الصفحات

الثلاثاء، 17 يوليو 2018

الطعن 3195 لسنة 59 ق جلسة 17 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 103 ص 505


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  نقض "شروط قبول الطعن ".
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . لا يكفي اختصامه أمام محكمة أول درجة . اختصام شخص لا يستلزم القانون اختصامه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له . لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة، وأن اختصام شخص لا يستلزم القانون اختصامه في الطعن وإن كان يترتب عليه عدم قبول الطعن بالنسبة له إلا أن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
- 2 نظام عام . نقض " اسباب الطعن. الاسباب المتعلقة بالنظام العام" .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- 3  تجزئة " احوال عدم التجزئة". حكم " الطعن في الحكم ". دعوى " الخصوم في الدعوى ". نقض " الخصوم في الطعن".
نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن في الاحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م 218 مرافعات .
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي لا يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه.
- 4  استئناف .  تجزئة " احوال عدم التجزئة". حكم " الطعن في الحكم ". دعوى " الخصوم في الدعوى ". نظام عام .  نقض "الخصوم في الطعن ".
تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين . للمحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالاستئناف أو النقض المقام من احد زملائه . قعوده عن ذلك . وجوب اختصامه . تعدد المحكوم لهم . التزام محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليف الطاعن باختصام باقي المحكوم لهم . المادتان 218 / 2 ، 253 مرافعات . تعلق ذلك بالنظام العام .
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعة، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها.
- 5  بيع "دعوى صحة ونفاذ العقد . قابليتها للتجزئة". تجزئة " احوال عدم التجزئة". دعوى "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من مورث . دفعها من احد الورثة بان التصرف صادر من المورث وهو في حالة عته شائعة يعلمها المشترون يجعل النزاع غير قابل للتجزئة . علة ذلك .
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/29 المتضمن بيع مورث المطعون ضدهم لهم العقار المبين بصحيفة الدعوى، وقد تضمن دفاع المطعون ضده الأول بطلان عقد البيع لصدوره من مورثه في حالة عته شائعة يعلمها المشترون، وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، ولا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلا بالنسبة لمن تمسك ببطلانه ويكون في ذات الوقت صحيحا بالنسبة لمن يطعن عليه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4943 لسنة 1977 مدني الإسكندرية الابتدائية على ورثة المرحوم.......... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/4/1968, وقالوا بيانا لها إنهم اشتروا بموجب عقد البيع سالف الذكر من المرحوم....... العقار المبين بصحيفة تعديل البيانات بثمن مقداره 2500 جنيه ولتقاعس البائع وورثته من بعده عن تسليم مستندات الملكية وعن التسجيل أقاموا الدعوى ليقضي بمطلبهم دفع المطعون ضده الأول ببطلان التوكيل رقم 551 لسنة 1968 توثيق محرم بك الصادر من مورثه....... إلى الأستاذ/ ...... المحامي الذي أبرم بمقتضاه عقد البيع موضوع الدعوى وبتزوير هذا التوكيل, وببطلان عقد البيع ذاته لصدوره من مورثه وهو في حالة عته شائعة, أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي أن المرحوم/....... كان في حالة عته شائعة وقت التعاقد وكان المشترون على علم بها, وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الشهود إثباتا ونفيا, قضت بتاريخ 31/10/1983 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضدها الخامسة المرحومة/......... والمرحومة/........... وبتاريخ 27 من يونية سنة 1988 قضت برفض الدعوى, استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 798 لسنة 44 قضائية, وبتاريخ 15 من مايو سنة 1988 حكمت أولا ببطلان الخصومة في الاستئناف بالنسبة لكل من المرحوم........ والمرحومتين ........ و..... ثانيا/ بالنسبة لباقي الخصوم بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن أن الطاعنين اختصموا في صحيفة الطعن بالنقض المطعون ضدها الخامسة "....... رغم وفاتها قبل رفع الطعن فيكون الطعن باطلا بالنسبة لها وأن هذا البطلان يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم باعتبار أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع غير قابل للتجزئة
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه, ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة, وأن اختصام شخص لا يستلزم القانون اختصامه في الطعن وإن كان يترتب عليه عدم قبول الطعن بالنسبة له إلا أن ذلك لا يؤثر على شكل الطعن المرفوع صحيحا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الخامسة "......." كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة ولوفاتها قضت المحكمة بجلسة 31/10/1983 بانقطاع سير الخصومة ثم عجلت الدعوى وتم اختصام ورثتها, وإذ قضى برفض الدعوى استأنف الطاعنون الحكم الصادر فيها واختصموا المطعون ضدها الخامسة رغم وفاتها قبل صدور الحكم المستأنف فقضت محكمة الاستئناف ببطلان الخصومة في الاستئناف بالنسبة لها, ومن ثم فإن المطعون ضدها الخامسة لم تكن طرفا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يجوز اختصامها في الطعن بالنقض وإذ قام الطاعنون باختصامها في الطعن رغم ذلك فإن الطعن بالنسبة لها وحدها يكون غير مقبول ولا أثر لذلك على شكل الطعن الذي رفع صحيحا على باقي المطعون ضدهم ويكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق طرحها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم, ومن المقرر أيضا أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه - على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته, فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم" يدل على أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين, وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الوحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه, وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم, فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن, كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق, فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه, أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله, لما كان ذلك وكانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 29/4/1968 المتضمن بيع مورث المطعون ضدهم لهم العقار المبين بصحيفة الدعوى, وقد تضمن دفاع المطعون ضده الأول بطلان عقد البيع لصدروه من مورثه في حالة عته شائعة يعلمها المشترون, وكان موضوع الدعوى على هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة العقد أو بطلانه ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد, ولا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلا بالنسبة لمن تمسك ببطلانه ويكون في ذات الوقت صحيحا بالنسبة لمن لم يطعن عليه, وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بجلسة 31/10/1983 بانقطاع سير الخصومة لوفاة كل من.......... و....... وبعد أن عجلت الدعوى باختصام ورثتهما قضت برفض الدعوى, فاستأنف الطاعنون هذا الحكم واختصموا في صحيفة الاستئناف المذكورتين رغم وفاتهما, فحكمت محكمة الاستئناف ببطلان الخصومة في الاستئناف بالنسبة لهما, ولم تأمر باختصام ورثتهما في الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه, فإن حكمها إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام ورثة الخصمين المذكورين المحكوم لهم يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وهو ما تقضي به هذه المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالحق المخول لها في المادة 253 من قانون المرافعات بما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق