الصفحات

الخميس، 26 يوليو 2018

الطعن 8132 لسنة 62 ق جلسة 15 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 79 ص 548

جلسة 15 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

-----------------

(79)
الطعن رقم 8132 لسنة 62 القضائية

(1) قضاة "صلاحيتهم لنظر الدعوى". إجراءات "إجراءات التحقيق". قانون "تفسيره". حيازة.
امتناع القاضي عن نظر الدعوى. شرطه؟
التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.
القرار الذي يصدره القاضي الجزئي في شأن منازعات الحيازة. يعتبر من أعمال التحقيق.
(2) قضاة "صلاحيتهم". محكمة أول درجة. استئناف "نظره والحكم فيه" "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه".
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها. استطالة البطلان إليه. وجوب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً. علة ذلك؟
مثال.

--------------------
1 - من المقرر أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فيها أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم، لما كان ذلك وكانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات - قبل إلغائها بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 - قد أجازت للنيابة العامة في حالة قيام دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الخاص بانتهاك حرمة ملك الغير أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة وناطت بالقاضي الجزئي المختص إصدار قرار مسبب - خلال ثلاثة أيام من عرض الأمر عليه - بتأييد الأمر الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن أو بتعديله أو بإلغائه، وإذ كان ورود هذا النص في قانون العقوبات لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية ومن ثم فإن القرار الذي يصدره القاضي الجزئي في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ويباشره في الدعوى بصفته سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها المحكمة في النزاع وينطوي على إظهار رأيه بأنه اقتنع بقيام أو عدم قيام الدلائل الكافية على جدية الاتهام بالجريمة ومن ثم يتعارض مع ما يتحتم توافره في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى.
2 - لما كان القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الشقة محل النزاع، هو نفسه الذي نظر الدعوى ابتدائياً وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها ومن ثم فإن قضاءه فيها يكون قد وقع باطلاً بطلاناً يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه وقد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاضي محظور عليه الفصل فيها فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي لما في ذلك من تفويت هذه الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاضي آخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة.... وذلك بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول بيت مسكون في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه البطلان، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي رغم بطلانه إذ أن القاضي الذي أصدره هو ذاته الذي نظر الأمر الصادر من النيابة العامة في النزاع، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الحالات أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات القديم ومتعلق بالنظام العام. وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فيها أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم، لما كان ذلك، وكانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات - قبل إلغائها بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 - قد أجازت للنيابة العامة في حالة قيام دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الخاص بانتهاك حرمة ملك الغير أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة وناطت بالقاضي الجزئي المختص إصدار قرار مسبب - خلال ثلاثة أيام من عرض الأمر عليه - بتأييد الأمر الصادر من النيابة العامة في هذا الشأن أو بتعديله أو بإلغائه، وإذ كان ورود هذا النص من قانون العقوبات لا يغير من طبيعته كنص من النصوص المتعلقة بالإجراءات الجنائية ومن ثم فإن القرار الذي يصدره القاضي الجزئي في هذا الشأن يعتبر من أعمال التحقيق في حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ويباشره في الدعوى بصفته سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها المحكمة في النزاع وينطوي على إظهار رأيه بأنه اقتنع بقيام أو عدم قيام الدلائل الكافية على جدية الاتهام بالجريمة ومن ثم يتعارض مع ما يتحتم توافره في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة نيابة كفر الشيخ الكلية المرفقة بالأوراق ومن المفردات المضمومة أن القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الشقة محل النزاع هو نفسه الذي نظر الدعوى ابتدائياً وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه مما كان لازمه أن يمتنع عن نظرها والحكم فيها ومن ثم فإن قضاءه فيها يكون قد وقع باطلاً بطلاناً يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة وإن قضت في موضوع الدعوى إلا أنه وقد وقع قضاؤها باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها فإنه لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي لما في ذلك من تفويت هذه الدرجة على الطاعن مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق