الصفحات

الاثنين، 30 يوليو 2018

الطعن 22191 لسنة 59 ق جلسة 16 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 106 ص 727

جلسة 16 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

-------------------

(106)
الطعن رقم 22191 لسنة 59 القضائية

إشكال في التنفيذ "أسبابه" "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حق المستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبني إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم. علة ذلك؟
القضاء بعدم قبول الإشكال لكون أسبابه ليست لاحقة على صدور الحكم. رغم أن المستشكل ليس هو المحكوم عليه. تقرير قانوني خاطئ وقصور.

-------------------
من المقرر أن للمستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبني إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم وليس في ذلك مساس بحجية الأحكام لقصور أثرها على أطرافها، ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها بأي طريقة من طرق الطعن التي رسمها القانون وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل ليس هو المحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه - حينما استند في قضائه بعدم قبول الإشكال المرفوع منه على أنه بني على أسباب ليست لاحقة على صدور الحكم - قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ أدى به إلى قصور في أسبابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1).... (2).... بأنهما حازا واستعملا ميزاناً غير مدموغ من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 19 من القانون رقم 69 لسنة 1976. ومحكمة جنح الشرق قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم عشرين جنيهاً والمصادرة. استأنفا ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. استشكلت شركة.... في هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من عقوبة المصادرة وذلك باعتبارها مالكة الميزان المقضي بمصادرته. والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول الإشكال.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول إشكاله في التنفيذ قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه أسس قضاءه على أن أسباب الإشكال سابقة على الحكم المستشكل في تنفيذه وليست لاحقة عليه في حين أن هذه القاعدة لا تصدق في حقه لأنه لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل في تنفيذه وبوصف أنه من الغير فإنه يجوز له أن يبني إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم وليس في ذلك مساس بحجية الأحكام لعدم امتداد أثره إليه وأنه لم يكن في استطاعته الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بعدم قبول الإشكال على قوله "وحيث إن الإشكال تطبيقاً للمادة 524 أ ج لا يعتبر نعياً على التنفيذ ذاته بمعنى أنه تظلم من إجراء تنفيذ ومبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه ومن ثم فإن سبب الإشكال يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه لما ينطوي على مساس بالموضوع. ولما كان ما تقدم وبالاطلاع على أسباب الطعن بالنقض يبين أنها تنعى على الحكم في شقه.... القانون وليس على التنفيذ ذاته فضلاً على أسباب ووقائع لم تكن لاحقة على صدور الحكم بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الإشكال...." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبني إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم وليس في ذلك مساس بحجية الأحكام لقصور أثرها على أطرافها، ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها بأي طريقة من طرق الطعن التي رسمها القانون وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل ليس هو المحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه - حينما استند في قضائه بعدم قبول الإشكال المرفوع منه على أنه بني على أسباب ليست لاحقة على صدور الحكم - قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ أدى به إلى قصور في أسبابه إذ لم يقل كلمته فيما أبداه الطاعن من دفاع وحجب نفسه عن تناول موضوع الإشكال مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق