الصفحات

الأحد، 29 يوليو 2018

قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية 32 لسنة 1982 بشأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل


الجريدة الرسمية العدد  115السنة الثانية عشر بتاريخ 15 / 11 / 1982
وزير العمل والشئون الاجتماعية، 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، 
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، 
وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة، 
وبناء على ما عرضه وكيل الوزراء
قرر:-
المادة 1
على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية
وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات.
المادة 2
على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان بارز وظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة وواضحة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وطرق الوقاية منها وكيفية علاج ما يقع من حوادث بسببها على أن تكون التعليمات باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء
وعلى صاحب العمل أن يضع العلامات التحذيرية أمام مواقع الخطر.
المادة 3
على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العاملين لديه قبل تسلمهم العمل بمخاطر المهنة التي يمارسونها كأخطار الحريق والآلات والسقوط والأمراض المهنية وغيرها.
المادة 4
على كل صاحب عمل أن يعهد بالإشراف على الإسعافات الأولية لمتخصص في تقديم الإسعافات الطبية وأن يوفر بكل صندوق للإسعافات الأولية المحتويات المبينة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القرار.
المادة 5
على صاحب العمل اتخاذ الوسائل اللازمة للتأكد من أن الظروف السائدة في أماكن العمل توفر وقاية كافية لصحة وسلامة العمال المشتغلين بالمنشأة وعليه على الأخص مراعاة ما يأتي:- 
أ- ألا يقل حجم الفراغ المخصص للشخص الواحد على أربعمائة قدم مكعب على ألا يدخل في حساب ذلك الفراغ أي ارتفاع يزيد على أربعة عشر قدما
ب- تلافي أي نقص في الهواء النقي أو بطء تجدده وتلافي التيارات الفاسدة أو الضارة والتغيير المفاجئ في درجات الحرارة والتخلص بقدر الإمكان من الرطوبة الزائدة وشدة الحرارة والبرودة والرياح الكريهة
ج- توفير الإضاءة الكافية والمناسبة سواء كانت طبيعية أو صناعية وذلك بمراعاة أن تكون المنافذ والمناور وفتحات الضوء الطبيعية الأخرى مفتوحة وأن تكفل مصادر الضوء الطبيعية أو الصناعية إضاءة متجانسة مع تجنب التوهج المباشر والضوء المنعكس وكذا التفاوت الكبير في توزيع الضوء في الأماكن المتقاربة
د- توفير إضاءة مناسبة للعمليات المتفاوتة في الدقة مع الاسترشاد في ذلك بالجدول (1) المرفق
هـ- منع أو تقليل الضوضاء والاهتزازات ذات الخطورة على صحة العمال طبقاً للمستويات المسموح بها علميا
و- تهيئة مكان لتناول الطعام في الأحوال التي يكون محظورا فيها على العمال تناول الطعام في أماكن العمل ويحظر تناول الطعام في أماكن العمل في الأحوال الآتية:- 
1- الأعمال التي يدخل فيها استعمال أو تناول مواد سامة أو ضارة من شأنها أن تنتشر في جو العمل على هيئة غبار أو دخان أو أبخرة أو غيرها
2- الأعمال التي يتعرض فيها العمال للإشعاعات الضارة
3- الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتلوث أجزاء الجسم الظاهرة كاليدين والرأس أو تلوث فيها الملابس الخاصة بالعمل بمواد ضارة
توفير أحواض لغسل الأيدي تكون كافية ومناسبة لعدد العمال الذين يتواجدون في أماكن العمل عادة مع تزويدها بأدوات النظافة اللازمة لها كذا توفير العدد اللازم من دورات المياه التي تخصص لاستعمال العمال وكذلك إعداد أماكن مناسبة لإبدال وحفظ الملابس الخاصة بالعمال ومراعاة تنظيفها وصيانتها بصفة مستمرة وفي جميع الأحوال يجب أن يفرد لكل من الجنسين من العمال مرافق مستقلة.
المادة 6
على صاحب العمل اتخاذ الوسائل العملية والمناسبة لمنع أو تقليل وإزالة الأخطار الصحية في أماكن العمل وعليه على الأخص مراعاة ما يلي:- 
أ- أن تكون مزاولة العمليات الصناعية وغيرها غير ضارة لصحة العمال أو سلامتهم
ب- أن تجري العمليات الضارة بالصحة في أجهزة منفصلة لمنع ملامسة العمال للمواد الضارة وتلافي تسرب الغاز أو الأبخرة المنتشرة أو المتكاثفة أو الأتربة أو الألياف أو الأدخنة إلى جو العمل بكميات ضارة بالصحة
ج- حجب الإشعاعات الخطرة عن العمال
د- التخلص من المواد الضارة بالصحة التي تتواجد أثناء العمليات الصناعية بحيث لا تزيد على الحدود المطلوبة بالجدول رقم (2) المرفق
هـ- التخلص أولا بأول من الغبار الضار والأبخرة المنتشرة أو المتكاثفة والغازات والألياف عند مصدر توالدها أو بالقرب منه بأجهزة شافطة أو بوسيلة هندسية أخرى مناسبة أو إيجاد نظام للتهوية المناسبة
و- تزويد العمال بالملابس الواقية المزودة بالأجهزة والأدوات الأخرى المناسبة للوقاية الشخصية إذا كانت طرق الوقاية المتبعة غير عملية أو غير كافية لتأمين صحة العمال على أن يدرب العمال على استعمال هذه الآلات والوسائل وأن تحفظ بطريقة مناسبة وتوفير الإمكانات اللازمة لنظافتها وتطهيرها وصيانتها عند احتمال تلوثها أثناء العمل بمواد سامة أو خطرة وذلك كله حسب ما تتطلبه طبيعة وظروف كل عمل.
المادة 7
يجب أن يراعى في أماكن العمل ما يأتي:- 
أ- أن تكون أرضية غرف العمل مستوية من مادة مناسبة للعمل الجاري فيها
ب- أن تترك مسافات حول الآلات أو الوحدات بحيث يسمح للعمال بالمرور وأداء أعمالهم العادية بدون عائق وبحيث تسمح بإجراء عمليات ضغط وإصلاح الآلات أو نقل المواد المستخدمة في العمل
ج- أن تكون الممرات خالية من الثقوب وأغطية المجاري غير المثبتة أو المسامير البارزة والمواسير والصمامات الموضوعة رأسيا أو أي إنشاءات تتسبب عنها أخطار التصادم وأن تكون مادتها لا تعرض من يسير عليها لخطر الانزلاق
د- أن تكون الممرات غير مزدحمة بالخامات أو معدات العمل أو المنتجات أو المواد بما يعوق العمال في سيرهم ويعرضهم لخطر التصادم أو التعثر
هـ- أن تجهز السلالم والمشايات المرتفعة والأماكن المتشابهة بأرضيات تمنع الانزلاق
و- أن تحاط فتحات السلالم الأرضية بسياج من جميع الجوانب ما عدا مدخل السلم ويصنع هذا السياج من قضبان على مسافات ضيقة لمنع المرور بينها أو تغطى هذه الفتحات بأغطية معدنية مفصلية تمنع سقوط أي شيء منها يعرض من هم بأسفلها لخطر الإصابة
ز- أن تكون درجات السلالم بمتانة كافية وبعرض كاف يسمح للمرور بأمان وأن تحاط الجوانب بحواجز من الجانبين إن لم يكن أحد جانبيها بجوار الحائط
ح- أن تكون السلالم المتنقلة متينة في صنعها ودرجاتها ذات أبعاد مناسبة وأن تكون قواعدها ورؤوسها مزودة بوسائل ارتكاز مناسبة تمنع انزلاقها ويجب عدم دهان السلالم المتنقلة المصنوعة من الخشب بأي نوع من الطلاء.
