برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد نائبي رئيس المحكمة، عبد الغفار
المنوفي ومحمد جمال الدين سليمان.
--------------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم
سداد الأجرة والتكرار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق
القانون".
تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الجرة الموجب للحكم بإخلاء. م
18/ب ق 136 لسنة 1981.شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية أو مستعجلة بالإخلاء واستقرارها
بحكم نهائي بعدم إجابة المؤجر إلي طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها.
القضاء بعدم قبول الدعوى أو بترك الخصومة. أثره. عدم صلاحيته لتوافر حالة التكرار.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التكرار في التأخير أو الامتناع عن
سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملا
بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم
لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعيه بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن
الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة
المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها، أما إذا
قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو
بتوثيق الصلح بين طرفيها لترك الخصومة فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة
الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها
وكأنها لم ترفع بعد ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساسا لتوافر التكرار.
- 2 إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم
سداد الأجرة والتكرار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق
القانون".
الحكم بعدم قبول الدعوى ابتدائياً وفي الاستئناف بترك الخصومة. أثره. اعتداد
الحكم المطعون فيه به في ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء بالأجرة و
القضاء بإخلائه. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام على الطاعن
الدعوى رقم...... مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع لتأخره عن
سداد الأجرة وأنه قضى فيها ابتدائيا بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء، فاستأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...... ق أسيوط وأثناء نظر الاستئناف قدم عقد
صلح مؤرخ 1990/10/14 تضمن تنازل المستأنف عن الاستئناف المقام منه فقررت المحكمة
إلحاق محضر الصلح بمحضر جلسة 1990/11/4 وإذ كان مؤدى ما تقدم زوال إجراءات الدعوى
السابقة وكافة الإجراءات المترتبة على قيامها وعودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا
عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع ومن ثم فإنه لا محل للاعتداد بالحكم الصادر فيها واستئنافها
دليلا على توافر التكرار في التأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر متخذا
سبق القضاء في الدعوى المذكورة واستئنافها سندا في ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه
عن الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2920 لسنة 1991 أمام محكمة
أسيوط الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بيانا لدعواه
أنه بموجب العقد المؤرخ 1/10/1987 استأجر منه الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية
مقدارها 80 جنيه بخلاف رسم النظافة، وإذ تأخر في سداد الأجرة ابتداء من 1/6/1991
ولمدة خمسة شهور رغم تكليفه بوفائها وتكرار امتناعه عن الوفاء بها فقد أقام
الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 302 لسنة
67 ق. أسيوط، وبتاريخ 8/12/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اتخذ من سبق القضاء في الدعوى رقم 2901 لسنة
1988 مدني كلي أسيوط واستئنافها رقم 217 لسنة 65 ق. أسيوط سندا لثبوت تكرار تخلفه
عن سداد أجرة العين محل النزاع ومبررا للإخلاء في حين أن الحكم الصادر في الدعوى
المذكورة قضى ابتدائيا بعدم قبولها لتخلف التكليف بالوفاء، وانتهت الخصومة في
الاستئناف بالتنازل عنه مما مؤداه زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة
عليها وعودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع فتنتفي
بذلك حالة التكرار ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر معيبا بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء
بها أثناء السير في الدعوى عملا بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981
المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى
مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر
فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة
المتأخرة أثناء نظرها، أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو
بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح بين طرفيها لترك الخصومة، فإن مقتضى
ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى
الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد، ولا يصلح الحكم فيها لأن
يتخذ أساسا لتوافر التكرار، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان
قد أقام على الطاعن الدعوى رقم 2901 لسنة 1988 مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بإخلاء
الشقة محل النزاع لتأخره عن سداد الأجرة وأنه قضى فيها ابتدائيا بعدم قبول الدعوى
لبطلان التكليف بالوفاء، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة
65 ق أسيوط وأثناء نظر الاستئناف قدم عقد صلح مؤرخ 14/10/1990 تضمن تنازل المستأنف
عن الاستئناف المقام منه فقررت المحكمة إلحاق محضر الصلح بمحضر جلسة 4/11/1990 وإذ
كان مؤدى ما تقدم زوال إجراءات الدعوى السابقة وكافة الإجراءات المترتبة على
قيامها وعودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع ومن ثم
فإنه لا محل للاعتداد بالحكم الصادر فيها واستئنافها دليلا على توافر التكرار في
التأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر متخذا سبق القضاء في الدعوى
المذكورة واستئنافها سندا في ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء بالأجرة
ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق