الصفحات

الاثنين، 2 يوليو 2018

الطعن 2588 لسنة 63 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 45 ص 319

جلسة 5 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ والبشري الشوريجي وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(45)
الطعن رقم 2588 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "تفسيره" "سريانه". طعن "الطعن بالنقض".
قانون المرافعات. قانون عام بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية. مؤدى ذلك؟
الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره. أساس ذلك؟
قاعدة الأثر الفوري لقوانين المرافعات. لا تسري على القوانين المعدلة للمواعيد. مؤدى ذلك؟
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
إيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره؟

-----------------
1 - من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه - ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن، وكان الأصل في القانون أن الحكم في هذه الحالة يخضع إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذاً بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وقد كان الشارع حريصاً على تقرير هذه القاعدة في المادة الأولى من قانون المرافعات التي تنص على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: - (1).... (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3)...." بما مفاده أن المشرع استثنى من قاعدة الأثر الفوري لقوانين المرافعات القوانين المعدلة للمواعيد، فلا تسري المواعيد المعدلة بالقانون الجديد بأثر فوري على المدد والآجال التي بدأت في ظل القانون الملغي بل يعمل بالمواعيد المنصوص عليها في القانون الملغي إلى أن تستكمل مدتها، فإذا عدل القانون الجديد في مواعيد الطعن بتنقيص الميعاد أو زيادته، ولكن موعد الطعن بدأ في ظل القانون القديم، فإن المدة تستكمل وفقاً للقانون القديم، والمناط في معرفة القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو تاريخ صدور الحكم. ولا وجه للأخذ بقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات. ذلك أن مجال تطبيق تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية المتعلقة بمواعيد الطعن في الأحكام الجنائية، فإن قانونها القائم وقت صدور الحكم هو الذي يسري، أخذاً بالاستثناء الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات وذلك على المنحى سالف تبيانه.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الذي ضربته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وغايته أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم - وهي المادة المنطبقة على الطعن الماثل - وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992، إلا أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه إلا بعد فوات أكثر من أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الواقع في 27 من سبتمبر سنة 1992، ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه - ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث تعاقب القوانين المعدلة لمواعيد الطعن، وكان الأصل في القانون أن الحكم في هذه الحالة يخضع إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذاً بقاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وقد كان الشارع حريصاً على تقرير هذه القاعدة في المادة الأولى من قانون المرافعات التي تنص على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: - (1).... (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3)...." بما مفاده أن المشرع استثنى من قاعدة الأثر الفوري لقوانين المرافعات القوانين المعدلة للمواعيد، فلا تسري المواعيد المعدلة بالقانون الجديد بأثر فوري على المدد والآجال التي بدأت في ظل القانون الملغي بل يعمل بالمواعيد المنصوص عليها في القانون الملغي إلى أن تستكمل مدتها، فإذا عدل القانون الجديد في مواعيد الطعن بتنقيص الميعاد أو زيادته، ولكن موعد الطعن بدأ في ظل القانون القديم، فإن المدة تستكمل وفقاً للقانون القديم، والمناط في معرفة القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو تاريخ صدور الحكم. ولا وجه للأخذ بقاعدة سريان القانون الأصلح للمتهم إعمالاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات. ذلك أن مجال تطبيق تلك القاعدة يمس في الأصل القواعد الموضوعية، أما القواعد الإجرائية المتعلقة بمواعيد الطعن في الأحكام الجنائية، فإن قانونها القائم وقت صدور الحكم هو الذي يسري، أخذاً بالاستثناء الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات وذلك على المنحى سالف تبيانه. ومتى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد الذي ضربته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وغايته أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم - وهي المادة المنطبقة على الطعن الماثل - وذلك قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992، إلا أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه إلا بعد فوات أكثر من أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الواقع في 27 من سبتمبر سنة 1992، ومن ثم فإن الطعن يكون قد تم بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق