الصفحات

الأحد، 15 يوليو 2018

الطعن 731 لسنة 60 ق جلسة 25 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 311 ص 1661

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.

----------------

(311)
الطعن رقم 731 لسنة 60 القضائية

 (2 - 1)اختصاص "الاختصاص المحلي". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها". قوة الأمر المقضي. استئناف. نقض "أسباب الطعن: السبب الغير منتج".
 (1)الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992. عدم الطعن فيه. أثره. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي. امتناع معاودة مناقشته ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها.
 (2)قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية. اتفاقه في نتيجته والقضاء بعدم جواز الاستئناف. تعييبه بما ورد في أسبابه من تقريرات. غير منتج.
(5 - 3) وكالة "وكالة بالعمولة: عزل الوكيل". تعويض. قانون. التزام أوصاف الالتزام". مسئولية "الإعفاء من المسئولية العقدية" "المسئولية التقصيرية". حكم.
 (3)الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها. انقضاء عقد الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التي تنقضي بها الوكالة المدنية. للموكل بإرادته المنفردة، عزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة. المادتان 715، 716 مدني.
(4) جواز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - على حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون مسئوليته عن التعويض. أساس ذلك. جواز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية العقدية م 217 مدني.
 (5)قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لانتفاء حق الوكيل في التعويض عن عزله من الوكالة طبقاً للاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها. لا محل للطعن بالبطلان على شرط الإعفاء من المسئولية الوارد به. عدم تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية في هذا الصدد. لا خطأ.
 (6)نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". حكم.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي على ما تزيد به من أسباب لم تكن لازمة لقضائه. غير منتج.

--------------
1 - لما كان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى والإحالة لم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه أنهى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته ولن يعقبه حكم آخر فيها من المحكمة ذاتها، ومن ثم يقبل الطعن المباشر تطبيقاً لحكم 213 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - فإذا لم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الأحكام تسمو على النظام العام.
2 - إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة إسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق والقضاء بعدم جواز الاستئناف ويكون تعييبه بما ورد في أسبابه من تقريرات أسس عليها هذا القضاء - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج.
3 - الوكالة بالعمولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية وكان مفاد ما تقضي به المادتين 715، 716 من القانون المدني - وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية - أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل - بإرادته المنفردة - عزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة.
4 - لما كان النص في المادة 217 من ذات القانون على أنه 1 - ..... 2 - وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم مؤداه أنه - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - يجوز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة على حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون أن يكون مسئولاً قبله عن أي تعويض ويعد هذا الاتفاق وارداً على الإعفاء من مسئولية عقدية مما يجيزه القانون.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على ما قرره من انتفاء حق مورث الطاعنين في التعويض عن عزله من الوكالة طبقاً للاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها والذي تضمنه البند الثالث عشر من العقد وأجاز لها هذا الحق مع إعفائها من أية مسئولية تترتب على ذلك فإنه يكون قد وافق صحيح القانون دون حاجة للرد على ما أثاره الطاعنون من أن ما تضمنه العقد من اتفاق على الإعفاء من المسئولية هو شرط باطل في نطاق المسئولية التقصيرية أو بحث مدى الضرر الذي ترتب على عزل الوكيل.
6 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يؤثر فيه ما أورده تزيداً في أسبابه حول مبررات فسخ العقد أو نفي الضرر الناجم عنه طالما كان تقرير الحكم بذلك - أياً كان وجه الرأي فيه - غير لازم لقضائه ويكون النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4191 سنة 1980 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 30000 جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد وكالة بالعمولة مؤرخ 16/ 2/ 1957 اتفق مورثهم مع الشركة المطعون عليها على أن يقوم بتوزيع منتجاتها بصفته وكيلاً عنها مقابل عمولة يتقاضها منها، وقد فوجئ بإنذاره من الشركة في 12/ 7/ 1965 بفسخ عقد الوكالة دون مبرر مما ألحق له وورثته من بعده ضرراً يقدرون التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، بتاريخ 25/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 2076 سنة 1983 مدني. ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت بتاريخ 14/ 3/ 1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5715 سنة 104 ق، وبتاريخ 20/ 12/ 1989 حكمت المحكمة برفض الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أعمل الاتفاق الوارد في عقد الوكالة بالعمولة سند دعواهم بشأن انعقاد الاختصاص المحلي بالمنازعات الناشئة عن العقد إلى محاكم القاهرة بما يعني بقاء العقد غير مفسوخ متناقضاً في ذلك مع إقراره فسخه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى والإحالة لم يفصل في موضوع الدعوى إلا أنه أنهى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته ولن يعقبه حكم آخر فيها من المحكمة ذاتها، ومن ثم يقبل الطعن المباشر تطبيقاً لحكم 212 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - فإذا لم يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها في هذا الشأن يحوز قوة الأمر المقضي ويمتنع عليهم العودة إلى مناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها كما يمتنع على المحكمة معاودة النظر فيه لما هو مقرر أن حجية الأحكام تسمو على النظام العام. لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يطعنوا استقلالاً على الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة إسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فإنه لا يجوز لهم - بعد فوات ميعاد الطعن - أن يستأنفوه مع الحكم الصادر من هذه المحكمة في موضوع الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين إلغاء الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة إسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق والقضاء بعدم جواز الاستئناف ويكون تعييبه بما ورد في أسبابه من تقريرات أسس عليها هذا القضاء - أياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بخطأ الشركة المطعون عليها في إنهاء عقد الوكالة بالعمولة التي أبرمته مع مورثهم دون مبرر إلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع اكتفاء بسرد حجج المطعون عليها في تبرير إنهائها للوكالة ومنها عدم انتظام الوكيل في أداء التزاماته المالية دون أن يتعرض لبيان الخطأ رغم الثابت في الأوراق أن مورثهم كان دائناً للموكل، كما أخذ الحكم بشرط الإعفاء من المسئولية الوارد في عقد الوكالة في حين أنه شرط باطل لاستناد المسئولية على العمل غير المشروع، وأيضاً أطرح دفاعهم في خصوص ما لحق بهم ومورثهم من ضرر على ما قاله أنه يرجع إلى سبب أجنبي دون أن يورد المصدر الذي استقى منه ذلك أو يواجه هذا الدفاع بما يصلح رداً عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي برمته مردود، ذلك أن الوكالة بالعمولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية وكان مفاد ما تقضي به المادتين 715، 716 من القانون المدني - وعلى ما ورد بمجموعة الأعمال التحضيرية - أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل - بإرادته المنفردة - عزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل محل الوكالة، وكان النص في المادة 217 من ذات القانون على أنه (1) ......... (2) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم مؤداه أنه - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - يجوز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة على حق الموكل في عزل الوكيل في أي وقت دون أن يكون مسئولاً قبله عن أي تعويض ويعد هذا الاتفاق وارداً على الإعفاء من مسئولية عقدية مما يجيزه القانون - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على ما قرره من انتفاء حق مورث الطاعنين في التعويض عن عزله من الوكالة طبقاً للاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها والذي تضمنه البند الثالث عشر من العقد وأجاز لها هذا الحق مع إعفائها من أية مسئولية تترتب على ذلك فإنه يكون قد وافق صحيح القانون دون حاجة للرد على ما أثاره الطاعنون من أن ما تضمنه العقد من اتفاق على الإعفاء من المسئولية هو شرط باطل في نطاق المسئولية التقصيرية أو بحث مدى الضرر الذي ترتب على عزل الوكيل، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يؤثر فيه ما أورده تزُيداً في أسبابه حول مبررات فسخ العقد أو نفي الضرر الناجم عنه طالما كان تقرير الحكم بذلك - أياً كان وجه الرأي فيه - غير لازم لقضائه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق