الصفحات

الثلاثاء، 24 يوليو 2018

الطعن 40129 لسنة 59 ق جلسة 22 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 62 ص 412

جلسة 22 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.

-------------------

(62)
الطعن رقم 40129 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية.
تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إيراد تلك الأسباب. صحيح. أساس ذلك؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
قواعد الإثبات في المواد المدنية. مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام.
سكوت الطاعن عن الاعتراض على سماع الشهود في جريمة التبديد. مؤداه: تنازله عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة. أثر ذلك: ليس له التمسك بذلك أمام محكمة النقض.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم مادة القانون التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.
(4) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خيانة أمانة.
السداد اللاحق على وقوع جريمة التبديد. لا يؤثر في قيامها.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". محكمة استئنافية.
سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشاهد التي أدلى بها أمامها. وقضاؤها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة.

-----------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 - من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جنحة التبديد، وكانت القواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية هي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام والسكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع على الطاعن بعدئذ التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم في التدليل على ثبوت الجريمة - بأركانها - في حقه والفساد في هذا التدليل يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وذكر مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النص الذي أخذ الطاعن به بقوله: "ترى المحكمة عقابه عملاً بمادة الاتهام والمادة 304/ 3 أ ج" وفي ذلك ما يكفي بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.
4 - من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها.
5 - لما كان سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التي أدلى بها الشاهد.... أمامها - في شأن السداد اللاحق - وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد اسطوانات الغاز المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لملئها بالغاز فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكيها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز فارسكور قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/ .... المحامية عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة استمدها من شهادة المجني عليهم وأقوال زوجة الطاعن في الأوراق وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، ومن المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جنحة التبديد، وكانت القواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية هي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام والسكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل ابتداء عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع على الطاعن بعدئذ التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بدعوى قصور الحكم في التدليل على ثبوت الجريمة - بأركانها - في حقه والفساد في هذا التدليل يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وذكر مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النص الذي أخذ الطاعن به بقوله: "ترى المحكمة عقابه عملاً بمادة الاتهام والمادة 304/ 3 أ ج" وفي ذلك ما يكفي بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها، وكان في سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى الأقوال التي أدلى بها الشاهد.... أمامها - في شأن السداد اللاحق - وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق