الصفحات

الخميس، 26 يوليو 2018

الطعن 40144 لسنة 59 ق جلسة 8 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ق 74 ص 483

جلسة 8 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.

----------------

(74)
الطعن رقم 40144 لسنة 59 القضائية

إصابة خطأ. دعوى مدنية. طعن "الطعن لثاني مرة". نقض "نظر الطعن والفصل فيه".
مثال لحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمتي إصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر حال نظرها موضوع الدعوى.

-------------------
لما كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفي ارتكاب الحادث، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، للوقوف على كيفية وقوع الحادث.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الاطلاع على الأوراق أن المجني عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحددا مقدارها، وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من إجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها، والاستدلال على مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم، لبيان ما إذا كانت السرعة قد جاوزت الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجني عليهما بمجردها ما يؤدي إلى بيان كيفية وقوع الحادث ومقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما، ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة الإصابة الخطأ التي أسند إليه، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها، وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - تسبب خطأ في إصابة كل من.... و.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجني عليهما وأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية. وادعى المجني عليه الثاني.... مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً عن التهمتين وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 4226 لسنة 56 ق). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد - هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".... إلخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق، تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ....، من أنه قد وردت إشارة من المستشفى.... تتضمن حضور كل من.... و.... إلى المستشفى صحبة الأهالي وهما مصابان من حادث سيارة تحمل رقم.... ملاكي.... .
ومن حيث إنه بسؤال.... بمحضر الضبط قرر بأنه وزميله.... كانا يستقلان دراجة بخارية "فسبا" ويسيران بها بشارع....، ويتجهان إلى شارع....، وقد فوجئا بسيارة ملاكي قادمة من شارع.... تسير بسرعة كبيرة واصطدمت بهما، وأضاف بأنه حالة المرور بالطريق كانت عادية، ولا توجد إشارات ضوئية، وأنه قد أصيب من جراء الحادث بإصابات بذراعه الأيسر ووجهه وقدميه. ومن حيث إنه بسؤال.... بمحضر الضبط قرر بمضمون ما قرر به المجني عليه الأول، وأضاف بأنه قد أصيب من جراء الحادث برجله اليمنى ويده اليمنى. ومن حيث إنه بسؤال....، قرر بأنه مالك السيارة رقم.... ملاكي....، ونفى ارتكابه للحادث، وأضاف بأنه لا يقود سيارته منذ أعوام مضت، وأن وقت وقوع الحادث الذي حدده المجني عليهما، هو وقت وجوده في عيادته الطبية. ومن حيث إن محكمة الإعادة قد استمعت إلى أقوال المجني عليه.... فقررت بذات أقواله التي أدلى بها بمحضر الضبط وأضاف بأن المتهم هو الذي قام باصطحابه إلى المستشفى. ومن حيث إن دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفي ارتكابه الحادث، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، للوقوف على كيفية وقوع الحادث. ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الاطلاع على الأوراق أن المجني عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحددا مقدارها، وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من إجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها، والاستدلال على مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم، لبيان ما إذا كانت السرعة قد جاوزت الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجني عليهما بمجردها ما يؤدي إلى بيان كيفية وقوع الحادث ومقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما، ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة الإصابة الخطأ التي أسندت إليه، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها، وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق