الصفحات

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 6636 لسنة 63 ق جلسة 16 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 108 ص 733

جلسة 16 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

-----------------

(108)
الطعن رقم 6636 لسنة 63 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد سن الطاعنة أو صناعتها أو محل إقامتها تحديداً أو بيان سوابقها. لا يقدح في جدية التحريات. طالما أنها الشخص المقصود بالإذن.
(2) دفوع "الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(3) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه.
(4) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي تقدم إليها. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة.
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات كل الشهود. إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(6) دفوع "الدفع بشيوع التهمة".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة.
(7) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته. توافره: بقيام العلم لدى الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً. استظهار ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها. موضوعي.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(9) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حيازة المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي.
بيان حكم الإدانة نسبة المخدر في مادة الهيروين. غير لازم. علة ذلك؟
(10) مواد مخدرة. إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بانقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل لاختلاف الوزن بين ما رصدته النيابة عن التحريز وما ثبت من تقرير التحليل. جدل موضوعي في تقدير الدليل. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة.

------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان عدم إيراد سن الطاعنة أو صناعتها أو محل إقامتها تحديداً أو بيان سوابقها في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنها الشخص المقصود بالإذن.
2 - من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
3 - لما كانت الطاعنة - أو المدافع عنها - لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ظروف ضبطها وساعة حدوثه، ولم تر هي لزوم إجرائه، فيكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن في غير محله.
4 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي تقدم لها ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها.
5 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم.
6 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
7 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً.
8 - من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر. وإذ كانت قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعنة ولم تأخذ بها بالنسبة لآخر قضت ببراءته، وكان ما تثيره الطاعنة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
9 - من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن التحريات دلت على اتجار الطاعنة في المواد المخدرة، وأنه قد تم ضبطها بناء على إذن النيابة حائزة لكمية كبيرة من الهيروين موزعة على خمسة أكياس وأقرت بذلك في محضر الاستدلالات، كما ضبط مبلغ من النقود في حوزتها، فإنه إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعنة من تلك الظروف، يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعنة. لما كان ذلك، وكانت مادة الهيروين تعتبر من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ومن ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر في تلك المادة لا سند له من القانون.
10 - لما كان ما تثيره الطاعنة من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها، ولا يستوجب في الأصل رداً صريحاً منها ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها حازت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند 103 من الجدول الأول الملحق وقرار الصحة رقم 295 سنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والنقود المضبوطة.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنها دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي بني عليها ورد الحكم على ذلك بما لا يسوغ، كما رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة بذلك، ولم تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن وأطرح الحكم دفاعها بأنها ضبطت في غير المكان الذي يزعم شاهدا الإثبات ضبطها فيه والتفت عن شهادة الضابط الثاني - الذي لم يشترك في التحريات - إلى ما شهد به الأول، ولم يرد الحكم على ما دفعت به من شيوع التهمة لعدم سيطرتها على مكان ضبط المخدر، ولا على الدفع بعدم علمها بكنه المادة المضبوطة. وعول الحكم في إدانتها على التحريات التي أجراها الشاهد الأول حين أن الحكم القاضي ببراءة المتهم الآخر أطرح هذه التحريات، كما عول وهو بصدد التدليل على توافر قصد الاتجار لديها على كمية المادة المضبوطة مما لا يصلح دليلاً على توافره سيما وقد خلا تقرير التحليل من بيان نسبة المخدر في تلك المادة، هذا إلى أن الحكم عول في إسناد الاتهام إليها على نتيجة تقرير المعمل الجنائي رغم ما هو ثابت من اختلاف وزن الكمية المرسلة إلى المعمل عن تلك التي أجرى عليها التحليل، الأمر الذي يشكك في سلامة إسناد ما تم تحليله إلى الطاعنة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة جوهر مخدر، أورد على ثبوتها في حق الطاعنة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - تنحصر في شهادة الضابطين وفي تقرير التحليل - عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات، وأطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان عدم إيراد سن الطاعنة أو صناعتها أو محل إقامتها تحديداً أو بيان سوابقها في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنها الشخص المقصود بالإذن، فإن ما تنعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة - أو المدافع عنها - لم تطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ظروف ضبطها وساعة حدوثه، ولم تر هي لزوم إجرائه، فيكون ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي تقدم لها ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردتها ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من التفات المحكمة عما شهد به شاهداها يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، وإذ كانت الطاعنة لا تجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الضابطين له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج عن الحكم مدلول شهادتهما، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الأول، ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثاني لم يشترك في إجراء التحريات التي أجراها الشاهد الأول، إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقواله إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه، مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الدفع بشيوع التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، فإن ما تنعاه الطاعنة من ذلك يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعنة بوجود المخدر في الكيس الذي كانت تجلس عليه على مقعد السيارة التي كانت تقلها، كافياً في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً في العقل والمنطق، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن عدم علمها بمحتويات الكيس من المخدر ونعيها على الحكم بالفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر. وإذ كانت قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعنة ولم تأخذ بها بالنسبة لآخر قضت ببراءته، وكان ما تثيره الطاعنة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض، فإن منعى الطاعنة في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن التحريات دلت على اتجار الطاعنة في المواد المخدرة، وأنه قد تم ضبطها بناء على إذن النيابة حائزة لكمية كبيرة من الهيروين موزعة على خمسة أكياس وأقرت بذلك في محضر الاستدلالات، كما ضبط مبلغ من النقود في حوزتها، فإنه إذ استدل على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعنة من تلك الظروف، يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعنة. لما كان ذلك، وكانت مادة الهيروين تعتبر من الجواهر المخدرة بغض النظر عن نسبة المخدر فيها ومن ثم فإن القول بضرورة أن يبين الحكم بالإدانة نسبة المخدر في تلك المادة لا سند له من القانون. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها، ولا يستوجب في الأصل رداً صريحاً منها ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى بناء على ما اطمأنت إليه دون نظر في الخلاف في الوزن المقول به. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق