الصفحات

الأحد، 15 يوليو 2018

قانون 90 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر بتاريخ 30 / 8 / 1975
المادة 1
يعمل فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين والتعويضات والمعاشات والمكافآت لأفراد القوات المسلحة بأحكام القانون المرافق.

المادة 2
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، تحل أحكام هذا القانون محل التشريعات الآتية:
(1) القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية.
(2) القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
(3) القانون رقم 150 لسنة 1957 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين لضباط القوات المسلحة.
(4) القانون رقم 40 لسنة 1958 في شأن المعاشات والتعويضات التي تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية.
(5) القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة.
(6) القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى ما ورد فيه من أحكام تتعلق بالمعاشات والمكافآت.
(7) القانون رقم 236 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة.
(8) القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة.
(9‌) الأمر الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1854 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه.
(10‌) الأمر الصادر بتاريخ 11 يناير سنة 1871 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه.
(11) القانون الصادر في 22 من يونيه سنة 1876 بشأن المعاشات العسكرية.
(12) الدكريتو الصادر في 26 من يوليو سنة 1888 بشأن المعاشات العسكرية.
(13) القانون رقم 5 لسنة 1909 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه.
(14) القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.

المادة 3
يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
وتظل سارية القرارات والأوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى أن تعدل أو تلغى.

المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الباب الأول - الخاضعون للقانون، واحتياطي المعاش، ومدد الخدمة، التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة، وسن الإحالة إلى المعاش
الفصل الأول - الخاضعون للقانون
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم
(أ‌) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة.
(ب‌) ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الأساسية العسكرية من تاريخ صرف الراتب العالي.
(ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم.
ويعتبر في حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة بالراتب العادي والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين لم يصرف لهم الراتب العالي مع مراعاة أحكام المادة (90) فيما يختص بالطلبة والمتطوعين
(د) الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة.
(هـ) المكلفون بخدمة القوات المسلحة.
(و) العاملون المدنيون بالقوات المسلحة
ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة في البنود (ج، د، هـ، و) في حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تسري أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقا للشروط والأوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة.

الفصل الثاني - احتياطي المعاش
المادة 2
يقتطع احتياطي المعاش بنسبة 9% شهرياً من الرواتب الأصلية والإضافية التي يتقاضاها المنتفعون المنصوص عليهم في البندين أ وب من المادة (1)، وكذلك التعويضات التي تحدد بناءً على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما في 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة (10%) منسوبة إلى كل منهما في يونيو السابق, وفي تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجر المحدد وفقا لقانون العمل.

المادة 3
يقتطع احتياطي المعاش عن مدة الاستيداع التي تحسب في المعاش طبقا لنص البند ج من المادة (4) على أساس الراتب المخفض
ولا يؤدى احتياطي معاش عن الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8)، (9). 
وترد إلى المنتفع قيمة المبالغ التي اقتطعت منه كاحتياطي معاش إذا استغنى عن خدمته لعدم قضاء مدة الاختبار بنجاح.

الفصل الثالث - مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة
المادة 4
مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي:
(أ) مدة الخدمة التي تقضى في القوات المسلحة ويقتطع عنها احتياطي معاش.
(ب) مدة الخدمة التي قضيت في القوات المسلحة وسبق أداء احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها.
(ج) مدة الخدمة التي تقضى في الاستيداع بما لا يجاوز ثلاث سنوات متصلة، فإذا زادت على ذلك لا تحسب الزيادة.
وتعتبر مدة الاستيداع التي يتخللها مدة خدمة عاملة تقل كل منها عن سنة في حكم مدة الاستيداع المتصلة.
ولا يجوز حساب ضمائم أو مدد إضافية عن مدد الاستيداع، كما لا تحسب في المعاش المدة التي تقضى في الاستيداع زيادة على خمس سنوات طوال مدة الخدمة.
(د) مدد الخدمة التي أديت بالقوات المسلحة بدرجة ضابط صف أو جندي من ذوي الرواتب العالية من تاريخ الحصول على هذه الرواتب ولم يسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار عنها.
(هـ) الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين (8، 9). 
(و) مدد الخدمة التي سبق أداء احتياطي معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها والتي قضيت في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذلك مدد الفصل السياسي التي تقرر حسابها في المعاش بمقتضى تشريعات سابقة وسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها.
(ز) مدد العمل السابقة التي يجوز حسابها في المعاش وفق أحكام أي قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي ولم يسبق سداد احتياطي معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها على أن تحسب مدد اليومية على أساس أن الشهر ستة وعشرون يوماً.
(ح) مدد استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة ومدد التكليف بالخدمة في القوات المسلحة التي لا تدخل في إحدى الوظائف التي يشملها حكم البندين (و، ز) من هذه المادة وذلك لمن يعين منهم بالقوات المسلحة.
(ط) المدة التي قضاها المنتفع خارج الخدمة إذا أعيد إليها، مع إعفائه من أداء احتياطي المعاش عن هذه المدة إذا لم يستحق عنها راتباً أو مكافأة، ورد ما يكون قد صرف له من مكافأة عن مدة خدمته.
وإذا كان قد استحق راتباً أو مكافأة خلال الفترة التي قضيت خارج الخدمة، فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرف له من معاش أو مكافأة.
وفي جميع الأحوال يكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (5).
وتحسب الضمائم والمدد الإضافية التي تخللت هذه المدة بالكامل.
(ي) المدة التي قضاها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية التي يتخرج منها المعدة لتخريج الضباط والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج ذوي الراتب العالي, والمدة الباقية لبلوغ سن التقاعد للضباط من رتب الاختيار, ومدة التجنيد التي قضاها المجند في حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالي أو تعيينه ضابطاً بالقوات المسلحة
ولا تحسب ضمائم أو مدد إضافية عن المدد المنصوص عليها بالفقرة السابقة, كما لا تحسب المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد لمن تنتهي خدمته بناء على طلبه أو بالاستقالة أو بالاستغناء عن الخدمة أو بالطرد أو الرفت.
وتدخل مدة الخدمة بالقوات المسلحة قبل سن الثامنة عشرة في تسوية المعاش أو المكافأة وفقاً للأحكام المتقدمة.
وإذا لم يرغب المنتفع في سداد احتياطي معاش عن مدد الخدمة السابقة المنصوص عليها في البنود (د، ز، ح) تحسب له بواقع الثلثين، على أن تحسب الضمائم والمدد الإضافية التي تخللت هذه المدد بالكامل وذلك عن المدد التي قضيت بخدمة القوات المسلحة.

المادة 5
يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها في البنود (د، ز، ح) من المادة (4) في مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة ما يلي:
(أ‌) إبداء الرغبة كتابة في حساب تلك المدد كلها أو بعضها، والبدء في سداد المبالغ المستحقة في ميعاد لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، وإلا سرت في شأن تلك المدد الأحكام الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (4)، وإذا تم إبداء الرغبة في الضم فإنه لا يجوز العدول عنها لأي سبب من الأسباب.
وفي حالة الوفاة قبل انقضاء هذه المدة تحسب مدة الخدمة السابقة بالكامل في المعاش دون سداد أية أقساط عنها.
(ب‌) رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة أو ما أدته الخزانة العامة أو الهيئات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المال المدخر وأداء احتياطي المعاش عن المدد التي لم يسبق أداؤها عنها بواقع 9% من متوسط ما صرف خلالها من الرواتب الأصلية.
ويتم أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المنتفع بالمبلغ المستحق عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الراتب لمدة تعادل مدة الخدمة التي استحقت عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية لا تزيد على مائة قسط أيهما أقل.
فإذا لم يتم أداء هذه المبالغ دفعة واحدة خلال المدة المذكورة، يبدأ في اقتطاع الأقساط اعتباراً من راتب الشهر التالي لانقضائها، وتعتبر مدة الخدمة السابقة مضمومة إلى مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها أو بدئ في اقتطاع أقساطها من الراتب أو تقرير خصمها من المكافأة أو اقتطاعها من المعاش بحسب الأحوال.
وإذا انتهت خدمة المنتفع قبل أداء الأقساط المستحقة عليه اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه.
وفي حالة استحقاقه مكافأة بدلاً من المعاش تخصم منها جملة الأقساط الباقية.
ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.

المادة 6
تلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية أو التأمين الاجتماعي بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطي معاش عن المدد المشار إليها في البند (و) من المادة (4) إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة.
ويتم حساب احتياطي المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة وفقاً للجدول رقم 4 المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعلى أساس سن وأجر المنتفع في تاريخ انتهاء خدمته المدنية.

المادة 7
تعتبر التسويات التي تمت استناداً إلى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش في ظل أي قانون من قوانين المعاشات الحكومية قائمة ويستمر استقطاع المبالغ المستحقة عنها وفقاً للقواعد والشروط الواردة بتلك القوانين.
على أنه بالنسبة للمنتفعين أو أصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد احتياطي المعاش عن المدة السابقة على أقساط لمدى الحياة أو لمدد تزيد على 15 سنة يوقف تحصيل الأقساط منهم بعد مضي 15 سنة من بداية التحصيل ولا يترتب على ذلك رد أي فروق مالية عن الماضي.

المادة 8
تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة
(أ‌) مدة مساوية لمدة الخدمة ـ في زمن الحرب ـ وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الحربية فئات المنتفعين بهذه الضميمة
(ب‌) مدة لا تزيد على مدة الخدمة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة المضمومة في كل منطقة، ويشترط ألا تقل مدة الخدمة في هذه الحالة عن ثلاثة أشهر متصلة
(ج‌) مدة مساوية للمدة التي تقضى في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) لا يجوز الجمع بين أكثر من ضميمة واحدة من الضمائم المذكورة في البنود (أ، ب، ج) عن مدة خدمة فعلية واحدة، وفي هذه الحالة تحسب الضميمة الأطول.

المادة 9
تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتي:
(أ) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات وأفراد وحدات المظلات والصاعقة والضفادع البشرية وأطقم الغواصات والغطاسين وقوات الدفاع الجوي وقوات حرس الحدود، وتضاعف المدة الإضافية المشار إليها بالنسبة للطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات في حالة انتهاء الخدمة لهم بقوة القانون أو الاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الطبية وكان ذلك بسبب الخدمة.
(ب) مدة تعادل 1/ 4 مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى المهندسين والفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم في البند (أ).
وفي حالة استحقاق هؤلاء الأفراد لضمائم طبقاً لنص المادة (8) فلا يضاف إليها إلا نصف المدد الإضافية الموضحة بالبندين (أ، ب).
ولا تسري أحكام البندين (أ، ب) من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطيها وذلك من تاريخ نقله، ولا على من يتقرر عدم لياقته صحياً للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك.

المادة 10
تضم الضمائم والمدد الإضافية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين (8، 9) إلى مدة الخدمة الفعلية التي قضاها المعينون من الصفوف بالقوات المسلحة في درجة ضابط صف أو جندي متطوع أو مجدد خدمة براتب عال متى تم حسابها في مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة طبقا لأحكام المادتين (4، 5).

المادة 11
لا تحسب ضمن مدة الخدمة التي يسوى على أساسها المعاش أو المكافأة مدد الخدمة المفقودة التي تنص عليها القوانين العسكرية حتى في حالة ردها
ولا تحسب في مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة مدد الغياب والوقف عن العمل التي يتقرر الحرمان من الراتب عنها.

الفصل الرابع - سن الإحالة إلى المعاش
المادة 12
فيما عدا وزير الدفاع تنتهي خدمة الضباط بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبته الأصلية على النحو التالي
الرتبة السن
ملازم 44
ملازم أول 46
نقيب 48
رائد 50
مقدم 52
عقيد 54
عميد 56
لواء 58
فريق 64
فريق أول 62
مشير 65
ويستثنى من ذلك الضباط المعينون والمرقون من الصفوف فتكون سن التقاعد بالنسبة لهم السادسة والخمسين في جميع الرتب التي يرقون إليها.

المادة 12 مكرر
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في الرتبة وذلك لمدة سنة فأكثر لمن يشغلون الوظائف التالية ممن لم يستكملوا مدة شغل الوظيفة:
(1) رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
(2) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
كما يجوز لرئيس الجمهورية, إذا رأى ضرورة لذلك, مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد في رتبة اللواء لمدة أربع سنوات لمن يشغلون وظائف هذه الرتبة بالقوات المسلحة.

المادة 13
تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في درجاتهم الأصلية على النحو الآتي
الدرجة السن 
جندي 52 
عريف 52 
رقيب 52 
رقيب أول 54 
مساعدون 56

المادة 14
يجوز في زمن الحرب بقرار من وزير الحربية عدم التقيد بسن التقاعد المنصوص عليه في المادتين 12، 13.

الباب الثاني - المنحة العاجلة
المادة 15
تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم في البندين (أ، ب) من المادة (1) عند انتهاء خدمتهم لأي سبب - فيما عدا النقل لوظيفة مدنية - منحة مالية عاجلة تعادل إجمالي أخر راتب استحقه للمنتفع وتعويضاته عن شهر، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
على أنه في حالة الإعادة للخدمة يصرف الفرق عند انتهائها.
وفي حالة وفاة أحدهم بالخدمة تصرف ثلاثة أمثال هذه المنحة للمستحقين عنه.
وفي حالة وفاة صاحب المعاش من الفئات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة أمثال معاشه المستحق في تاريخ الوفاة.
وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة وتوزع على المستحقين المنصوص عليهم في المادة (76) من هذا القانون.
وتضاعف فئات المنحة في حالات الاستحقاق للشهداء والمصابين أثناء الخدمة من المنتفعين وأصحاب المعاشات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الحجز على هذه المنحة وفاء لأي دين يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.

الباب الثالث - تسوية المعاشات والمكافآت
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 16

يسوى المعاش أو المكافأة على أساس أخر راتب اقتطع عنه احتياطي المعاش وطبقاً لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة ويدخل في حساب الراتب ما استحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها، وفي حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة في حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشاً بدلاً من مكافأة.

المادة 17
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك, يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهي خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع (15%) من الراتب السنوي عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه, وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءا من اثنى عشر جزءا, وفي حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل وزع عليهم الباقي بنسبة أنصبتهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة الشرعيين.
ويجوز للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ هذه المكافأة أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع1/ 75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (19).
وفي حالة إعادة المنتفع للخدمة أو إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد بعد صرف المكافأة لا تسترد منه ويخصم ما سبق صرفه منها من المكافأة التي تتقرر له أو للمستحقين عنه عند انتهاء الخدمة بحسب الأحوال.

المادة 18
إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن 50 جنيهاً شهرياً وزادت مدة خدمته على 28,8 سنة، يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته كاملة بحد أقصي 36 سنة على ألا يجاوز المعاش 50 جنيهاً شهرياً، وإذا زادت مدة خدمته على ذلك صرفت له مكافأة الخدمة الزائدة المقررة بالمادة (17).
ويجوز للمنتفع أو للمستحقين عنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بربط المعاش طبقاً لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الراتب الأخير ومدة الخدمة بحد أقصى 4/ 5 أخر راتب استحقه المنتفع ويصرف عن المدة الزائدة على 28,8 سنة المكافأة المقررة بالمادة (17).

المادة 19
يجب ألا يجاوز المعاش أربعة أخماس الحد الأقصى للراتب المنصوص عنه بالفقرة الثانية من المادة (2).
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة إذا انتهت خدمة المنتفع لعدم اللياقة الصحية أو بالوفاة أو بالفقد وكان ذلك بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31)، فيكون الحد الأقصى لمعاشه هو المعاش المقرر للمستشهد من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع إذا كان ذلك أصلح.
ولا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه المنتفع من المعاش الإضافي والتعويض التقاعدي والمكافأة الشهرية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط.

المادة 20
تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم بحد أدنى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه شاملاً إعانة غلاء المعيشة وكافة الزيادات.
أما في حالة انتهاء الخدمة بسبب الإصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فيكون الحد الأدنى للمعاش أربعين جنيهاً للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين.
وإذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور في الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة الحد الأدنى المشار إليه على باقي المستحقين في المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل أو المطلقات عن أربعة جنيهات ونصف شهرياً وعلى ألا يقل نصيب أي من المستحقين عن جنيهين شهرياً.

المادة 21
يُمنح علاوةً على المعاش تعويض تقاعدي شهري لمن تنتهي خدمته بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة، ويقدر هذا التعويض بما يساوي الفرق بين معاشه وبين جملة راتبه الأصلي والإضافي والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط بجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لمن انتهت خدمته اعتباراً من 6 أكتوبر 1973 ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التي تدخل في حساب هذا التعويض بناءً على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويسقط حق صاحب المعاش في هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
ويستحق في حالات العجز الكلي بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) والاستشهاد وكذا الوفاة للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة تعويض تقاعدي يعادل قيمة التعويض المقرر لقرينه من نفس الرتبة أو الدرجة المنتهي خدمته بالعجز الجزئي.
ويقطع التعويض التقاعدي ببلوغ سن تقاعد الرتبة أو الدرجة الأصلية أو بمضي خمس سنوات من تاريخ الانتفاع أيهما أسبق على أن يقطع نهائياً بالوفاة، ويستثنى من أحكام القطع أو الإيقاف التعويض المستحق للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة ويسري في شأنه كافة أحكام المعاش.
ويسري حكم هذه المادة على المنتفعين وأصحاب المعاشات المنتهي خدمتهم اعتباراً من 6/ 10/ 1973 دون صرف فروق مالية عن الماضي.

الفصل الثاني - أنواع المعاشات والمكافأت
الفرع الأول - معاشات ومكافأت التقاعد وانتهاء الخدمة
المادة 22
يستحق المنتفعون المنصوص عليهم في البندين (أ، ب) من المادة (1) معاشا متى بلغت مدة خدمتهم خمسة عشر سنة كاملة، ما لم يكونوا قد تركوا الخدمة بناء على طلبهم فيشترط أن تبلغ مدة خدمتهم عشرين سنة على الأقل
وتشمل هذه المدة مدد الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية المحسوبة طبقا لنص المادتين (8، 9).

المادة 23
يسوى المعاش باعتبار جزء من ستة وثلاثين جزءا من آخر راتب استحقه المنتفع وذلك عن كل سنة من مدة خدمته المحسوبة في المعاش.

المادة 24
تمنح مكافأة لمن تنتهي خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش، تحسب على أساس 15% من الراتب السنوي عن كل سنة كاملة من مدة خدمته المحسوبة في المعاش بفئة أخر راتب استحقه.
وفي حساب هذه المكافأة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً ويحسب كسر السنة بواقع الشهر جزء من اثني عشر جزءاً.
وفي حالة عجزه عن الكسب أو وفاته خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة يجوز له أو للمستحقين عنه استبدال المكافأة بمعاش، مع رد المكافأة السابق صرفها إما دفعة واحدة أو على أقساط طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (113)، ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس راتبه ومدة خدمته مضافاً إليها ثلاث سنوات بحيث لا تزيد مدة الخدمة بعد هذه الإضافة على أربع عشرة سنة في حالة انتهاء الخدمة بالاستغناء أو الطرد أو الرفت، وتسع عشرة سنة في حالة انتهاء الخدمة بناءً على طلبه.

المادة 25
يسوى معاش أو مكافأة من تنتهي خدمته أثناء وجوده بالاستيداع على أساس آخر راتب استحقه قبل إحالته إلى الاستيداع.

المادة 26
استثناء من أحكام المادة (22) إذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة للتقاعد بالمادتين (12 و13) يمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية، أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل.

الفرع الثاني - معاشات من تنتهي خدمتهم بقوة القانون
المادة 27
إذا أحيل المنتفع إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة، يمنح معاشاً شهرياً مقداره أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو يعادل أخر راتب استحقه أيهما أفضل.

الفرع الثالث - معاشات من تنتهي خدمتهم لعدم اللياقة الصحية
المادة 28
يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بغير سبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو يعادل أخر راتب استحقه أيهما أفضل.
أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بغير سبب الخدمة فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو يعادل أخر راتب استحقه أيهما أفضل.

المادة 29
يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو يعادل أخر راتب استحقه أيهما أفضل.
أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بسبب الخدمة فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو يعادل أخر راتب استحقه أيهما أفضل.

المادة 30
يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشاً شهرياً يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقاً للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.
أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو أربعة أخماس أخر راتب استحقه أيهما أفضل.

المادة 31
تسري أحكام المادة (30) على من يصاب بعجز كلي أو جزئي في إحدى الحالات الآتية
(أ‌) أثناء أسره إذا ما ثبت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة
(ب‌) بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحية
(ج) بسبب الانفجارات التي تحدث من الألغام والمفرقعات
(د) بسبب الإسقاط الجوي أو الغوص تحت الماء
(هـ) بسبب حوادث الاشتباك مع المهربين
(و) في الحالات المماثلة التي يصدر بها قرار من وزير الحربية
ويشترط في جميع الحالات أن يكون قد تصدق مسبقا للفرد بالقيام بأي عمل من الأعمال المشار إليها، وألا تكون الإصابة قد حدثت بإهماله.

الفرع الرابع - معاشات المستحقين
المادة 32
يمنح المستحقون عمن يتوفى بغير سبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى، أو يعادل أخر راتب استحقه المنتفع أيهما أفضل.

المادة 33
يمنح المستحقون عمن يتوفى بسبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية للرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى، أو يعادل أخر راتب استحقه المنتفع أيهما أفضل.

المادة 34
يمنح المستحقون عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها في المادة 31 معاشاً شهرياً يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقاً للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.

الفرع الخامس - المنح والمعاشات والمكافأت المستحقة في حالات الاستشهاد والفقد
المادة 35
يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المتوفى أو المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) منحة عاجلة تعادل جملة راتبه وتعويضاته عن ستة أشهر
كما يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب الخدمة منحة عاجلة تعادل راتبه وتعويضاته عن ثلاثة أشهر
وتستحق هاتان المنحتان بالإضافة إلى المعاش المقرر، وتسري في شأنهما الأحكام المنصوص عليها في المادة (15).

المادة 36
يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 معاشاً شهرياً بالفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما أفضل.

المادة 37
يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب الخدمة معاش شهري طوال مدة فقده يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض استشهاده أو وفاته بحسب الأحوال، وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه.

المادة 38
يعتبر المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) في حكم المستشهد كما يعتبر المفقود بسبب الخدمة في حكم المتوفى بسببها وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسمياً أو وجوده على قيد الحياة.
وفي هذه الحالات يصدر قرار من وزير الحربية باعتبار المفقودين مستشهدين أو متوفين حسب الأحوال.

المادة 39
يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) مكافأة استشهاد تعادل المكافأة المقررة لشهداء ثورة 25 يناير 2011 وذلك لحالات الاستشهاد التي حدثت اعتباراً من هذا التاريخ.

المادة 40
إذا اتضح أن المفقود أو من اعتبر مستشهدا أو من في حكمه موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية
فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه
أما إذا كان موقفه سليما فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه، فإن جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أدي إليه الفرق.

الفرع السادس - المعاشات والمكافأت الاستثنائية
المادة 41
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو مكافآت استثنائية للأفراد المعاملين بهذا القانون، أو الذين انتهت خدمتهم، أو لعائلات من يستشهد أو يتوفى أو يفقد منهم وهو بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته
كما تسري أحكام هذه المادة على المعاملين بأحكام أي قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة على هذا القانون والمستحقين عنهم.

الفصل الثالث - الاستحقاق في المعاش أو المكافأة
المادة 42
إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (1) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ ولادته حيا.

المادة 43
يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 44
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي، ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.

المادة 45
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي:
1- أن يكون عقد الزواج رسمياً.
2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستين.
3- ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المنتفعة أو صاحبة المعاش.
ويسري في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة والمنصوص عليها في المواد 49 (بند 3)، 50 (فقرة ثالثة)، 53 فقرة (هـ).
ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل، وإذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.

المادة 46
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين.
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة.
(ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
(جـ) من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

المادة 47
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

المادة 48
يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ألا يكون للمنتفع أولاد مستحقين معاشاً وقت وفاته وأن يثبت إعالة المنتفع أو صاحب المعاش إياهم حال حياته وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

المادة 49
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج المطلقة.
3- زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها 50% من المعاش المستحق لها، فإذا استحقت معاشاً عن أكثر من شهيد صرف لها 50% من المعاش الأكبر.
4- زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقا لأحكام هذا القانون.
5- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
ويصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتي جنيه ولا تصرف إلا لمرة واحدة, ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط صرف هذه المنحة.
6- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (52 و53).

المادة 50
يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش.
وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين (46، 48).
كما يعاد حق الأرملة في المعاش والمكافأة المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الآخر، فإذا استحقت معاشاً عن الزوج الآخر وكانت أرملة شهيد استمرت في صرف نسبة الـ 50% المقررة بالمادة (49).
وإذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.
ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقي المستحقين على هذا الأساس، وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.
وإذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقاً لشروط استحقاقهما لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف مرتبه أو أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.
ويمنح اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين المعاشات السابقة ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون المساس بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون.

المادة 51
يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في الحالات الآتية
(أ‌) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه الفرق. ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات المعاشات أو التأمين والضرائب
(ب) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد عن خمس سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.

المادة 52
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقاً لأحكام هذا القانون أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقاً للترتيب الآتي:
1ـ المعاش المستحق عن نفسه.
2ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3ـ المعاش المستحق عن الوالدين.
4ـ المعاش المستحق عن الأولاد.
5ـ المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة من المنتفعين أو أصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدي إليه الفرق من هذا المعاش.

المادة 53
استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (51، 52) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية:
(أ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما لا يجاوز مائة جنيه شهرياً وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بأي من القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.
(ب) يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا القدر بالترتيب الوارد بالمادة (52) من هذا القانون.
(جـ) إذا كان المعاش مستحقاً عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى.
(د) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون حدود، ويسري هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب عن المعاشين المشار إليهما.
(هـ) إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها، وذلك بدون حدود.
(و) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

الباب الرابع - مكافآت ومنح ومعاشات المجندين
 الفصل الأول - مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية
المادة 54
ضباط الصف والجنود والمجندين ومن في حكمهم الذين تنتهي مدة خدمتهم العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التي يعاملون خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين يستحقون مكافأة بواقع جنيه واحد عن كل شهر من شهور خدمتهم حتى تاريخ نقلهم إلى الاحتياط ويجبر كسر الشهر إلى شهر كامل عند حساب هذه المكافأة.
ولا تدخل في حساب المكافأة المدد التي لا تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية والمنصوص عليها في القوانين العسكرية.

المادة 55
تستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة (54) عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية بسبب قضاء هذه المدة أو مدة الخدمة الثانية المشار إليها في البند (ج) من المادة (1) أو بسبب الرفت من الخدمة أو الإعفاء من جزء منها.

المادة 56
تسوى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية المجندين ومن في حكمهم على أساس كامل مدة الخدمة المقررة عليهم وذلك بالنسبة إلى
(أ‌) المستشهدين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) أو بسبب الخدمة
(ب‌) المفقودين الذين يعلن استشهادهم أو وفاتهم
(ج‌) من تنتهي مدة خدمتهم لعدم لياقتهم صحيا بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب الخدمة.

الفصل الثاني- منح ومعاشات المجندين في حالات الاستشهاد وحالات الإصابة والوفاة والفقد وبسبب الخدمة والعمليات الحربية
المادة 57
يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كليا، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئيا
أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيمنح معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها إذا كان العجز كليا، وعشرة جنيهات إذا كان العجز جزئيا.

المادة 58
يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها عجز كلي ويتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشاً شهرياً يعادل خمسة أسداس أجره المدني، فإذا كان العجز جزئياً يمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس هذا الأجر.
أما من تنتهي خدمته منهم لإصابته بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) بعجز كلي فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أجره المدني، فإذا كان العجز جزئياً يمنح معاشاً شهرياً يعادل خمسة أسداس هذا الأجر.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الفئات المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (57) بحسب الأحوال.

المادة 59
يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشاً شهرياً مقداره عشرة جنيهات ما لم يكن المتوفى أو المفقود من المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية فيمنح المستحقون عنه معاشاً شهرياً يعادل خمسة أسداس أجره المدني.

المادة 60
يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية من المجندين معاشاً شهرياً مقداره اثنا عشر جنيهاً، فإذا كان المستشهد أو المفقود من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية يمنح المستحقون عنه معاشاً يعادل أجره المدني.
ويسري حكم هذه المادة إذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31).
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادتين 58، 59 يجب ألا يجاوز معاش الأجر المتغير 80% من الأجر الأساسي.

المادة 61
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بموجب هذا القانون أو بموجب قانون التأمين الاجتماعي.

المادة 62
يكون الحد الأدنى لمعاش المجند أربعين جنيهاً شهرياً بما في ذلك غلاء المعيشة والزيادات والإعانات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة 42 ويربط بحد أدنى مقداره ثمانية جنيهات شهرياً بالنسبة للأرمل أو الأرامل أو المطلقات على ألا يقل نصيب أي من المستحقين عن أربعة جنيهات شهرياً.
وفي حالة الاستشهاد أو الفقد في العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) إذا لم تستنفد أنصبة المستحقين الاثنى عشر جنيهاً المنصوص عليها في المادة (60) يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم وحتى أخر مستحق في المعاش.

المادة 63
تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة (15) للمستحقين عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني السنوي أو الأجر المدني للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهي خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو بسبب الخدمة.

المادة 64
تسري أحكام المواد 19، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 71، 82، 83، 84، 85، 86، 89، 101 على المجندين ومن في حكمهم والمستحقين.
المادة 65
في جميع الأحوال المنصوص عليها بالمواد 57 و58 و59 و60 و61 و62 يصرف المعاش بالإضافة إلى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المستحقة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56.

الباب الخامس - منح ومعاشات ومكافآت ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة
الفصل الأول - منح ومعاشات ومكافأت ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة
المادة 66
من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار في الخدمة العسكرية أو المدنية من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وذلك أثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) يعامل من حيث تعويض الإصابة وفقا لأحكام المادة (80) على أن يكون الصرف لهم بذات الفئات المخصصة لقرين كل منهم في الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي.

المادة 67
من يصاب من الأفراد المنصوص عليهم في المادة (66) بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) فيعامل من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة الاستشهاد أو التأمين أو التأمين الإضافي على الوجه الآتي:
أولاًــ بالنسبة لغير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام:
(أ‌) تسري عليهم فيما يختص بالمنحة أحكام المادتين (15، 35) على أن يكون أساس التقدير أول مربوط رتبة قرينه من الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي مضافا إليه التعويضات التي يتقاضاها.
(ب‌) تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام المواد (29، 30، 31، 33، 34، 36، 37، 38) بحسب الأحوال على أن يستحق الفرد منهم أو المستحقون عنه في كل حالة ما يستحقه قرينه من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين براتب عال
(ج) يسري عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التأمين الإضافي أحكام المادتين (39، 78) بحسب الأحوال على أن يكون الصرف بالفئة المخصصة لقرين كل منهم في الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي.
(د) تسري عليهم فيما يختص بالتأمين أحكام المادتين (76، 77) على أن يحسب مبلغ التأمين على أساس أول مربوط رتبة أو درجة أقرانهم في الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالي
(هـ) تسري أحكام البند (د) على كل من تنتهي خدمته منهم لوفاته أو لعدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة.
(و) في حالة استحقاقهم لمعاش لا تصرف لهم مكافأة الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (70).
ثانياًـ بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام:
(‌أ) تسري عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الأحكام الواردة في البندين (أ، د) من أولا أو تسوى حالتهم بالفئات الواردة في المواد 15، 35، 76، 77 بحسب الأحوال على أساس الأجر المدني الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل.
(‌ب) تسري عليهم فيما يختص بالمعاش أحكام البند (ب) من أولا أو تسوى حالاتهم وفقا للفئات الواردة في المواد 29، 30، 31، 33، 34، 36، 37، 38 على أساس الأجر المدني الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل، بشرط ألا يجاوز معاش الأجر المتغير 80% من الأجر الأساسي.
(‌جـ) تسري عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد والتأمين الإضافي أحكام البند (ج) من أولا.
وتستحق كل من الحقوق التأمينية المشار إليها في هذه المادة أو الحقوق التأمينية المقابلة لها المستحقة بموجب قانون التأمين الاجتماعي أيهما أفضل.

المادة 68
تسري أحكام المادة (66) والبند أولاً من المادة (67) عدا الفقرة (و) من هذا البند على الضباط وضباط الشرف وذوي الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقاً لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ويعدل المعاش طبقاً لحكم الفقرة (ب) من البند أولاً من المادة (67)، على ألا يقل المعاش عما كان مقرراً لهم من قبل ويتخذ أخر راتب تقاضاه كل منهم قبل تقاعده أساساً في التقدير متى كان ذلك في صالحه، على أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم ما يكون قد سبق صرفه لهم من منحة أو تعويض أو تأمين أو تأمين إضافي.
ويعامل الضباط المجندون معاملة الضباط الاحتياط كما يعامل المجندون المستبقون بسبب دواعي الخدمة معاملة الأفراد الاحتياط.

المادة 69
تسري في شأن المنتفعين المنصوص عليهم في المواد (66، 67، 68) والمستحقين عنهم أحكام المواد (19، 20، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 82، 83، 84، 85، 86، 89، 101).

المادة 70
يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب تأديبي أو جنائي مكافأة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة 9% من قيمة متوسط الراتب الأصلي المقرر لقرينه العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل شهر من مدة خدمته العسكرية الفعلية وفي حساب هذه المكافأة تحسب كسور الشهر شهراً كاملاً كما تحسب لهم الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها في المادتين (8، 9).
ويسري حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوي الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقاً لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة على أن تحسب المكافأة المشار إليها بنسبة (9%) من أخر مكافأة شهرية تقاضاها المستدعى.
ويكون للمستدعى من الفئات المنصوص عليها بالفقرة السابقة الحق في طلب إعادة تسوية المعاش أو التأمين (1%) حسب الأحوال على أساس راتب وتعويضات الرتبة أو الدرجة المستحق له في تاريخ إنهاء الاستدعاء على ألا يقل المعاش عما كان مقرراً له من قبل، وفي حالة تعديل المعاش فلا تصرف المكافأة المنصوص عليها بهذه المادة.

المادة 71
تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8، 9) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم كما تحسب هذه المدد ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي ويسري ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإدارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المستحقة لهم.

المادة 72
تسري أحكام المواد 66، 67، 68، 69، 70، 71 على الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة.

الفصل الثاني - العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة
المادة 73
يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو أية استحقاقات أخرى طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي أو لقوانين المعاشات المعاملين بها بحسب الأحوال.
أما في حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الإصابة التي لا تمنع من البقاء في الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فتسوى استحقاقاتهم من حيث المنحة العاجلة والمعاش والتأمين والتأمين الإضافي ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية، أو تسوى هذه الاستحقاقات وفقاً للفئات الواردة بأحكام هذا القانون على أساس أجر الوظيفة المدنية الذي يتقاضاه كل منهم أيهما أفضل.
وتسري عليهم أحكام المادتين (8، 9) من حيث الضمائم والمدد الإضافية، وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي.
وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة والمعارون والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم بوزارة الحربية أو بالقوات المسلحة أو كان من أفرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون أثناء الحرب العالمية الثانية أو حملة فلسطين أو الاعتداء الثلاثي أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونيه 1967 خلال مدة وجودهم الفعلي بها.

الباب السادس - التأمين والتأمين الإضافي وتعويض المصابين بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة
الفصل الأول - التأمين
المادة 74
يقتطع اشتراك التأمين بواقع 1% شهرياً من:
(أ) العناصر التي تدخل في حساب كلٍ من المعاش الأساسي والمعاش الإضافي لأفراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين (أ، ب) من المادة (1) دون التقيد بحد أقصى للاقتطاع.
(ب) الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات المشار إليها في المادة (2) للأفراد الاحتياط والمكلفين من غير العاملين بالدولة والقطاع العام.
(جـ) الراتب الأصلي للمجندين ومن في حكمهم دون التعويضات.
ويطبق حكم المادة (98) من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع أقساط التأمين بالنسبة للمعارين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد الأجازات بدون مرتب، وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لأي سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب الأصلي أو المكافأة بالكامل. ولا تؤدى أية اشتراكات بعد انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش، ويسري ذلك على أصحاب المعاشات الموجودين على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 75
إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من المادة (1) لعدم اللياقة الصحية وصرف مبلغ التأمين كاملاً فلا يصرف مبلغ التأمين طبقاً للبند (أ) من المادة (76)، أما حالات إنهاء الخدمة التي استحقت نصف مبلغ التأمين فيصرف باقي مبلغ التأمين للمستحقين عند الوفاة.

المادة 76
تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين:
(أ) وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وفي هذه الحالة يؤدى التأمين كالآتي :
1- يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوي وإذا انفرد أحد الأولاد أدى إليه بالكامل
وفي حالة عدم وجود أولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين
2- بالنسبة إلى الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين حددهم المشترك قبل وفاته، وفي حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين.
3- بالنسبة إلى غير الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين.
ويصرف مبلغ التأمين بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة لصاحب المعاش عند وفاته.
ويسري ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين ما زالوا على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي أما إذا كان العجز جزئياً استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسري ذلك على المجند الذي تنتهي خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصاباً بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية.

المادة 77
يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى طبقاً للمادة (76) معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرافق.
ويحسب مبلغ التأمين على أساس أخر راتب أو مكافأة شهرية تم الاستقطاع للتأمين على أساسها طبقاً لحكم المادة (74) ويدخل في تقدير الراتب أو المكافأة ما يكون قد استحقه المنتفع من زيادة في راتبه أو مكافأته ولو لم يكن قد تم صرفها.
ويحسب مبلغ التأمين المستحق عن المفقود عند ثبوت وفاته على أساس السن والراتب وقت الفقد.
وفي تحديد السن لا تحسب كسور السنة.
وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يضاعف مبلغ التأمين.
وفي حالة انتهاء الخدمة العسكرية بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، وكان ذلك بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو إحدى حالات المادة (31) يضاعف مبلغ التأمين، ويسري ذلك في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.

الفصل الثاني - التأمين الإضافي
المادة 78
يصرف في حالتي الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الأحوال تأمين إضافي على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيكون التأمين الإضافي بالفئات الآتية:
جنيه
40000 للضباط بجميع فئاتهم.
25000 للمساعدين.
15000 لضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية.
10000 للمجندين ومن في حكمهم.
(ب) إذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31) أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيستحق ضعف الفئات.
(ج) إذا كان العجز جزئياً يصرف نصف الفئات المقررة في البندين (أ، ب) بحسب الأحوال.

المادة 79
يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي في حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية ألا يكون المنتفع قد حصل على تعويض عن ذات إصابته قبل انتهاء خدمته يعادل أو يزيد على مبلغ التأمين الإضافي المنصوص عليه بالمادة (78) فإذا كان قد استولى على تعويض أقل من مبلغ التأمين الإضافي المشار إليه أدي إليه الفرق.

الفصل الثالث - تعويض المصابين بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة
المادة 80
يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار في الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة المعاش الأصلي لانتهاء الخدمة للعجز الكلي بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.
ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة (31).

المادة 81
كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) ونتج عن ذلك عجز درجته 35% فأكثر يسوى معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية لأي سبب طبقاً لأحكام المادة (30) أو الفقرة الثانية من المادة (57) أو الفقرة الثانية من المادة (58) أو البندين أولاً (ب) أو ثانياً (ب) من المادة (67) بحسب الأحوال، وذلك على أساس رتبته أو درجته الأصلية عند انتهاء الخدمة.
وإذا تعددت حالات الإصابة أو المرض تكون العبرة بمجموع درجات العجز الناجمة عنها.
وتختص اللجنة المنصوص عنها بالمادة (85) بتحديد درجات العجز ونوعه (كلياً أو جزئياً).
وتسري على المعاملين بهذه المادة أحكام الفقرة الثانية من المادة (101).
كما يسري حكم هذه المادة على من انتهت خدمتهم اعتباراً من 6/10/1973 دون صرف فروق مالية عن الماضي.

الباب السابع - أحكام عامة
الفصل الأول - إثبات عدم اللياقة الصحية وإثبات الوفاة
المادة 82
كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة
كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص الذي عليه أن يقدم تقريرا يتضمن تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا إن وجد
وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق بعد الاطلاع على تقرير المجلس الطبي العسكري المختص
وفي أثناء العمليات الحربية يكتفي في هذا الشأن بتقرير كتابي من قائد الوحدة أو التشكيل موضحا به الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو العاهة، ويقدم هذا التقرير إلى إدارة شئون الضباط أو إلى إدارة السجلات العسكرية المختصة بالنسبة لباقي الأفراد وإلى إدارة شئون العاملين المدنيين بالنسبة للعاملين المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة.

المادة 83
تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة
وإذا كان المصاب أو المريض خارج الجمهورية، أو في جهة نائية داخل الجمهورية جاز إثبات عدم اللياقة الصحية بتقرير يقدم من أحد الأطباء ويعتمده المجلس الطبي العسكري
ويجوز أن ينتقل المجلس الطبي العسكري إلى الجهة التي يقيم فيها المصاب أو المريض إذا كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى مقر المجلس
ولا يجوز للمجلس أن يوصي بعدم اللياقة الصحية إلا إذا كان عدم احتمال الشفاء نهائيا
ويعتبر اليوم السابق للتاريخ الذي تحدده الجهة المختصة بالتصديق على إنهاء الخدمة هو نهاية مدة الخدمة المحسوبة في المعاش.

المادة 84
إذا لم ير المجلس الطبي العسكري أن العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة صحيا جاز للمريض أو المصاب أن يقدم تقريرا من طبيبين متضمنا رأيا مخالفا لرأي المجلس ويطلب تشكيل لجنة تؤلف من طبيب تعينه اللجنة الطبية العسكرية المختصة ومن طبيب آخر يختاره الطالب ومن طبيب ثالث تنتدبه نقابة الأطباء البشريين وتقدم هذه اللجنة تقريرا يتضمن ما إذا كانت العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة.

المادة 85
تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافي أو تعويض في حالات العجز المنصوص عليها بالمواد (28، 29، 30، 31، 57، 58، 66، 67، 73، 76، 78، 80، 81) لجنة مشكلة على الوجه الآتي
(أ‌) مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو نائبه بالنسبة للضباط أو مدير إدارة السجلات العسكرية المختصة أو من ينوب عنه بالنسبة لباقي العسكريين أو مدير إدارة شئون العاملين المدنيين أو من ينوب عنه بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة
(ب‌) مندوب من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
(ج‌) مندوب من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة
(د‌) مندوب من شعبة التنظيم والإدارة المختصة
(هـ‌) طبيبان من إدارة الخدمات الطبية المختصة لم يسبق لهما إبداء الرأي في الحالة المعروضة على أن يكون أحدهما أخصائي فيها
وتعرض على هذه اللجنة الحالات التي استقرت وتصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص ونتيجة التحقيق العسكري إن وجد ويتضمن هذا القرار سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا
ولا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم والإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقي العسكريين والعاملين المدنيين.

المادة 86
تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختصة أو بإخطار من الجهة الإدارية المختصة
أما في حالة العمليات الحربية فتثبت الوفاة طبقا للقواعد والتعليمات المتبعة بالقوات المسلحة.

الفصل الثاني - أحكام متنوعة
المادة 87
عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل إجمالي الراتب أو المعاش الذي يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد أدنى مقداره مائتي جنيه.
أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوي ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية له، أو ضعف آخر راتب استحقه أيهما أفضل وبحد أدنى كالآتي:
(أ) الضباط بجميع فئاتهم 300 جنيه
(ب) ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون 150 جنيه
(جـ) المجندون ومن في حكمهم 100 جنيه
وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية.
ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عليها وفي قانون التأمين الاجتماعي.
وتصرف هذه المبالغ إلى الأرمل وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.

المادة 88
يعتبر مستشهدا في حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العلميات الحربية في ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله منه
وتسري أحكام الفقرة السابقة على من يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) إذا كان قد تصدق له مسبقا بالقيام بها وكانت الوفاة بغير إهماله.

المادة 89
في تطبيق الأحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص عنها في هذا القانون يعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ الفقد بالنسبة للأحكام الخاصة بصرف المعاش والمنحة العاجلة وتحديد المستحقين لهما، ومن تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الوفاة طبقاً لنص المادة (38) بالنسبة لصرف باقي المستحقات المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد المستحقين لها، وذلك مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص.
وإذا فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه عند فقده إعانة شهرية تعادل ما هو مقرر عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر على قيد الحياة أو تثبت وفاته حقيقة ً أو حكماً، وعند ثبوت الوفاة تصرف باقي الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون إلى المستحقين لها في تاريخ ثبوت الوفاة وذلك بمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 77، ويستمر صرف الإعانة التي سبق ربطها باعتبارها معاشاً، وتطبق بالنسبة لفقد أصحاب المعاشات وتقرير وفاتهم حكماً للقواعد العامة المقررة.

المادة 90
يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب العمليات الحربية معاملة الملازم خريج كليته أو معهده من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد.
أما من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب العمليات الحربية من طلبة أو خريجي المنشآت التعليمية من المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة عريف متطوع براتب عال يعامل من حيث المعاش والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة ومكافأة الاستشهاد معاملة الجندي المتطوع براتب عال.
واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقد أو يتوفى بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب الخدمة من ذوي المؤهلات العليا أو فوق المتوسطة أو المتوسطة المجندين ومن في حكمهم أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعي الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم.
ويعتد في هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه في تاريخ الإصابة أو الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد.

المادة 91
يعتمد في تقدير سن المنتفعين أو المستحقين على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أو من السجل المدني وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هذه الشهادات يكون تقدير السن بالنسبة للمنتفعين بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص وتصديق شعبة التنظيم والإدارة المختصة وبالنسبة للمستحقين بمعرفة المجلس الطبي العام ويكون هذا التقدير نهائياً حتى إذا ظهرت شهادة الميلاد بعد ذلك.
وإذا تم تقدير السن بمعرفة المجلس الطبي المختص، يحسب عمره من اليوم الأول للعام الميلادي الذي حدده المجلس لميلاده.
ويجوز في حالة الضرورة الاكتفاء بتاريخ الميلاد الذي يرد بنماذج الخدمة.

المادة 92
يجوز لمن يستحق معاشا من رعايا الدول العربية المعاملين بأحكام هذا القانون أن يختار بين الحصول على مكافأة وفقا لأحكام المادة (24) أو الحصول على المعاش.

المادة 93
في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وزيادات وإعانات ومكافآت وجميع الحقوق التأمينية التي تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش أو للمستحقين وفقاً لهذا القانون يحسب كسر القرش قرشاً كاملاً.
وعند صرف أي من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش، وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 105 من هذا القانون.

المادة 94
تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش، وفي حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه بنسبة أنصبة كل منهم في المعاش وفقاً للجدول (1) المرافق، وعند ربط أو قطع أو وقف معاش أحد المستحقين يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على المستحقين وفقاً لأنصبتهم في المعاش إلى أن يقطع معاش أخر مستحق.

المادة 95
يصرف نصيب القصر في المنحة والمعاش مهما بلغت قيمته إلى والدتهم دون حاجة إلى استصدار قرار وصاية، فإذا كانت متزوجة أو متوفاة أو تزوجت فيكون الصرف إلى الولي الشرعي، وذلك كله ما لم تقرر المحكمة الصرف على خلاف ذلك.

المادة 96
في حالة وقف أو قطع معاش صاحب المعاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق عدا حالة الحمل المستكن فتعاد تسوية المعاش اعتباراً من تاريخ ولادته حياً وإذا كان صاحب المعاش أو المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتباراً من هذا التاريخ، أما إذا كان قد تم صرفه فيخصم من المعاشات المستحقة للمستحقين بنسبة أنصبتهم في المعاش.

المادة 97
تطبق الأحكام الخاصة باستبدال المعاش الواردة بقانون التأمين الاجتماعي.

المادة 98
تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والتأمين وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة وتخطر بذلك الإدارة المالية المختصة ويسري ذلك بالنسبة للعسكريين المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها.
وبالنسبة للمعارين من العسكريين إلى جهات خارج الجمهورية من غير المذكورين بالفقرة السابقة يلتزم المعار بأن يؤدي قيمة المبالغ المستحقة عليه إلى الحساب المشار إليه، خلال فترة الإعارة أو في الشهر التالي لتاريخ عودته إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز مدة الإعارة.
وتؤدى بنفس الكيفية المبالغ المستحقة عن مدة الإجازة الدراسية والخاصة والاستثنائية بدون مرتب التي تلي تاريخ التعيين.
وفي حالة عدم السداد لأقساط احتياطي المعاش تحسب المدة طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (4) مع الالتزام بسداد أقساط احتياطي المعاش الإضافي والمكافأة الإضافية عن هذه المدة. أما في حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التأمين المستحقة من قيمة التأمين المنصوص عليه في المادتين (76 و77).

المادة 99
إذا التحق صاحب المعاش العسكري بعمل يخضعه لأي من أنظمة التأمين والمعاشات الأخرى فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً للقانون المعامل به.
فإذا استحق معاش عن المدة الأخيرة فأنه يظل محتفظاً بمعاشه ويصرف المعاش النهائي بمجموع المعاشين العسكري والمدني من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وذلك بمراعاة الآتي:
1- عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمي للمعاش.
2- يكون الجمع بين المعاش العسكري والمستحق في تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش وفقاً للقانون المعامل به في تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة, ويستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة الاشتراك الزائدة عن القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
3- يكون الجمع بين المعاش العسكري للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود.
4- يكون الجمع بين المعاش العسكري وبين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة عن المدة الأخيرة بدون حدود.
وتسري أحكام هذه المادة على أصحاب المعاشات العسكرية من المجندين والمستبقين والاحتياط المستدعين والمكلفين للخدمة العسكرية.
ويلغى كل حكم يخالف ما ورد بهذه المادة من أحكام في أية قوانين تأمين ومعاشات أخرى.

المادة 100
يحتفظ العسكريون بالقوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت العمل بهذا القانون بما يكونوا قد اكتسبوه من حقوق حتى هذا التاريخ بمقتضى قوانين المعاشات العسكرية الخاصة بهم.

المادة 101
يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (31) العلاج مجاناً بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة.
كما يجوز لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الإصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أي عمل.

المادة 102
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أي مبالغ أخرى مستحقه بموجب هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها.
وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة، وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب
ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره، وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقاً منها بموجب هذا القانون أو أي قانون من قوانين التقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية السابقة.
على أنه بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 5/ 1954 فيكون حق التجاوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو من ينيبه.
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون.

المادة 103
يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.
ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش في العمل مدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل إجمالي أخر راتب تقاضاه وتعويضاته، ولا تدخل هذه المدة في حساب مدة الخدمة.
وإذا أصيب أو توفى أو استشهد أو فقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (31) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة عومل معاملة الاحتياط متى كان ذلك في صالحه.

المادة 104
تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون، وذلك فيما عدا مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المنصوص عليها في المادة (54) لمن تنتهي خدمتهم بالنقل إلى الاحتياط، والمكافأة المنصوص عليها في المادتين 70 فقرة أولى، 103 فقرة ثانية ونفقات الجنازة عن المنتفعين فتصرف من الإدارات والفروع المالية المختصة على أنه بالنسبة لنفقات الجنازة المستحقة عن أصحاب المعاشات ومنحة الزواج المقررة بالمادة (49) فتصرف إلى مستحقيها من جهات صرف معاشاتهم.
ويجوز بقرار من وزير الحربية تكليف جهات أخرى داخل وزارة الحربية بتسوية وصرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بناءً على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتصرف نفقات العزاء عن المستشهدين المنصوص عنها بالمادة (87) من الجهات التي يصدر بها قرار من وزير الحربية.

المادة 105
يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها.
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد ومديريات الأمن بصرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التي يحددها وزير الدفاع بحد أقصى مقداره جنيه واحد يتحملها صاحب المعاش أو المستحقين، وتخصص نسبة 50% من حصيلة هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات بما لا يجاوز 40 قرشاً، كما يخصص الباقي من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات لغير هذه الجهات
ومع عدم الإخلال بالرسوم المقررة قانوناً وبالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 103 بفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد على المحررات والخدمات التي يطلبها أصحاب المعاشات أو المستحقين من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
أو من جهات صرف المعاشات كما يفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد عن صرف أي مبلغ خلاف المعاش يستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهرياً إلي حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناءً على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويكون لهذه الإدارة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات صرفها.

المادة 106
يجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تطبيق القرارات التي يصدرها مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والتي تتفق مع ظروف العمل بالإدارة المشار إليها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

المادة 107
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
(1) بالراتب الذي تسوى على أساسه الاستحقاقات: الراتب الأصلي والإضافي والتعويضات التي يقتطع عنها احتياطي معاش طبقاً لنص المادة (2).
(2) بأول المربوط: بداية الراتب الأصلي للرتبة أو الدرجة مضافاً إليه الراتب الإضافي والتعويضات التي تخضع للاقتطاع طبقاً لنص المادة (2) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة.
(3) بمتوسط المربوط: نصف مجموع بداية ونهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجاري التسوية على أساسها مضافاً إليه الراتب الإضافي والتعويضات التي تخضع للاقتطاع طبقاً لنص المادة (2) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة.
(4) بأقصى المربوط: نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجاري التسوية على أساسها مضافاً إليه الراتب الإضافي والتعويضات التي تخضع للاقتطاع طبقاً لنص المادة (2) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة.
(5) بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
(6) بالمعاش الإضافي: المعاش المقرر عن التعويضات والبدلات التي يستقطع عنها احتياطي المعاش الإضافي وفقاً للقانون.
(7) بالصافي المنصوص عليه في المواد 30 و34 و36: صافي إجمالي ما كان يستحقه المنتفع من راتب أصلي وراتب إضافي وتعويضات وبدلات مخصوماً منه أقساط احتياطي المعاش والمعاش الإضافي والمكافأة الإضافية والتأمين 1% وضريبة كسب العمل والتمغة.

المادة 108
تعفى جميع الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.

المادة 109
تعفى مبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والمنح والإعانات وكذلك المعاشات بما فيها الإضافات وجميع المبالغ التي تؤدى بموجب هذا القانون وما يضاف إليها من علاوات أو إعانات من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
ويسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى ورثة المستحق عن المنتفع أو صاحب المعاش.
وكذلك تعفى جميع الطلبات والمستندات والأوراق الخاصة وكافة المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.
ويسري هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ المدخرة المستحقة وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظام الادخار عند صرفه للورثة الشرعيين.
كما يسري هذا الإعفاء على المبلغ التي حُصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى أخر مايو سنة 1975 بالزيادة على قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه في الفقرة السابقة.
ولا يسري على الراتب المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة.

المادة 110
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن تقديم بيانات، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق.

المادة 111
لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه من المعاش أو المكافأة. ويسري هذا الحكم على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم تحصيل أو صرف فروق مالية عن الماضي فيما يتعلق بالمعاش.

المادة 112
لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضي سنتين من تاريخ بداية صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات إعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائي أو نتيجة للأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية
كما لا يجوز للحكومة المنازعة في قيمة أي استحقاق بموجب هذا القانون في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة الاستحقاق.

المادة 113
مع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام النفقات لا يجوز الحجز أو النزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين إلا للوفاء بالديون الآتية وفي حدود الربع:
(1) النفقات.
(2) المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون أو لاسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق بالمخالفة لأحكامه.
(3) قروض مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة.
(4) قروض مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة.
(5) مستحقات الشركة العامة الاقتصادية بالقوات المسلحة.
وعند التزاحم بين أي من الديون المنصوص عليها في البند (2) وما بعده ودين النفقات المنصوص عليه في البند (1) يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه الثمن للوفاء لما عداه من الديون.
فإذا تزاحمت الديون المنصوص عليها في البند (2) وما بعده فيما بينهم قسم المبلغ الجائز الحجز عليه قسمة غرماء.
كما يجوز الحجز والنزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش لسداد ما هو مستحق عليه من أقساط الاستبدال وقروض بنك ناصر الاجتماعي.
وفي حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يكون تحصيل متجمد ما استحق عليه قبل الوفاة من أقساط الاستبدال أو القروض لمؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة أو الشركة العامة الاقتصادية للقوات المسلحة من مستحقات الورثة أو المستفيدين أو المستحقين بنسبة نصيب كل منهم على ألا يجاوز الخصم ربع ما هو مستحق له من معاش.
ويجوز لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبول تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البند (2) سالف الذكر على المنتفع أو صاحب المعاش على أقساط لا تجاوز مائة قسط، ويوقف اقتطاع هذه الأقساط في حالة الوفاة أو في حالة انتهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية.

المادة 114
إذا لم تتثبت إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والراتب ربط المعاش أو التأمين على أساس مدة الخدمة والراتب غير المتنازع عليهما
ويؤدى المعاش أو التأمين على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا لراتب الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة هذا الراتب.

المادة 115
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، التي تستخدم أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه
وعلى صاحب المعاش أو المستحقين أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.

المادة 116
يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج وعلى مكاتب السجل المدني كل فيما يخصه إخطار إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من هذه الإدارة ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه.

المادة 117
تسري الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في 19/ 2/ 1950 و30/ 6/ 1953 على المنتفعين والمستحقين المعاملين بأحكام هذا القانون وعلى أصحاب المعاشات والمستحقين والمعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة.
وإذا قل مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش ولأي من المستحقين مضافاً إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافاً إليه هذه الإعانة، زيد الغلاء بما يكمل هذا المجموع ويسري ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 118
يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات أو المكافآت وفقاً للأحكام الآتية دون صرف فروق مالية عن الماضي بالنسبة للمعاش:
(1) الفقرة الثانية من المادة (16) مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو على أقساط تخصم من المعاش.
(2) مكافأة المدة الزائدة المنصوص عليها بالمادة (17)، ويعتبر صحيحاً حساب مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة على الأساس الذي حسبت عليه وفقاً للقوانين المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم على أن تحسب المكافأة عن المدة الزائدة على 28,8 سنة، ويستبعد منها ما سبق صرفه من مكافأة، ويصرف الباقي دفعة واحدة وذلك وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (17) فيما عدا المستحقين - وقت الوفاة - فيكون الصرف للموجود منهم على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون وطبقاً لأحكامه، أو تحسب المدة الزائدة على 28,8 سنة ويستبعد منها مدة تناظر المكافأة السابق صرفها، ثم يحسب عن المدة الباقية أو جزء منها معاش يقدر بواقع 1/ 75 عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة المتبقية، ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه، مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (19).
(3) الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19).
وفي تطبيق الحد الأقصى المشار إليه يسوى معاش الضابط الذي طبق في شأنه أحكام المواد 23 فقرة (و)، (24)، (25) من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة أو المستحقين عنه على أساس 4/ 5 أقصى مربوط رتبته طبقاً لجدول فئات الرواتب المرافق لقانون الخدمة المعامل به عند انتهاء خدمته، أو يمنح معاشاً شهرياً يعادل أخر راتب استحقه أيهما أفضل.
وفي حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط أو بالاستغناء عن الخدمة أو بالطرد فيعاد تسوية معاشه على أساس آخر راتب استحقه ومدة خدمته طبقاً للأحكام المقررة لذلك في قوانين المعاشات العسكرية المعامل بها عند انتهاء خدمته، على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (19).
(4) الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (20، 62).
(5) المادة 26- وتطبق أحكامها على أساس سن التقاعد المقررة للرتبة أو الدرجة والمحددة بقوانين المعاشات المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم، ويعفى من ينطبق بشأنه حكم هذه المادة أو المستحقين عنه من رد المكافأة السابق صرفها عن مدة خدمته.
(6) المادتان (71، 73 فقرة ثالثة) على أن يكون حساب الضمائم والمدد الإضافية وفقاً لأحكام قوانين المعاشات العسكرية المعمول بها عند انتهاء استدعائهم أو خدمتهم بحسب الأحوال ويصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (168) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
ويشترط تقديم طلب في ميعاد غايته 31/ 12/ 1980 فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة بالنسبة للمعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
ويجوز للإدارة أن تعيد تسوية المعاش خلال الفترة المشار إليها طبقاً لهذه الأحكام دون حاجة إلى تقديم طلب.

المادة 119
تسري أحكام المادتين (99، 101) على أصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بأحكام الأمر الصادر بتاريخ 26/ 12/ 1854 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقاً لأحكامه، والأمر الصادر بتاريخ 11/ 1/ 1871 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقاً لأحكامه والقانون الصادر في 22/ 6/ 1876، والدكريتو الصادر في 26/ 7/ 1888 والقانون رقم 5 لسنة 1909 بالنسبة لحالات العسكريين الذين سويت معاشاتهم وفقاً لأحكامه والقوانين أرقام 28 لسنة 1913، 59 لسنة 1930، 286 لسنة 1956، 150 لسنة 1957، 40 لسنة 1958، 233 لسنة 1959، 234 لسنة 1959، 236 لسنة 1959، 116 لسنة 1964.
كما تسري أحكام المواد 49، 50، 51، 52، 53، 94، 96 والجدول رقم (1) المرافق وقواعده على المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى ولا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل إنقاص نصيب أحد المستحقين، وفي حالة قطع أو إيقاف أحد الأنصبة أو جزء منه يؤدى الجزء الموقوف أو المقطوع لمن كان التعديل سيؤدي إلى زيادة نصيبه.
ويشترط التقدم بطلب في ميعاد غايته 31/ 12/ 1980 فإذا قدم الطلب بعد ذلك صرف الفرق من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.

المادة 120
ملغاة.

المادة 121
تعاد تسوية حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة وعدم اللياقة الصحية والإصابة بسبب العمليات الحربية أو بإحدى حالات المادة (31)، التي حدثت اعتبارا من 6 أكتوبر 1973 فيما يتعلق بالمعاش والتأمين الإضافي ومكافأة الاستشهاد وتعويض الإصابة التي لا تمنع من البقاء في الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي بالنسبة للمعاش.

المادة 122
تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذلك معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات السابقة على 21/ 3/ 1964 بنسبة 10% من أصل المعاشات المستحقة لهم، عدا الحالات التي أعيد تسويتها طبقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين ينتفعون بحكم البند (4) من المادة (118) من القانون رقم 90 لسنة 1975 والمنتفعين بحكم المادة 120 ممن تحددت رتب أقرانهم بعد 21/ 3/ 1964 وكذلك الحالات التي رفعت معاشاتهم استثنائياً ما لم تكن نسبة الـ10% أفضل.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على زيادة المعاشات أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم، كما لا يجوز أن يترتب على تلك الزيادة تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (19).

المادة 123
تزاد المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية.

المادة 124
في جميع الحالات التي يعاد فيها تسوية المعاش طبقاً للأحكام الواردة بهذا القانون يتبع الآتي:
1- تعاد التسوية طبقاً للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون، وتقارن بالمعاش الجاري صرفه بما فيه الزيادات التي طرأت عليه من تاريخ ربطه عند انتهاء الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتضاف العشرة في المائة المقررة بالمادة (122) إلى المعاش الأكبر عدا من رفع معاشه إلى الحد الأدنى.
على أنه إذا قلت معاشات من انتهت خدمتهم بسبب غير الاستغناء أو الطرد أو الرفت أو بناء على طلبهم اعتباراً من 1/ 10/ 1971 عن معاشات أقرانهم من ذات الرتبة أو الدرجة الأصلية التي انتهت خدمتهم عليها قبل هذا التاريخ بحسب مدة خدمة كل منهم في هذه الرتبة أو الدرجة رفع المعاش بما يعادل الفرق بينهما.
2- تضاف قيمة المعاشات التي تستحق بتطبيق حكم البند (2) من المادة (118) من هذا القانون إلى المعاش الذي تم تسويته طبقاً لما جاء بالبند السابق وتعتبر هذه القيمة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له وذلك دون تعديل في إعانة غلاء المعيشة المستحقة، ولا تزاد نسبة العشرة في المائة المقررة في المادة (122) من هذا القانون أو المقررة في القوانين السابقة عليه.
3- لا تعتبر إعادة توزيع المعاش طبقاً للجدول رقم (1) وقواعده من قبيل إعادة التسوية.

المادة 125
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت بالمخالفة للقوانين المشار إليها بالمادة (2) من قانون الإصدار لأصحاب المعاشات والمستحقين.

المادة 126
لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير الحربية منح أصحاب المعاشات تيسيرات اجتماعية خاصة ينص عليها في هذا القرار وذلك فيما يأتي:
(1) تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل الجمهورية.
كما يمنح أعضاء جمعية المحاربين القدماء المصابين بنسبة عجز نتيجة العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو انتهائها الامتيازات الآتية:
1- السفر بالسكك الحديدية بربع أجر.
2- ركوب وسائل المواصلات العامة داخل المدن بالمجان.
3- السفر بواسطة الطائرات والبواخر المملوكة للدولة بنصف أجر.
4- تخفيض رسوم واشتراكات النوادي وأسعار دخول المتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح لتكون بنصف القيمة.
(2) تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
(3) تخفيض نفقات الرحلات وأداء فريضة الحج والعمرة التي تنظمها الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام داخل الجمهورية وخارجها.
(4) أوجه الرعاية الاجتماعية الأخرى التي يرى إفادة أصحاب المعاشات منها.



هناك تعليق واحد:

  1. هل من حق أصحاب المعاشات الاستثنائية التمتع بما جاء بالمادة ١٢٦ من القانون ٩٠ لسنة ٧٥ ام هناك نصا يحرمهم من ذلك

    ردحذف