المادة 8
على صاحب العمل أن يوفر الوسائل الضرورية لمنع الحريق وكذا أجهزة الإطفاء المناسبة للمواد القائمة في المنشأة والمواد المستعملة في الصناعات وعليه مراعاة ما يأتي:- 
1- توفير المداخل والمخارج والسلالم بأماكن العمل بحيث يسهل معها للعمال سرعة الخروج عند نشوب حريق فيها أو أي جزء منها وذلك دون تزاحم
2- أن تظل وسائل وأجهزة الحريق صالحة دائما لتأدية الغرض منها وأن يدرب العدد الكافي من العمال على استعمالها وأن تكون حرة من كل عائق وفى أماكن مناسبة لسهولة الوصول إليها
3- أن تكون هناك وسيلة للإنذار في حالة نشوب الحريق وأن يدرب العمال عليها للتجاوب معها عند استعمالها للتنبيه للخطر
4- في حالة تعدد غرف العمل واتصالها بفتحات بينها يجب توفير أبواب فاصلة للحريق لمنع انتشاره من غرفة إلى أخرى
5- أن تعلق لافتات إرشادية لمنع الحريق أو مسبباته في الأماكن القابلة للاشتعال بمواقع العمل وأن توضح باللافتات المذكورة كيفية الخروج وأماكنه وذلك في مكان ظاهر وباللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
المادة 9
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من أخطار السقوط أو الأشياء الساقطة والشظايا المتطايرة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أي مواد أخرى ذات تأثير ضار وكذلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء وذلك إما بأجهزة أمان مناسبة صالحة للغرض أو بوسائل شخصية كالنظارات أو القفازات أو الأحزمة أو الحلل أو الأقنعة وغير ذلك من الملابس الواقية على أن تكون مناسبة لطبيعة العمليات التي تزاول فيها والمواد التي تستعمل في كل عملية.
المادة 10
على صاحب العمل أن يحيط دائما وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة أو متنقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة كما لو كانت مغطاة بالحواجز الواقية.
المادة 11
على صاحب العمل أن يراعي في إقامة الحواجز المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي:- 
1- أن تعمل على الوقاية الكاملة من الخطر الذي وضعت لتلافيه
2- أن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل وألا تعوق أداءه
3- ألا تكون سببا لتعطيل الإنتاج أو الآلات
4- ألا تعوق ضبط أو إصلاح الماكينة أو التفتيش عليها بأقل صيانة ممكنة
5- أن تقاوم الحريق والصدأ
6- ألا يتسبب عنها حوادث نتيجة أن يكون لها أجزاء مدببة أو زوايا حادة أو أطراف خشنة أو أن تكون مصدرا لأية حوادث.
المادة 12
على صاحب العمل عند تركيب آلات جديدة أو أجهزة تشغيل أو أجزاء منها أن يلاحظ تزويدها بوسائل الوقاية حتى تصبح في حالة مسايرة لنظم الوقاية اللازمة.
المادة 13
لا يجوز لصاحب العمل أن يسمح لأي شخص بإزالة أو تركيب أي حاجز أو أي شيء من أجهزة الوقاية إلا إذا كانت الآلة متوقفة عن العمل ولا يجوز إدارتها إلا بعد إعادتها إلى مكانها.
المادة 14
على صاحب العمل تعليق لافتات إرشاد في مكان الآلات أو مكان العمليات المختلفة يبين فيها نوع التعليمات الفنية الضرورية باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
المادة 15
على كل عامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتصلة باحتياطات أمن العمل وسلامته وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته ويحظر على العامل أن يقدم على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرور بهذه الوسائل أو إتلافها
ولصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات عقوبات لكل عامل يخالف الأحكام المقررة في الفقرة السابقة.
المادة 16
في حالة استعمال الغلايات البخارية على صاحب العمل مراعاة الآتي:- 
1- يجب أن تكون كل غلاية مزودة بصمام أمان مناسب وصمام حبس مناسب وجهاز قياس لمنسوب الماء وجهاز قياس لضغط البخار وأن تكون جميع تلك الأجهزة تعمل في حالة جيدة طيلة فترات استعمال الغلاية
2- يجب تخصيص غرفة مناسبة ومتينة للغلاية على أن تكون تلك الغرفة منفصلة على بعد ثلاثة أمتار على الأقل من أي مبنى آخر بالمنشأة - وأن تكون الإضاءة بالغرفة جيدة
3- يجب أن يخصص شخص كفء لمراقبة الغلاية وأن يعد له مكان مناسب داخل أو خارج غرفة الغلاية بحيث يتمكن من المراقبة بفعالية
4- يجب أن توقف الغلاية للصيانة مرة كل شهرين على الأقل للنظافة والصيانة وأن توكل عملية الصيانة لشخص كفء يتخذ جميع إجراءات السلامة عند الصيانة
5- يجب أن تفحص الغلاية مرة كل سنة على الأقل بواسطة شخص كفء مرخص له بواسطة دائرة العمل المختصة
6- يجب على الشخص الذي يقوم بالفحص إعداد تقرير يبين فيه حالة الغلاية وخطوات الفحص التي اتبعها على أن يرسل صاحب المنشأة نسخة من ذلك التقرير إلى دائرة العمل المختصة ويحتفظ بنسخة بالمنشأة
7- في حالة استعمال أواني الضغط يجب أن تكون من مواد غير قابلة للتفاعل مع المواد الكيماوية والصدأ وأن تخضع لفحص سنوي يحدد صلاحيتها بواسطة شخص كفء مرخص له بواسطة دائرة العمل المختصة وأن يعد تقريرا عند كل فحص ترسل منه نسخة لدائرة العمل.
المادة 17
يمنع دخول العمال في أماكن العمل التي تدار فيها آلات إلا إذا كانوا مرتدين ملابس مناسبة لطبيعة العمل وذلك على النحو الذي تحدده المنشأة لضمان سلامة العمال.
المادة 18
على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بحماية العمال من المواد الخطرة وذلك بحفظها بطريقة مأمونة في أماكن خاصة أو بإحاطتها بحواجز أو أسوار مناسبة ويلاحظ في حالة حفظها داخل أوعية أن تكون محكمة وأن يكتب عليها اسمها والطريقة الصحيحة لاستعمالها وطرق الوقاية مع التحذير من أضرارها وتتم كتابة ذلك باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
المادة 19
على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بحماية العمال القائمين بأعمال البناء والهدم والحفر من أخطار العمل وذلك على النحو الآتي:- 
أ- فيما يتعلق بأعمال الحفر والهدم
1- عند حفر خندق أو حفرة يجب أن تبدأ عملية الحفر دائما من أعلى إلى أسفل مع التحقق من أن تكون بميل مناسب لتربة الأرض الجاري الحفر فيها، كما يجب صلب جوانب الحفر التي يزيد عمقها على 1,5 متر بعوارض خشبية متينة لمنع انهيار الأتربة على الحفر، وأن تجهز ممرات آمنة لعمال رفع الأتربة كما يجب وضع إشارات تحذير على حواف الحفر للوقاية من خطر السقوط فيها
2- يجب عدم تراكم الأتربة المرفوعة من الحفر بجوار الحفر ويجب أن توضع على بعد مناسب من هذه الحفر لا يسمح باندفاعها نحوها
3- يجب البدء في عمليات الهدم من الأدوار العليا مع اتخاذ اللازم نحو صلب الجدران البارزة من المباني التي يخشى سقوطها مع وجوب فصلها فنيا قبل بدء الهدم ويشترط وجود مشرف ذي خبرة طوال عملية الهدم
4- لا يجوز إلقاء أنقاض الهدم من أعلى بل يجب إزالتها إما بواسطة آلات رافعة أو مجار مائلة محاطة بأسوار وذلك مع ضرورة تسوير مكان تجميع الأنقاض
ب- فيما يتعلق بأعمال البناء
1- يجب أن تكون السقالات والمشايات بعرض كاف يسمح بمرور العمال عليها بأمان دون التعرض للسقوط كما يجب إحاطة هذه السقالات أو المشايات بحواجز جانبية إذا كان ارتفاعها يزيد على ثمانية أمتار من سطح الأرض مع ضرورة تزويد العمال بالأحزمة الواقية من السقوط والتأكد من متانة أماكن تثبيتها
2- يجب تسوير أسقف أماكن العمل إذا كانت طبيعة العمل تقتضي الصعود إليها كما يجب تسوير المناور التي تتخلل هذه الأسقف أو تغطيتها بطريقة تمنع سقوط الأشخاص أو الأشياء منها
3- يجب مراعاة عمل مظلات واقية متينة بعرض كاف وحواجز بارتفاع مناسب تعمل على وقاية العاملين أو المارين من خطر سقوط الأشياء عليهم.
المادة 20
يجب أن يراعي في آلات وأدوات الرفع والجر ما يأتي:- 
أ- أن تكون كل رافعة أو مصعد ركاب أو بضائع متين الصنع سليم التكوين وأن تكون أجزاؤه متينة بدرجة كافية وأن تتوافر له الصيانة الفنية اللازمة كما يجب فحصه دوريا مرة على الأقل كل سنة بمعرفة أحد المتخصصين
ب- أن تحاط أماكن صعود ونزول المصاعد بسور متين وعال بحيث يمنع أي شخص من الاقتراب أو القفز فوق الأجزاء المتحركة من المصعد وأن تكون أبوابه لا يمكن فتحها إلا إذا كان المصعد متوقفا عن الحركة
ج- أن يوضع في مكان ظاهر من الآلة أو المصعد بيان بأقصى حمولة لأي منهما
د- لا يجوز تكليف العامل بحمل أثقال تزيد على طاقته ويجب على أي الأحوال ألا يزيد وزن الثقل المحمول على 50 كيلو غراما بالنسبة إلى الرجل و20 كيلو غراما بالنسبة إلى المرأة مع مراعاة العمل على استعمال الآلات الرافعة ما أمكن ذلك في حمل الأثقال بدلا من الاعتماد على الجهد البشري فقط
هـ- في تصميم السلاسل أو الحبال أو أسلاك الجر وما شبهها يجب أن تكون جيدة الصنع وأن تتوفر لها الصيانة الكاملة والمستمرة وألا تحمل بأكثر من طاقتها وأن يتم فحصها مرة كل ستة أشهر على الأقل بصفة دورية.
المادة 21
على المنشأة التي تعهد إلى مقاول بإجراء إحدى عمليات التشييد والبناء المختلفة إخطار دائرة العمل المختصة قبل بدء العملية بأسبوع على الأقل ببيان يشتمل على ما يأتي:- 
أ- اسم المنشأة أو المقاول الأصلي
ب- اسم المقاول من الباطن
ج- نوع العملية
د- المكان الذي سيؤدى فيه العمل
هـ- تاريخ بدء العمل والمدة التي يستغرقها التنفيذ.
المادة 22
تكون مسئولية توفير معدات الأمن الصناعي في أعمال المقاولات بالنسبة إلى صاحب العمل والمقاول الأصلي والمقاولين من الباطن وفقا لما يأتي:- 
أ- يكون توفير شروط الأمن الصناعي بالنسبة إلى مكان العمل ومعداته على صاحب العمل الذي يملك استخدامها
ب- يكون توفير معدات الوقاية الشخصية للعمال على من يتعاقد معهم.
المادة 23
لمفتش العمل المختص أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية أو غيرها الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثرا ضارا على صحة العمال أو سلامتهم بغرض تحليلها لمعرفة مدى هذا الأثر مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بنتيجة التحليل واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن وله إذا اقتضت الضرورة طلب إجراء الكشف الطبي على العاملين بالمنشأة وإجراء البحوث الطبية والمعملية للتأكد من ملائمة ظروف العمل ومدى تأثيرها على المستوى الصحي والوقائي للعمال ويكون هذا الكشف في أوقات العمل إذا أجري بالمنشأة أو في غير أوقات العمل إذا أجري خارج المنشأة وذلك طبقاً للإجراءات التي نصت عليها المادة (175) من القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل.
المادة 24
على صاحب العمل تبليغ دائرة العمل المختصة عن الحوادث التي تحدث في أي منشأة أثناء ساعات العمل اليومية أو بسببه والتي تسبب أيا من الأضرار الآتية:- 
أ- وفاة العامل
ب- الحريق أو الانفجار
ج- تعطل أي عامل عن أداء عمله لثلاثة أيام فأكثر
وعلى صاحب العمل التبليغ عن هذه الحوادث وفقا للنموذج الموضح بالجدول رقم (4) المرفق بهذا القرار على أن يكون التبليغ على النحو الآتي:- 
1- في حالات وفاة العامل أو حدوث الحريق أو الانفجار يجب أن يكون التبليغ فور وقوع الحادث مباشرة وبأسرع وسيلة للاتصال
2- في حالة تعطيل العامل عن أداء عمله لثلاثة أيام فأكثر يكون التبليغ خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث
وفي جميع الأحوال يجب على كل صاحب عمل موافاة دائرة العمل المختصة بإحصائية كل ثلاثة شهور من صورتين عن إصابات العمل والأمراض المهنية طبقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض بشرط ألا يجاوز ميعاد إرسالها خمسة عشر يوماً من انقضاء مدة ثلاثة الشهور المشار إليها
وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بصورة ثالثة بالمنشأة بحيث يسهل على مفتش العمل المختص الاطلاع عليها عند زيارته للمنشأة.
المادة 25
يجب أن يكون مفتش العمل الذي توكل إليه المهام المحددة في هذا القرار مؤهلا على النحو الآتي:- 
1- في حالة ممارسة المهام المتعلقة بالأمن الصناعي يجب أن يكون مهندسا أو فنيا له خبرة في هذا المجال
2- في حالة ممارسة المهام المتعلقة بالصحة المهنية يجب أن يكون طبيبا فنيا متخصصا في مجال الصحة المهنية.
المادة 26
أ- يجب على كل منشأة صناعية تستخدم عددا من العاملين لا يقل عن مائة وخمسين عاملا تعيين ضابط للأمن الصناعي يكون متفرغا لهذا الغرض وتوكل له مهام الوقاية من الأخطار المختلفة والإشراف على تنفيذ أحكام القانون في هذا الشأن
ب- يشترط في ضباط الأمن الصناعي بالمنشأة التي يزيد عدد العاملين فيها على ألف عامل أن يكون مهندسا أو فنيا مؤهلا في مجال الأمن الصناعي - وبالنسبة إلى المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن ألف عامل فيجب أن يكون من خريجي المدارس الثانوية الصناعية وله خبرة في مجال الأمن الصناعي
ج- تصدق دائرة العمل المختصة على صلاحية ضباط الأمن الصناعي الواجب تعيينهم بموجب هذه المادة.
المادة 27
لوكيل الوزارة بقرار منه أن يطلب اتخاذ بعض احتياطات أخرى تستدعيها طبيعة العمل في أية صناعة أو عملية أو منشأة
ويفوض وكيل الوزارة في إجراء تعديلات في الجداول المرفقة بهذا القرار كلما جدت تطورات علمية أو تقنية تقتضي إجراء هذه التعديلات
وفي الحالتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين يصدر التوجيه أو التعديل بعد استطلاع رأي وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية الأخرى.
المادة 28
لوكيل الوزارة إصدار النماذج التي يتطلبها تنفيذ هذا القرار.
المادة 29
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

جدول1
الإضاءة المناسبة 
تعتبر قوة الإضاءة في الجدول الآتي حدا أدنى في العمليات المذكورة أمامها.

جدول2
أقصى درجات التركيز المسموح بتواجدها أثناء العمليات الصناعية

جدول3
محتويات صندوق الإسعافات الأولية وفق المادة (4) من القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1982م

جدول4
وفق المادة (28) من القرار الوزاري رقم (32) لسنة 1982



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق