الصفحات

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الطعن 23580 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 46 ص 320


برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
--------
- 1  حكم "اصداره . وضعه والتوقيع عليه". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
النعي بخلو الحكم من منطوقه . على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة . عدم قبوله ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير .
من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو الحكم بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين قولهما أن الحكم خلا من منطوقه ما دام لم يتخذا من جانبهما اجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في الاحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم .
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 3  حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه".
توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة. المادة 312 إجراءات .
القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفى توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس الهيئة التي أصدرته، فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير مقبول.
- 4  إيجار اماكن . خلو رجل . دعوى " دعوي جنائية . تحريكها".
جريمتا تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد . عدم توقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى . أساس ذلك ؟ .
جريمتا تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله.
- 5  إجراءات " اجراءات التحقيق". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم .
إن نعى الطاعنين على تصرف النيابة بعدم تحقيق واقعة اغتصاب الشقة والاستيلاء على المنقولات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
- 6  إثبات "اوراق رسمية". حكم " حجية الحكم". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أساس ذلك .
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت من دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، وأن المحاكم الجنائية غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، وأن المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية لأن وظيفتها والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ أو يفلت مجرم تقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيدة، في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون مما يلزم عنه إلا يكون للأوراق الرسمية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية أي شأن في حد من سلطة المحاكم الجنائية التي مأموريتها السعي للكشف عن الحقائق كما هي في الواقع لاكما تقرره جهات أخرى مقيدة بقيود لا يعرفها قانون الاجراءات الجنائية، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس.
- 7  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة وإطراح ما يخالفها.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
- 8  إثبات " بوجه عام".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي بإقناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها ما لم يقيده القانون بدليل أو بقرينة.
العبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الادلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
- 9  إيجار اماكن . خلو رجل . قصد جنائي . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وعدم تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مقتض . كفاية أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقالا عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وعدم تسليم الوحدة السكينة إذ يكفى أن يكون القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ـ وهو ما تحقق في واقعة الدعوى .
- 10  دفوع " الدفع بكيدية الاتهام" .
الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض .
الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
- 11  ظروف مخففة ؟ دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم جواز إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن كبر سنهما وأنهما من أرباب الأسر وأن أحدهما موظف والآخر على المعاش ـ مرودا ـ بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن ابداء دفاعه الموضوعي أمامها ولو بيانا لموجبات الرأفة ـ عند ثبوت الادانة ـ يحول بينه وبين ابدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين اثاره هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 12  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
سكوت الحكم عن الرد على الطلب المجهل. لا يعيبه.
لما كان الدفاع عن الطاعنين لم يوضح في مرافعته ـ بل وبأسباب طعنه عندما طلب ضم التحقيقات التي أشار إليها، سبب هذا الطلب ومرماه فإنه يغدو طلبا مجهلا لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه ايراد له أوردا عليه، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى.
- 13  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضايا بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .
أن طلب الدفاع ضم التحقيقات التي أشار إليها قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ولا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة، فلا على المحكمة إن هي اعرضت عنه والتفتت عن اجابته وما يثيره الطاعنان في شأنه إنما ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.
- 14  إيجار اماكن .  محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون"
إلزام الطاعنين برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصهما مع المجنى عليه . خطأ في القانون . كون الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعي . وجوب نقض الحكم وتصحيحه وفقاً للقانون .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تخالصا مع المجنى عليه على النحو الثابت بحافظة المستندات المقدمة منهما والتي طويت على:1ـ انذار على يد محضر موجه عنهما إلى المجنى عليها بتاريخ 1989/3/13يعرض مبلغ 5250جنيه المدفوع منه بموجب العقد المؤرخ 1982/8/14 2ـ محضر ايداع المبلغ المذكور بتاريخ 1984/3/14بخزينة محكمة محرم بك، 3ـ صورة شهادة من سجل ودائع مؤرخه 1985/3/21 بأن المجنى عليه صرف المبلغ المذكور بتاريخ 1984/7/16 وقضى الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ رغم ذلك بالرد إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه ما كان للمحكمة أن تلزمهما برد المبلغ المدفوع منهما مرة أخرى، وإذ كان هذا الخطأ الذى بنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة اسناد الاتهام إلى الطاعنين، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: بصفتهما مؤجرين تقاضيا مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. ثانياً: بصفتهما السابقة تخلفا دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الميعاد. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 26/1، 71، 77، 80 من القانون رقم 49 سنة 1977 المعدل بالمواد 23، 24، 3/25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1982. ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لكل متهم وتغريمهما مبلغ 10500 جنيه لصالح صندوق الإسكان الاقتصادي وإلزامهما برد مبلغ الخلو للمجني عليه. استأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما وقيد استئنافهم برقم 6017 سنة 1985. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي وفي معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت الأستاذة/...... المحامية عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم خلا من منطوقه طبقاً للصورة الضوئية لمسودة الحكم المقدمة من الطاعنين, كما خلا من توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرته, وأن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية بدون شكوى, ولم تقم بإجراء تحقيق واقعة اغتصاب الشقة وسرقة المنقولات مما يدل على كيدية الاتهام, والتفت الحكم عن مستندات الطاعنين المتمثلة في الحكم الصادر ببطلان العقد سند الدعوى الصادر للمجني عليه وأغفل سلطة المحكمة المدنية في تكييف هذا العقد, كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين, هذا إلى أن العقد محرر بين المجني عليه والطاعن الثاني فقط دون الطاعن الأول خلافاً لما ورد بالحكم, وأغفل طلب ضم التحقيقات التي أجريت مع أحد أعضاء النيابة بناء على شكوى الطاعنين ضده والوارد بمذكرة دفاعهما خلال فترة حجز الدعوى للحكم, وأخيراً فإن الطاعنين من أرباب الأسر وأحدهما موظف والثاني على المعاش وطاعنين في السن فضلاً عن قيامهما بسداد المبلغ إلى المجني عليه - كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على منطوقه - على خلاف ما يقوله الطاعنين - من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين قولهما أن الحكم خلا من منطوقه ما دام لم يتخذا من جانبهما إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة, وكانت العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية, وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس الهيئة التي أصدرته, فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكانت جريمتا تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان نعي الطاعنين على تصرف النيابة بعدم تحقيق واقعة اغتصاب الشقة والاستيلاء على المنقولات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها, وأن المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية لأن وظيفتها والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ أو يفلت مجرم تقتضي ألا تكون هذه المحاكم مقيدة, في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون مما يلزم عنه ألا يكون للأوراق الرسمية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية أي شأن في الحد من سلطة المحاكم الجنائية التي مأموريتها السعي للكشف عن الحقائق كما هي في الواقع لا كما تقرره جهات أخرى مقيدة بقيود يعرفها قانون الإجراءات الجنائية, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه, وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم الوحدة السكنية إذ يكفي أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - وكان الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعنان بشأن كبر سنهما وأنهما من أرباب الأسر وأن أحدهما موظف والآخر على المعاش - مردوداً - بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها ولو بياناً لموجبات الرأفة - عند ثبوت الإدانة - يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها, ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين أثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان الدفاع عن الطاعنين لم يوضح في مرافعته - بل وبأسباب طعنه عندما طلب ضم التحقيقات التي أشار إليها, سبب هذا الطلب ومرماه فإنه يغدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكنت عنه إيراداً له أو رداً عليه, ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى, هذا فضلاً عن أن هذا الطلب قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ولا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة, فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته وما يثيره الطاعنان في شأنه إنما ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تخالصا مع المجني عليه على النحو الثابت بحافظة المستندات المقدمة منهما والتي طويت على: 1- إنذار على يد محضر موجه منهما إلى المجني عليها بتاريخ 13/3/1989 يعرض مبلغ 5250 جنيه المدفوع منه بموجب العقد المؤرخ 14/8/1982. 2- محضر إيداع المبلغ المذكور بتاريخ 14/3/1984 بخزينة محكمة محرم بك. 3- صورة شهادة من سجل ودائع مؤرخة 21/3/1985 بأن المجني عليه صرف المبلغ المذكور بتاريخ 16/7/1984. وقضى الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه - رغم ذلك بالرد إليه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه ما كان للمحكمة أن تلزمهما برد المبلغ المدفوع منهما مرة أخرى, وإذ كان هذا الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام إلى الطاعنين, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق