناطق الأثرية والمباني الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريق
الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة
لذلك.
ويضع المجلس حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل
سهولة التحرك في منطقتها ومراقبة آثارها.
ويحدد بقرار من مجلس الإدارة محيط كل موقع أثري يتولى المجلس حراسته
ويجوز بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بشئون السياحة أن يتضمن هذا القرار فرض رسم
لدخول الموقع، وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من
العملات الحرة بالنسبة للأجانب، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة
(39) من هذا القانون.
مادة (30):
تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة
الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة
لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك
ويكون ذلك تحت إشرافه.
وفي حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة
اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو
الحائزة للعقارات المسجلة أثرا.
ويجوز للوزير أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص
للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف
المجلس، كما يجوز الترخيص بذلك كتابة للأفراد المتخصصين وفقا للقواعد التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (31):
يرتب المجلس، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية،
أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق
الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني
وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة المختصة.
مادة (32/ فقرة ثانية):
ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التي اكتشفتها ورسمها
وتصويرها وترميمها خلال مدة الترخيص وذلك تحت الإشراف الكامل للمجلس
الأعلى للآثار، كما يكون لها النشر العلمي الكامل عنها لمدة خمس سنوات من
تاريخ أول كشف لها في الموقع.
مادة (39):
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة
السياحة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك
بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات
الأجنبية للأجنبي للمتحف أو الموقع الواحد.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة،
يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل
الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك كله على
النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (41):
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة
ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك،
ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات
والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
مادة (42):
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة
ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر
من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من
الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها
بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر
أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات
والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع
سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام
بأي من الأفعال الآتية:
1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل
جزءا منه عمدا.
2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي
هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على
نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل
عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو
بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات
الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
مادة (42 مكررا):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على
مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها
في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات
والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
مادة (43):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات،
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من
الأفعال الآتية:
1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو
نزعه عمدا من مكانه.
2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو
مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق
بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت
بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
3- زيف أثرا بقصد الاحتيال.
مادة (44 مكررا):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه
ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام
المواد: (5 مكررا، 23، 24)، من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأثر
محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
مادة (45):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من
الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية
دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى
الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله،
والتعويض الذي تقدره المحكمة.
مادة (46):
يعاقب كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (17، 20/
فقرة أولى، 21، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن
ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ
عن المخالفة.
مادة (47):
على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب
انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك
لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب
الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في
القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
مادة (48):
يكون لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين على درجة
مالية، ولرؤسائهم المتدرجين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم
والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
تنفيذا له.
مادة (51):
يتولى المجلس تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط
والإسكان والمرافق والسياحة والأوقاف والأمن ومجالس المحافظات وغيرها من الجهات
بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني الأثرية من الاهتزازات
والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي
والأثري، وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات
صيانة الآثار والتراث.
مادة (52):
يتولى المجلس دون غيره تشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص
القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية، وكذا دراسة
وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية
بنتائج الفحص وتقدمها إلى المجلس أو إلى جهات التحقيق والمحاكم.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان،
ويعد باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
المادة 2
تستبدل عبارة "الوزير المختص بشئون الآثار" بعبارة "الوزير
المختص بشئون الثقافة" أينما وردت بقانون حماية الآثار المشار
إليه.
المادة 3
تضاف إلى قانون حماية الآثار المشار إليه فقرات ومواد
جديدة بأرقام (18/ فقرة ثانية)، 28 مكررا، (36/ فقرة ثانية)، 42 مكررا (1)، 47
مكررا، 47 مكررا (1)، 53، نصوصها كالتالي:
مادة (18/ فقرة ثانية):
ويتم تقدير قيمة
التعويضات في هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون
رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك وفقا للإجراءات
الواردة به.
مادة (28 مكررا):
تتولى إدارة المتاحف العسكرية جميع مسئوليات ومهام أعمال الإشراف
والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.
مادة (36 فقرة ثانية):
وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يكون الوزير هو المختص بتطبيق أحكام
قانون الملكية الفكرية المشار إليه.
مادة (42 مكررا 1):
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو
إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها،
وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
مادة (47 مكررا):
يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب
بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.
مادة (47 مكررا 1):
جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط
بالتقادم.
مادة (53):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب
بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض
للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد
التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون
بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
شكر لتوفير المرجع
ردحذف