الصفحات

الاثنين، 16 يوليو 2018

الطعن 5109 لسنة 63 ق جلسة 14 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 297 ص 1594

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، علي جمجوم ومحمد درويش.

---------------

(297)
الطعن رقم 5109 لسنة 63 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المتعلق بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها متى كانت واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
(2، 3 ) ارتفاق. اختصاص "الاختصاص النوعي". ري. دعوى.
 (2)إقامة الدعوى بطلب الحكم بإعادة مسقاه مياه على أساس وجود حق ارتفاق بالري. إنكار الخصم الآخر حق الارتفاق وطلبه ندب خبير لإثبات إزالة هذه المسقاة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً. اعتباره دفاعاً في الدعوى الأولى وإن طرح على المحكمة في صورة دعوى مستقلة. اعتبارهما من الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه التي عنتها المادة 43 مرافعات.
 (3)دعاوى حقوق ارتفاق الري. اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها. م 43 مرافعات.
 (4)اختصاص "الاختصاص النوعي". نظام عام. استئناف. حكم.
الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. الحكم الاستئنافي الصادر في الموضوع. اعتباره مشتملاً حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر هذا الموضوع. مخالفة هذا الحكم قواعد الاختصاص النوعي. خطأ.
 (5)اختصاص. نقض "سلطة محكمة النقض" "نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
2 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه رقم..... لسنة..... الجيزة الابتدائية في شقها الأول على أساس وجود حق ارتفاق بالري لأرضه على أرض الطاعنين وذلك عن طريق مسقاه تمر في أرضهم لري أطيانه وقام مورثهم بهدمها بالمخالفة لنص الاتفاق المؤرخ...... المبرم بينهما مما ترتب عليه تلف زراعته وهو ما طالب التعويض عنه وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل ردمها وكان الطاعنون قد أنكروا على المطعون ضده حق الارتفاق الذي ادعاه بإقامتهم الدعوى رقم..... لسنة..... مدني الجيزة الابتدائية بطلب ندب خبير لإثبات عدم وجود هذه المسقاة وأنها أزيلت منذ أكثر من خمسة عشر عاماً واعتبار عقد الارتفاق موضوع هذه المسقاة كأن لم يكن فإن دعواهم بهذه المثابة لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأخرى المقامة من المطعون ضده بما يؤدي إلى اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها ولو لم تجمعهما صحيفة واحدة.
3 - النص في المادة 43 من قانون المرافعات على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلي 1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف "وكان من بين الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الري ومن ثم فهما بهذا الوصف يعتبران من الدعاوى المتعلقة بالمياه التي عنتها المادة 43 سالفة الذكر وتدخلان بالتالي في الاختصاص الاستئنافي لمحكمة المواد الجزئية.
4 - إذا كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في موضوع النزاع استئنافاً للحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية غير المختصة نوعياً بنظرهما فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
5 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على إنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 4368 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بندب خبير لإثبات عدم وجود المسقاه التي كانت تمر بجوار أرضه وأرض المطعون ضده والمحرر بشأنها عقد الاتفاق المؤرخ 20/ 12/ 1968 ومحضر المعاينة المؤرخ 28/ 1/ 1987 وأن هذه المسقاه قد أزيلت منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وثبت من معاينة الجمعية الزراعية بناحية كرداسة بتاريخ 28/ 1/ 1987 والحكم بمنع تعرض المطعون ضده والغير له في حيازته لأطيانه واعتبار عقد الاتفاق سالف الذكر كأن لم يكن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26/ 2/ 1991 بعدم الاعتداد بعقد الاتفاق المؤرخ 20/ 12/ 1968، كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7313 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية على مورث الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بإعادة مسقاة المياه التي ردمها مورث الطاعنين على نفقته وعدم تعرضه له في الانتفاع بها لري أطيانه وإعادة بناء ما هدمه من مباني الحظيرة ودورة المياه وطلمبة مياه الشرب وإلزامه بدفع مبلغ ألفي جنيه تعويضاً مؤقتاً عن التلفيات التي لحقت بزراعته على سند من أن مورث الطاعنين قام بردم المسقاه موضوع الاتفاق المؤرخ 20/ 12/ 1968 المبرم بينهما وحرمانه من مصدر الري الوحيد لأطيانه كما قام بهدم المباني التي أقامها بملكه بحظيرة المواشي وتخريب طلمبة مياه الشرب المملوكة له مما أدى إلى تلف زراعته وتبوير أطيانه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت برفضها استأنف المطعون ضده هذين الحكمين بالاستئناف رقم 5374 لسنة 108 ق القاهرة وبتاريخ 27/ 4/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض الدعوى رقم 4368 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية وفي موضوع الدعوى رقم 7313 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية بإلزام مورث الطاعنين بإعادة المسقاه موضوع النزاع إلى ما كانت عليه قبل ردمها ورفض باقي الطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب الذي أبدته النيابة أن دعوى المطعون ضده في شقها الأول الخاص بطلب إلزام مورث الطاعنين بإعادة مسقاه المياه التي ردمها على نفقته وعدم تعرضه له في الانتفاع بها لري أرضه وتعويضه عن تلف أطيانه مما يدخل في الاختصاص الاستثنائي لمحكمة المواد الجزئية ولا ارتباط بينه وبين الدعوى في شقها الثاني الخاص بطلب إلزام مورث الطاعنين بإعادة بناء ما هدمه من مباني الحظيرة ودورة المياه وآلة رفع مياه الشرب وإذ قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظر الشق الأول ثم قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه وبإعادة المسقاه موضوع النزاع إلى ما كانت عليه فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بنظره وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 7313 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية في شقها الأول على أساس وجود حق ارتفاق بالري لأرضه على أرض الطاعنين وذلك عن طريق مسقاه تمر في أرضهم لري أطيانه وقام مورثهم بهدمها بالمخالفة لنص الاتفاق المؤرخ 20/ 12/ 1968 المبرم بينهما مما ترتب عليه تلف زراعته وهو ما طالب التعويض عنه وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل ردمها، وكان الطاعنون قد أنكروا على المطعون ضده حق الارتفاق الذي ادعاه بإقامتهم الدعوى رقم 4368 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية بطلب ندب خبير لإثبات عدم وجود هذه المسقاه وأنها أزيلت منذ أكثر من خمسة عشر عاماً واعتبار عقد الاتفاق موضوع هذه المسقاه كأن لم يكن فإن دعواهم بهذه المثابة لا تعدو أن تكون دفاعاً في الدعوى الأخرى المقامة من المطعون ضده بما يؤدي إلى اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها ولو لم تجمعهما صحيفة واحدة متى كان ذلك وكان النص في المادة 43 من قانون المرافعات على أن تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلي: 1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف "وكان من بين الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الري ومن ثم فهما بهذا الوصف يعتبران من الدعاوى المتعلقة بالمياه التي عنتها المادة 43 سالفة الذكر وتدخلان بالتالي في الاختصاص الاستثنائي لمحكمة المواد الجزئية، وإذا كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في موضوع النزاع استئنافاً للحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية غير المختصة نوعياً بنظرهما فإنه يكون قد قضي ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. وإذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعياً بنظر الشق الأول من الدعوى 7313 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية والدعوى رقم 4368 لسنة 1988 مدني الجيزة الابتدائية وباختصاص محكمة مركز إمبابة بنظرهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق