جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام
المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري 3 لسنة 2018
بمناسبة صدور قرار السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم
330 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بهدف تطوير منظومة التجارة
الداخلية في ظل المتغيرات الحالية وما يطرا على الأسواق من تغيرات يتطلب الامر
متابعتها ورقابتها لأحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار. والذي صدر بتاريخ 13
/ 12 / 2017 ونشر بالوقائع المصرية وبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 1 / 2018 .
ونظرا لأهمية هذا القرار في ضبط الأسعار بما استحدثه من احكام في شأن
الالزام بالإعلان عن أسعار السلع وعدم البيع بأكثر من السعر المعلن ، وتدوين
البيانات على عبوات السلع الغذائية . وحظر تداول السلع مجهولة المصدر فقد رأينا
تيسيرا على السادة أعضاء النيابة العامة في تطبيق احكامه ان نضع بين أيديهم بيانا
للجرائم المنصوص عليها فيه على النحو الاتي:
(1) جريمة عدم اصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة بيانات السلعة :
جنحة بالمادتين 5 / رابعا، 9 / 1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950
المعدل، والمادتين الأولى والسادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217
لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017
- وهي شركة أو جهة منتجة او مستوردة او مصنعة او معبئة او موردة للسلع
الغذائية لم تلتزم بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع
المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن
الفواتير الضريبية.
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس
سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
م 9 / 1 ، 5 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة
1950 المعدل .
(٢) جريمة عدم الاعلان عن الأسعار:
جنحة بالمادتين 5 / رابعا ، 13 / 1 من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل ، والمادتين
الثانية والسادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ المعدل
بالقرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ .
- وهو عارض سلع غذائية للبيع
لم يعلن عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية ويخط واضح وظاهر.
العقوبة : الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد
على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
.
وإذا كان المخالف من الباعة الجائلين تكون العقوبة
الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
م 13 / 1 من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة
١٩٥٠ المعدل .
(٣) جريمة البيع بسعر أزيد
من السعر المعلن :
جنحة بالمادتين 5 / رابعا ، 13 / 3 من المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٥٠ المعدل
، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التمرين رقم ٢١٧ لسنة ٣٠١٧ المعدل
بالقرار رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ .
باع سلعة غذائية (--) بأزيد من السعر المعلن أو
المدون بفاتورة البيع الضريبية .
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد
على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
.
وفي حالة العود تضاعف العقوبات في حديها الأدنى
والأقصى م 13 / 3 من المرسوم بقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق