الصفحات

الأحد، 29 يوليو 2018

الطعن 4593 لسنة 63 ق جلسة 20 /3 / 1995 مكتب فني 46 ق 88 ص 595

جلسة 20 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(88)
الطعن رقم 4593 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.
(2) مواد مخدرة. حكم "بيانات التسبيب".
إيراد الحكم مواد القانون التي آخذ الطاعن بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقرير التلخيص. محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الجنايات. بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. قصره على المحكمة الاستئنافية. أساس ذلك وعلته؟
تقرير التلخيص. ماهيته؟ المادة 411 إجراءات.
وجوب إرسال رئيس محكمة الاستئناف. صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه. المادة 378 إجراءات.

-----------------
1 - لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 1/ 1 - 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم "1" المرافق التي آخذ الطاعن بها، فإن في ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
3 - من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء.... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طريق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية. فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة، ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القول قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط. حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس، ذلك أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها، وكانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه – أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان - وهو ما لا ينازع الطاعن فيه - فلا يكون هناك - والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى - ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها في الجلسة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 - 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهرين مخدرين - حشيش وأفيون - بغير قصد من القصود في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على بطلان، ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يشر إلى نص القانون الذي أوقع عليه العقوبة بموجبه، كما خلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص بوقائعها وذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن التحريات السرية للرائد.... والنقيب.... دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه، فانتقل الضابط الأول وبرفقته الضابط الثاني وقوة من الشرطة السرية إلى مسكن الطاعن حيث أبصروه خارجاً من شقته فقام الأول بضبطه حيث سلمه للثاني وقام بتفتيشه فعثر بالجيب الأيسر للجلباب على فارغ علبة سجاير بداخلها ثمان لفافات سلوفانية تحوي كل منها على مخدر الحشيش وزنت صافية 9.19 جراماً ولفافتين سلوفانيتين بداخل كل منها قطعة لمخدر الأفيون وزنت صافياً 0.90 من الجرام وعثر بالجيب الأيسر العلوي من الجلباب على مبلغ نقدي، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال ضابطي الواقعة وما أوراه تقرير المعامل الكيميائية. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعامل الكيميائية في بيان وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 1/ 1 - 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرافق التي آخذ الطاعن بها، فإن في ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء.... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني "في الاستئناف" من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات، فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة، ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القول قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس، ذلك أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها، وكانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان - وهو ما لا ينازع الطاعن فيه - فلا يكون هناك - والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى - ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها في الجلسة، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق